يدعو المؤتمر نت زواره ومتصفحيه الكرام وكافة المهتمين للمشاركة في إثراء مشروع التعديلات الدستورية بالمقالات والتحليلات النقدية البناءة وإرسالها عبر تعبئة النموذج
الاسم: *
البريد الكتروني:
موضوع الرسالة: *
نص الرسالة: *
ملف مرفق:
كود التأكيد: *

 
 

 

مشروع التعديلات الدستورية
نص مشروع التعديلات الدستورية

الأحد, 02-يناير-2011
- أحال مجلس النواب تعديلات دستورية اقترحها أكثر من ثلث أعضائه إلى لجنة خاصة ،ووفقاً للمادة الدستورية (158) من المقرر نقاش التعديلات بعد شهرين من الآن.

ينشر نص مشروع التعديلات الدستورية المنظور أمام مجلس النواب :


الأخوة/ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب
المحترمون
الأخوة/ أعضاء مجلس النواب المحترمون


نحن أعضاء مجلس النواب الموقعين أدناه طلبنا هذا واستناداً إلى المادة (158) من الدستور وأحكام الباب السابع المواد (218-223) من اللائحة الداخلية للمجلس نتقدم إليكم بطلب تعديل عدد من مواد الدستور، وهذا التعديل يستهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب، كما يستهدف اعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب تعديل عدد محدود من المواد الأخرى تمثل اصلاحاً دستورياً وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية في اليمن، وبيان ذلك فيما يلي:

المجال الأول:
ويتعلق باعتماد نظام المجلسين ويتركز التعديل أساساً على المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى، ويترتب على تعديل المادة (62) تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد، كما يتطلب هذا التعديل إعادة تبويب الباب الثالث من الدستور وترتيب بعض المواد في الموقع المناسب، وذلك كله حفاظاً على تكامل واتساق النصوص الدستورية وعلى سلامة منطقها ووحدة وتلاؤم الصياغة القانونية لأحكامها الموضوعية وعباراتها اللغوية وذلك على التفصيل الذي سيأتي بيانه.

إن مبدأ التعديل الذي يتضمنه هذا الطلب والأهداف التي يسعى لتحقيقها تتمثل في الأسباب والمبررات التالية:
أولاً: إحداث تطوير مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية وذلك بالانتقال إلى تطبيق نظام السلطة التشريعية المكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وذلك عن طريق تطوير مجلس الشورى ليكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
ولقد كان هذا الهدف مطروحاً عند إجراء التعديل الدستوري الأخير في عام 2001م ولذلك تضمن ذلك التعديل عدداً من المهام الدستورية التي أُنيطت بمجلس الشورى تؤهله ليصبح غرفة ثانية للبرلمان مثل الاشتراك مع مجلس النواب في إقرار عدد من المعاهدات والاتفاقيات والخطة العامة للتنمية والمشاركة في تزكية المرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، وقد طُرح على المجلس في حينه أن ذلك التعديل يمثل خطوة متقدمة نحو الانتقال إلى نظام المجلسين بصورة كاملة، ولذلك فإن طرح هذا الموضوع اليوم إنما يأتي استمراراً لما سبق وأقررناه في ذلك الوقت.
ثانياً: توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع وتحقيق قدر أكبر من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية، وهذا ما أثبت صلاحيته في العديد من البلدان وأصبح السمة السائدة في كثير من الدول الديمقراطية.
ثالثاً: وإذا كان الانتقال إلى تطبيق نظام البرلمان ذي المجلسين من شأنه تطوير التشريع فإن هذا الانتقال من وجهة نظرنا نرى أنه لا ينتقص من مكانة ومهام وصلاحيات مجلس النواب الذي يبقى وحده من يمارس الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها وفقاً للدستور وتوجيه الاتهام والإحالة للمحاكمة لمسئولي السلطة التنفيذية بوصفه المجلس المنتخب مباشرة من الشعب.
رابعاً: إن هذا التعديل يتضمن إصلاحاً سياسياً ودستورياً جديداً يعزز عملية بناء الدولة الحديثة ونظامها السياسي الديمقراطي المؤسسي، ويوفر آلية ديمقراطية جديدة تساهم في فتح أفق جديد أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار وذلك من خلال تشكيل غالبية مجلس الشورى بالانتخاب لعدد متساوٍ من كل محافظة بحيث يتم انتخاب خمسة أعضاء من كل محافظة من قبل اجتماع موسع لمجموع الأعضاء في المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة وهم بذلك يشكلون هيئة انتخابية منتخبة من الشعب لأن أعضاء المجالس المحلية منتخبون أساساً من الشعب في انتخابات عامة ومباشرة وبحيث تظل آلية التعيين قائمة بأن يتولى رئيس الجمهورية تعيين نسبة (25٪) من مجموع أعضاء المجلس المنتخبين وذلك لما تتطلبه عملية رفد المجلس الجديد بالخبرات والكفاءات الوطنية.


