الإثنين, 07-سبتمبر-2026 الساعة: 10:36 ص - آخر تحديث: 02:40 ص (40: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
اقتصاد
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
صدور قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للعام 2010
صدر اليوم القانون رقم 27 لسنة 2010م بشأن فتح اعتماد أضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م قضى بما يلي:

مادة (1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م اعتماد إضافي بمبلغ 285 مليار و 928مليون ريال موزعاً على النحو التالي:

- الإجمالي العام للاعتماد الإضافي 285 مليار و 928 مليون ريال.

- نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 65 مليار و 28 مليون ريال.

- الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 220 مليار و 900 مليون ريال.

- إجمالي نفقات الاعتماد الإضافي للبابين الثاني والثالث 285 مليار و 928 مليون ريال.

مادة (2) يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال الإيرادات العامة المتاحة للسنة المالية 2010م كما يلي:

- الباب الثالث إيرادات نقل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات بمبلغ إجمالي 285 مليار و 928 مليون ريال.

كما صدر اليوم القانون رقم 28 لسنة 2010م بشأن التصاميم الصناعية احتوى على 45 مادة موزعة على 6 أبواب تضمنت التسمية والتعاريف وشروط وإجراءات التسجيل وأثار التسجيل والتدابير المؤقتة بالإضافة إلى العقوبات والأحكام العامة والختامية.

ونصت المادة الأخيرة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتلغى الأحكام المتعلقة بالرسوم والنماذج الثنائية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم 19 لسنة 1994م بشأن الحق الفكري وكل مايخلف أحكام هذا القانون اعتبارا من هذا التاريخ.

سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026