الأخوة الأعضاء

إن تعديل الدستور بما يمثله الأخذ بنظام المجلسين من خطوة متقدمة لتطوير التشريع والبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية قد اقتضى أساساً طلب تعديل المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى.
ونظراً لأنه وفقاً للتعديل المطلوب ستكون السلطة التشريعية مكونة من مجلسين يحمل كل منهما اسماً مميزاً له فلابد من إطلاق اسم واحد للسلطة التشريعية بمجلسيها وقد رأينا أن تكون هذه التسمية الجامعة هي مجلس الأمة.
إن تعديل المادة (62) من الدستور وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية وإطلاق مسمى واحد لها يستتبع بالضرورة أن ينعكس ذلك حتماً على عدد من مواد الدستور الخاصة بمجلس النواب كسلطة متفردة بالتشريع حالياً بحيث تصبح هذه المواد بمثابة أحكام عامة ومشتركة للمجلسين وذلك بدلاً من إضافة عدد مماثل من المواد لمجلس الشورى وذلك لأنها أحكام تنطبق على مجلسي البرلمان في كل الأنظمة التي تأخذ بنظام المجلسين، ولذلك يترتب على طلب تعديل المادة (62) طلب تعديل عدد من المواد بإضافة جملة (مجلس الأمة أو مجلس الشورى) الى أحكام هذه المواد التي سنأتي على تحديدها، علماً بأن تعديل هذه المواد بعد إقرار مبدأ إنشاء غرفة ثانية للسلطة التشريعية يعتبر أمراً ضرورياً وتعديلاً شكلياً ونتيجة تلقائية لتعديل المادة (62) من الدستور، ويتجلى ذلك كون التعديل لمعظم المواد هو تعديل شكلي نظراً لأن إضافة جملة مجلس الأمة أو مجلس الشورى الى أيٍّ منها لا يضيف حكماً جديداً لأن هذه المواد تتعلق بأمور إجرائية وتنظيمية، ومن البدهي أن تنطبق أحكامها على غرفتي البرلمان مثل تحديد المقر، واللائحة الداخلية، وصحة العضوية، والمحافظة على النظام والأمن، وعقد أول اجتماع بعد الانتخابات وتكوين هيئة رئاسة للمجلس والنصاب المقرر لصحة الاجتماعات، وعلنية الجلسات، ودورات الانعقاد، وتمثيل عضو المجلس للأمة جمعاء، والقَسَم، والمكافأة، وأحكام خلو المقعد، وعدم التدخل في أعمال السلطات الأخرى، وحالات جواز الجمع وعدمه، والحصانة والاستقالة، وأحكام إسقاط العضوية، الى جانب مواد تتعلق بأحكام وصلاحيات موجودة حالياً لمجلس الشورى سواء في الدستور أو في قانون مجلس الشورى المقر من المجلس وذلك مثل المناقشة العامة والتوصيات والأسئلة التي لا يجوز تحويلها الى استجواب ولا يترتب عليها سحب الثقة من الحكومة، حيث إن الاستجواب وسحب الثقة يظل من اختصاص مجلس النواب فقط الذي يتفرد بالرقابة السياسية على الحكومة.
كما أن إضافة مجلس الأمة أو مجلس الشورى الى بقية المواد التي يشملها طلب التعديل يعتبر نتيجة تلقائية كونها تتعلق بكل ما يتصل بالتشريع بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية والموازنة وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة أو تتعلق بالتزكية لترشيح رئيس الجمهورية أو بأدائه القَسَم وصيغة القَسَم الذي يؤديه أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والأحكام المتعلقة باستقالة رئيس الجمهورية وانتهاء مدته وحالات خلو منصبه واتهامه.
وفيما يأتي تحديد أرقام المواد التي يشملها طلب التعديل والموضحة صيغة كل منها في المرفق وذلك حسب التبويب المقترح.

- المواد التي يتضمن الطلب تعديلها بإضافة جملة (مجلس الأمة) إليها، وهذه المواد هي: (16، 37، 62، 75، 79، 87، 88، 89، 90، 91، 92،100، 101، 102، 104، 108، 109، 113، 114، 115، 116، 119، 121، 128، 137، 142، 153، 158، 160).

-وفيما يلي أيضاً تحديد المواد التي يتضمن الطلب تعديلها بإضافة جملة (مجلس الشورى) إليها وهذه المواد هي: (66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 76، 77، 78، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 94، 95، 99).

كما يترتب ايضاً على التعديل الموضح آنفاً إعادة تبويب الفصل الأول من الباب الثالث للدستور ونقل الأحكام الخاصة بمجلس الشورى من موقعها الحالي كتابع للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) إلى الباب الثالث كأحد مكونات السلطة التشريعية بحيث يكون عنوان الفصل الأول هو (السلطة التشريعية - مجلس الأمة)، وتأتي تحته مباشرة المواد العامة المتعلقة بإنشاء مجلس الأمة والمواد المتعلقة بالتشريع وصفة الأعضاء وآلية إقرار مشاريع القوانين من المجلسين.. وبعد ذلك يتفرع تبويب الفصل الاول إلى ثلاثة فروع كما يلي:


الفصل الأول: مجلس الأمة
الفرع الأول: مجلس النواب
الفرع الثاني: مجلس الشورى
الفرع الثالث: الأحكام المشتركة للمجلسين

كما أن هناك عدداً من المواد اقتضى الحرص على اتساق النصوص الدستورية وسلامة الترتيب نقلها دون تعديل إلى الموقع المناسب لها في التبويب الجديد للفصل الأول من الباب الثالث وهذه المواد هي:
(86، 93، 96، 97، 98، 139) وهي المواد التي يختص مجلس النواب وحده بموجبها الرقابة على الحكومة وكذا تفرده بصلاحية توجيه الاتهام والإحالة لأعضاء السلطة التنفيذية الى المحاكمة، وقد تم نقل هذه المواد الى الفرع الأول الخاص بمجلس النواب، كما تم نقل المادة (103) دون تعديل الى الأحكام العامة لمجلس الأمة كونها تتعلق بالتشريع.
وقد اقتضى التعديل الموضح أعلاه طلب التعديل بإضافة عدد محدود من المواد الجديدة الخاصة بمجلس الأمة أو مجلس الشورى وهي خمس مواد محددة صيغة كل منها في المرفق وفي الموقع المناسب لها في إطار الفرع المتعلق بها تتعلق بما يلي:

-وضع وإصدار لائحة داخلية لمجلس الأمة:
وذلك بدلاً عن لائحة الاجتماعات المشتركة حيث إن وجود كيان دستوري جديد هو مجلس الأمة يتطلب أن تكون له لائحة داخلية خاصة به.

-آلية إقرار القوانين في صيغتها النهائية:
لأن القانون في ظل نظام المجلسين يتطلب وجود آلية توضح الخطوات التي يمر بها القانون في المجلسين حتى يُقر في صيغته النهائية.

-اختصاص مجلس النواب بالرقابة:
نظراً لأن المادة (62) المطلوب تعديلها حسب ماسبق ليصبح نصها شاملاً للسلطة التشريعية بمجلسيها فإنها لم تعد تتضمن النص على اختصاص مجلس النواب بالرقابة، ولذلك كان لزاماً وضع مادة جديدة للحفاظ على الاختصاص الجوهري لمجلس النواب وذلك ضمن المواد الخاصة به.
- تحديد مدة مجلس الشورى: حيث لم تكن للمجلس من قبل مدة محددة.

- صلاحية مجلس الشورى في إصدار توصيات وتوجيه أسئلة:
وهذه من الصلاحيات القائمة حالياً والمعتمدة في قانون مجلس الشورى قبل تقديم هذا التعديل ولزم النص عليها ضمن المواد الخاصة بمجلس الشورى، حيث أنها ليست من الصلاحيات المشتركة وليست في مضمونها جديدة ولكن باعتبار أن مجلس الشورى غرفة ثانية للبرلمان كان لابد من النص عليها في الدستور ورأينا بمناسبة طلب التعديل هذا أن يتم النص على هذه الأمور في الدستور.

- اعتماد كوتا نسائية:
كما تم في إطار هذا المجال إدخال تعديل جديد على المادة (63) من الدستور تم فيه لأول مرة اعتماد كوتا نسائية تشجيعاً لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيزاً لدورها باعتبارها شريكاً أساسياً لأخيها الرجل في مسيرة التنمية وتقديراً لمكانتها ومساهمتها في بناء المجتمع كما يأتي هذا التعديل تعزيزاً لحقوق المرأة التي أكد عليها الدستور النافذ.
حيث تم النص على رفع عدد أعضاء مجلس النواب الى (345) عضواً وذلك لاستيعاب مقاعد للمرأة، ويكون النص على النحو التالي:
مادة (63):
أ. يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة وخمسة وأربعين عضواً.
ب- ينتخب ثلاثمائة عضو وعضو واحد عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي يمثلون دوائر انتخابية متساوية من حيث عدد السكان مع التجاوز عن نسبة مئوية يحددها القانون زيادة أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.
ج- تحدد أربعة وأربعون مقعداً في مجلس النواب للمرأة ويبين القانون طريقة الترشيح والانتخاب مع احتفاظ المرأة بكامل حقوقها الانتخابية في جميع الدوائر.
وقد اقتضى هذا الحكم اضافة الى حكم انتقالي بالنسبة للمرأة، ونصه كما يلي:
»يتم استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية لملء الأربعة والأربعين مقعداً المحددة للمرأة في مجلس النواب عقب نفاذ هذا التعديل الدستوري مباشرة«.
كما استهدف تعديل المادة (63) ايضاً تحقيق المرونة المطلوبة في تحديد النسبة المئوية التي يمكن التجاوز عنها في تقسيم الجمهورية الى دوائر انتخابية حيث إن النص الحالي يقيد هذا التجاوز بنسبة 5٪ زيادة أو نقصاناً، وكما هو واضح من صيغة التعديل أنه قد جعل تحديد هذه النسبة موكولة الى القانون الذي يمكن تعديله من وقت إلى آخر حسب نتائج التعداد السكاني، وقد رأينا أن التعديل المذكور يحقق المرونة المشار إليها دون حاجة الى تعديل الدستور عقب كل تعداد سكاني يتم إجراؤه في البلاد خاصة وقد تبين أن تطبيق النص الحالي المحدد بنسبة 5٪ على تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء نتائج التعداد السكاني سيترتب عليه مفارقات غير طبيعية كما ستترتب عليه زيادة دوائر لمحافظات معينة ونقصان دوائر في محافظات أخرى.

المجال الثاني:
ويتعلق باعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات: ويشمل التعديل المواد (13، 39، 144، 145، 146) إلى جانب إضافة خمس مواد جديدة الى الفرع الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث الخاص بتنظيم سلطات الدولة، وبمراعاة الطبيعة القانونية لليمن كدولة بسيطة موحدة يتركز التعديل على نص لمادة جديدة بحيث تتصدر هذه المادة الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب المذكور مع تعديل عنوان هذا الفرع إلى تسمية »الحكم المحلي« بدلاً عن العنوان القائم »أجهزة السلطة المحلية«.
وفيما يلي نص المادة الجديدة المطلوب إضافتها:

مادة جديدة:
يقوم في الوحدات الإدارية نظام للحكم المحلي يؤمّن لها إدارة وتسيير شؤونها المحلية بنفسها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية عبر مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشأن المحلي، ويتبعها إدارة تنفيذية تعمل تحت إشراف وتوجيه هذه المجالس.. ويبين القانون سلطات وصلاحيات المجالس المحلية وحقوق وواجبات أعضائها وكذا مهامهم واختصاصات الإدارة التنفيذية وذلك كله بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية.
إن مبدأ التعديل الذي يتضمنه هذا الطلب والأهداف التي يسعى لتحقيقها تتمثل في الأسباب والمبررات التالية:

أولاً: تطوير تجربة المجالس المحلية بما أفرزته من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة بحيث لا يقف الأمر عند وجود مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية أو عند صلاحية هذه المجالس في مجرد اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية وذلك كله ما تضمنته النصوص الدستورية والقانونية النافذة، وإنما يتم اعتماد نظام يتيح للمواطنين إدارة شؤونهم العامة المحلية بأنفسهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية عبر مجالس محلية تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشأن المحلي وتكون تبعية الإدارات التنفيذية في الوحدة الإدارية مباشرة للمجلس المحلي وتعمل تحت إشرافه وتوجيهه، وذلك يعتبر أنصع صور اللامركزية الإدارية، ولتحقيق هذا الهدف وللمبررات والأسباب الموضحة أعلاه تم طلب إضافة مادة جديدة في نطاق الباب الثالث من الدستور المتعلق بسلطات الدولة.
ومن الواضح أن نص المادة الجديدة الذي أوردناه يمثل جوهر التعديل في هذا المجال الخاص بالحكم المحلي وينعكس على المواد الأخرى المطلوب تعديلها أو الجديدة المطلوب إضافتها.
ونظراً لأن الإدارات التنفيذية في الوحدات الإدارية ستكون بموجب التعديل المطلوب تابعة للمجالس المحلية مباشرة وتعمل تحت إشرافها وتوجيهها وذلك تجسيداً للامركزية الإدارية، فإن الضرورة تقتضي تعديل المادة (144) المتعلقة بمهام الوزير حيث إن فروع الأجهزة المركزية الموجودة حالياً في الوحدات الإدارية التي يتولى حالياً الوزراء الإشراف عليها وتوجيهها ستكون هي الإدارات التنفيذية التابعة للمجالس المحلية لذلك فإن المطلوب تعديل المادة (144) ليصبح نصها كما يلي:
مادة (144):
»يتولى الوزراء كلٌّ في نطاق اختصاصه مهام السلطة المركزية وفقاً للدستور والقانون«.

ثانياً: وتعزيزاً للممارسة الديمقراطية فقد تضمن طلب التعديل النص في المادة (146) على أن يكون لكل محافظة محافظ منتخب وذلك بحيث يكون الانتخاب هو الأساس لشغل وظيفة المحافظ بدلاً عن النص الموجود في المادة (145) الذي يتضمن التخيير بين الترشيح والاختيار والتعيين والانتخاب، وتبقى آلية التعيين كاستثناء في حالة تعذر الانتخاب حسب الأحوال التي يحددها القانون.
وفيما يلي نص المادة (146) في الصيغة المطلوب تعديلها:
مادة (146): تتمتع الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل محافظة محافظ منتخب يبين القانون شروط وطريقة انتخابه ومهامه واختصاصاته وكذا طريقة الاختيار في حال تعذر الانتخاب كما يبين القانون اختصاصات القيادات الإدارية الاخرى في الوحدات الإدارية.

ثالثاً: حرصاً على أن تقترن المهام المنقولة من الأجهزة المركزية الى الوحدات الإدارية وأجهزتها المحلية بسلطات وصلاحيات تحقق لها القدرة على اتخاذ القرار في تخطيط وإدارة شؤون التنمية والخدمات في المجالات المحلية المختلفة وتحمُّل مسؤولياتها فقد تضمن طلب التعديل إضافة أربع مواد جديدة وتعديل المادة (13) والمادة (39) من الدستور وذلك كما يلي:
مادة جديدة:
يكون للوحدات الإدارية موارد مالية تحدد بقانون يسمى قانون الموارد المحلية، وتوظف المجالس المحلية حصيلة هذه الموارد مع ما تقدمه الدولة لها من دعم مالي مركزي لتمويل الخطط والموازنات السنوية الجارية والاستثمارية، ويحدد القانون صلاحية المجالس المحلية في فرض الرسوم المحلية.
وبوجود النص أعلاه يتحقق الاستقلال المالي والإداري للوحدات الإدارية وتأمين موارد ذاتية لها إلى جانب الدعم المالي السنوي المركزي الذي تقدمه الدولة.
ونظراً لأن المادة (13) من الدستور تتضمن نصاً جامداً لا يفرق بين الضرائب والرسوم أو بين الرسوم السيادية ورسوم الخدمات، فإن استمرار النص كما هو يمثل عائقاً أمام منح المجالس المحلية صلاحية فرض رسوم محلية، كما أنه بصيغته الحالية يجافي الواقع ولا يساعد على التخلص من استمرار هذا الواقع بما يحتويه من رسوم عشوائية وغير قانونية، ولذلك تضمن طلبنا هذا تعديل المادة (13) بحيث تتكون من فقرتين أولاهما خاصة بالضرائب والثانية خاصة بالرسوم وذلك كما يلي:
مادة (13):
أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون.
ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بناءً على قانون.
مادة جديدة:
(أ) تناقش الوحدات الإدارية وتقر خططها التنموية وموازناتها السنوية من قبل مجالسها المحلية وفقاً للقانون، وتدخل حيز التنفيذ عقب المصادقة عليها من مجلس الأمة وتصدر بقانون.
(ب) يكون للوحدات الإدارية نظام مالي ومحاسبي خاص بها وفقاً لما يحدده القانون.

مادة جديدة:
تتمتع الوحدات الإدارية بسلطات التوظيف وإدارة مواردها البشرية وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها القوانين المعنية.

مادة جديدة:
يحدد القانون صلاحية المجالس المحلية في إصدار اللوائح التي تنظم أعمال الإدارة التنفيذية وعلاقاتها ببعضها.
وبالإضافة إلى المواد المشار إليها آنفاً ولاستكمال الصلاحيات المنقولة للوحدات الإدارية فقد تضمن الطلب تعديل المادة (39) من الدستور بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة وذلك بما يكفل نقل الخدمات الشرطية إلى وحدات الحكم المحلي بحيث يصبح نص المادة كما يلي: مادة (39):

(أ)- الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون، (وهذا نص المادة كما هو في الأصل).

(ب)- يكون للوحدات الإدارية شرطة محلية تتبع المجالس المحلية، ويبين القانون مهامها وصلاحياتها وتقسيماتها وحقوق وواجبات أفرادها.

رابعاً: إن أحد أهم الأسباب والمبررات لطلب هذا التعديل باعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو الإيمان بأن في ذلك تعزيزاً وترسيخاً للوحدة الوطنية واستكمال بناء الدولة المركزية القوية، وأن ذلك لا يمس بحال من الأحوال الطبيعة القانونية لليمن كدولة بسيطة واحدة موحدة، ولذلك فإن من المسلَّمات في نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات خضوع وحدات الحكم المحلي في أدائها لمهامها وأنشطتها للرقابة المركزية لضمان حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والمساعدة في سد الثغرات وتطوير أدائها، والى جانب ذلك فإن الوحدات الإدارية تعمل في ظل رقابة ذاتية من قبل مجالسها المحلية، وفي كل الأحوال فإن النصوص الدستورية القائمة والنصوص القانونية تكفل الرقابة المركزية وذلك باعتبار الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.

المادة (148) يتضمن طلب التعديل إلغاء هذه المادة ونصها كما يلي:
مادة (148): تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارها من أهم وسائل التنمية المحلية.
حيث انه بعد التعديلات الموضحة آنفاً المتعلقة بالحكم المحلي واسع الصلاحيات لم يعد لهذه المادة محل، خاصةً وأن المجالس المحلية عبر السنوات الماضية منذ إنشائها قد حلت محل هيئة التطوير التعاوني التي أصبحت مهامها جزءاً من مهام المجالس المحلية، والى جانب ذلك فإن في المادة (14) من الدستور ما يغطي كل ما يتعلق بالتعاون والنشاطات التعاونية بكل صورها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (14): تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.

المجال الثالث:
يتعلق التعديل في هذا المجال بطلب تعديل عدد محدود من المواد سواء بتعديل الصيغة أو إضافة جديدة ولا تتصل بأيٍّ من المجالين السابق تفصيلهما.
وهذه التعديلات في مجملها تستهدف تعزيز التجربة الديمقراطية وحماية المال العام وسد ثغرات كشفت عنها الممارسة الديمقراطية.
وفيما يلي المواد المطلوب تعديلها:
مادة جديدة يكون موقعها بعد المادة (19) من الدستور ويكون نصها كما يلي:

مادة جديدة:
يتولى الرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة جهاز أعلى للرقابة والمحاسبة المالية مستقل رقابياً ومالياً وإدارياً، وعلى مجلس النواب والحكومة توفير الاعتمادات السنوية الكافية لقيامه بتلك الرقابة، ويبين القانون اختصاصاته وصلاحياته بما يكفل له أداء مهامه على الوجه الأمثل.
والهدف من إضافة هذه المادة الى نصوص الدستور هو أن الحديث عن جهاز الرقابة والمحاسبة ورد في نصوص الدستور عرضاً في المواد (91، 125 /ط)، وكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبحسب قانونه يمثل الآلية الفنية المهنية للدولة للرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة والتقييم لكيفية إدارتها والتصرف فيها، فإنه بلاشك يشكل حجر الزاوية وعنصراً جوهرياً حيوياً بالغ الأهمية في عمليات التحديث والإصلاح ومكافحة الفساد ومواكبة المستجدات وإحداث التحولات، فإن وجود نص دستوري يضع الجهاز في مركز يميزه عن الجهات الخاضعة لرقابته ويكفل له الوفاء بالتزاماته وتحقيق أهدافه القانونية ويضمن عدم سن تشريعات موازية لقانون الجهاز ولائحته التنفيذية تحد من نطاق رقابته أو تؤثر سلباً على استقلاله وحياده وكفاءته وفعاليته في العمل الرقابي، لذلك كله تم طلب إضافة المادة الموضح نصها أعلاه.
مادة (31) يتم تعديلها بإضافة فقرة الى آخرها بحيث يصبح نصها كما يلي:
مادة (31):
»النساء شقائق الرجال، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون، وتعمل هيئات الدولة والمجتمع على دعم المرأة وخاصة مشاركتها في الهيئات التمثيلية بما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدمه«.
والهدف من هذا التعديل هو تعزيز دور المرأة وإثبات حقها في المشاركة في الهيئات التمثيلية بما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدمه، ويقصد بالهيئات التمثيلية كل الهيئات التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب بحيث تتحمل هيئات الدولة والمجتمع مسؤوليتهما تجاه تحقيق هذا الهدف باعتبار أن هذا النص يتضمن حكماً توجيهياً عاماً.
المادة (112) المتعلقة بتحديد مدة رئيس الجمهورية بسبع سنوات المطلوب تعديلها الى خمس سنوات، والهدف من تعديل هذه المادة هو أن المدة المحددة القائمة حالياً تعتبر طويلة قياساً بما هو سائد في معظم البلدان الديمقراطية، كما أن التعديل يحقق فرصة أوسع لتداول السلطة سلمياً وبحيث يكون نص المادة (112) على النحو التالي:
»مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية«، وفي هذا المقام نؤكد بأن تحديد دورات لتداول رئاسة الجمهورية في بلد نامٍ يعتبر قفزاً على الواقع وفي ذات الوقت فإن التداول السلمي لمنصب رئاسة الجمهورية مازال قائماً طالما وملء هذا المنصب يتم عن طريق الانتخاب وصناديق الاقتراع، وهذه الآلية هي التي تعزز هذا التداول وليس تحديد دورات للرئاسة، وينعكس هذا التعديل تلقائياً على المادة (161) من الدستور ليصبح نصها على النحو التالي:
»تسري مدة الخمس السنوات الواردة في نص المادة (112) من الدستور ابتداءً من انتهاء الدورة الحالية لمدة رئيس الجمهورية«.
مادة جديدة يكون موقعها بعد المادة (109) من الدستور ويكون نصها كما يلي:

مادة جديدة
»يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه الدستورية بعد ستين يوماً من إعلان فوزه بنتائج الانتخابات، ويوافى خلال هذه المدة بتقارير منتظمة عن الأمن القومي«.
ويستهدف هذا التعديل معالجة الفترة الانتقالية عند انتخاب رئيس جمهورية جديد وذلك سداً لثغرة دستورية لا تتناولها أيٌّ من نصوص الدستور وحتى لا يحدث إرباك في تسلُّم رئيس الجمهورية الجديد لمهامه الدستورية.
مادة جديدة يكون موقعها بعد المادة (124) من الدستور ونصها كما يلي:
مادة جديدة:
»لرئيس الجمهورية أن يلقي خطاباً أمام مجلس الأمة يتناول فيه القضايا العامة التي يرى طرحها على المجلس، كما يحق له مخاطبة مجلس الأمة عبر رسائل يوجهها تتعلق بالتوصيات التي يرى أنها تحقق المصلحة العامة«.
يستهدف هذا التعديل تحقيق مزيد من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإيجاد آلية محددة للعلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس الأمة خاصةً وأن الفصل بين السلطات في بلادنا لا يقوم على أساس الفصل المطلق الذي يتميز به النظام الرئاسي وإنما يقوم نظامنا الدستوري على التكامل والتعاون بين السلطتين حسب الضوابط المحددة في الدستور.
كما تم ايضاً في هذا المجال حذف المادة (162) من الدستور المتعلقة بسريان مدة السنتين لمجلس النواب السابق باعتبار تلك المادة تتضمن حكماً انتقالياً مرحلياً تم تطبيقه من قبل.
وأخيراً لابد من الإشارة إلى ما يلي:
1- أن ترقيم مواد الدستور سيعاد ترتيبها وفقاً لما ستكون عليه المواد بعد قرار التعديل.
2- إن هذا التعديل يتطلب إجراء استفتاء عام.

الأخوة رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس
الأخوة أعضاء المجلس
فيما سبق بيان أسباب ومبررات طلب تعديل الدستور المقدم إليكم مع تحديد المواد التي شملها طلب التعديل سواءً بتعديل صيغة بعض المواد القائمة أو إضافة مواد جديدة وذلك وفقاً للمادة (158) من الدستور، وحيث إن هذه المادة تتطلب أن يكون طلب التعديل الصادر من مجلس النواب موقَّعاً من ثلث أعضاء المجلس، فإننا أعضاء المجلس الموقعين أدناه نأمل أن يحظى هذا الطلب باهتمامكم ومناقشاتكم لتحقيق الأهداف التي نتوخاها جميعاً لتعزيز تجربتنا الديمقراطية بما يواكب ما شهدته البلاد من تطور في مختلف المجالات وبما يحقق طموحات شعبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
تصميم وتطوير: ديزاين جروب