الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 11:34 م
ابحث ابحث عن:
قضايا وآراء

(دراسة تحليليلة متخصصة)

الخميس, 13-يناير-2005
المؤتمر نت - فوزية بامرحول -
التشريعات والقوانين المتصلة بعمل المرأة اليمنية
مقدمة:
ارتبط أسم اليمن وتاريخه بحضور ومشاركة دائمة وفعالة للمرأة اليمنية ولنساء تلازمت أسمائهن بحقب من الازدهار والعظمة من مملكة سبأ إلى الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، ورغم أن قروناً من التمزق والتخلف والاستعمار قد أفقدت اليمن قرونا من الازدهار والتقدم وعادت به إلى مراحل من التخلف والتبعية للمجتمع بشكل عام وللمرأة اليمنية بشكل خاص بل وأكثر حدة وقسوة.
إلا أن المرأة اليمنية لم تستكين لذلك بل ناضلت نضالا طويلا ومريرا في سبيل تحريرها من كافة أشكال التخلف الموروث واستطاعت أن تجد لنفسها مكانة رفيعة. وفي وقتنا الراهن هناك الوزيرة ووكيله الوزارة والسفيرة وعضوة البرلمان، هذا عدا الكثيرات ممن يشغلن مناصب قيادية في الهيئات والمؤسسات الحكومية وعضوات هيئات التدريس في الجامعات والمدارس وفي سلك القضاء والمحاماة والسلك العسكري وغيرها.
ومع أن نسبة تمثيل المرأة اليمنية في كل ما ذكرناه ضئيلة جدأ لكن ذلك يعتبر إنجازا كبيرا لنا نحن النساء العاملات لأن بلدنا يعد من أكثر الدول العربية التي عانت من ويلات التخلف والاضطهاد بفعل التشطير والاستعمار البريطاني في الجنوب وكذا الحكم الأمامي في الشمال


قضايا المرأة العاملة

مشكلات ومعوقات عمل المرأة والتمييز تجاه المرأة

إن قائمة مشكلات المرأة طويلة ومتنوعة ( وبالأخص المرأة العاملة) سواء في إطار الأسرة أو المجتمع. فمشكلات وهموم المرأة اليمنية عديدة منها ما هو خاص بها ومنها ماهو مشترك مع بقية أفراد المجتمع أو مماثل لما تعانيه نساء شعوب وأمم أخرى كثيرة، كما أن هذه المشكلات والهموم متنوعة أيضا منها الاقتصادي والثقافي والسياسي وكذلك القانوني والتنظيمي ( الإداري/ المالي) والمعنوي سواء في العمل أو المنزل أو في المشكلات والمعوقات الأساسية لعمل المرأة لأهميتها ولصلتها بهذا العمل وأهدافه وهي مشكلات ومعوقات أما مانعة أو معضلة للالتحاق بالعمل او تعانيها النساء العاملات أو امتداد بعض مظاهر التمييز ضد المرأة.. ومن أهم تلك المشكلات والمعوقات مايلي.
أولا: معوقات التحاق المرأة بالعمل:
كثيرة هي المشاكل والمعوقات التي تحول دون التحاق المرأة اليمنية بالعمل من أهمها:
1- الموقف المحافظ من خروج المرأة للتعليم ومن ثم العمل والمغالاة في عيوب الاختلاط نظراً للمفاهيم البالية والموروثات المتخلفة.
2- الميل الأسري القوي نحو الزواج المبكر للفتيات وسلوك الإنجاب غير المقيد وأن بدأت تختلف وتتراجع نسبة تزويج الفتيات الان من سن 12 إلى سن 15 أو 17 سنة أو لما بعد انتهاء الفتاة من مراحل التعليم الأساسية أو الثانوية.
3- تدني المستويات التعليمية وتدني برامج التدريب وذلك بتحميل الفتاة أعباء المنزل في سن صغير من ناحية ومن ناحية أخرى ضعف مستوى التدريب والتوعية.
4- ضعف الاستثمار في المناطق والمجالات المواتية لعمل المرأة.
5- ارتفاع معدلات البطالة وميول أصحاب العمل لتشغيل الذكور مما يضعف فرص الإناث بالالتحاق بالإعمال المأجورة.
6- التمييز في القبول للالتحاق بالعمل في معظم الحالات.
ثانيا: مشكلات وصعوبات المرأة في العمل
تواجه النساء العاملات أيضا سلسلة من المشكلات والصعوبات منها:
1- مشقة الجمع بين العمل والواجبات المنزلية والأسرية.
2- عدم تناسب مكان العمل والسكن والمواصلات المنتظمة.
3- عدم وجود حضانات ورياض للأطفال في المرافق أو بالقرب منها أو مناطق السكن وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل المرأة.
4- معاناة بعض النساء من السلوكيات غير المقبولة من قبل الذكور سواء في العمل أو في الطريق من العمل وإليه أو من التحرش بالعاملات في النوبات الليلية أو الأعمال المنزلية ( بالنسبة للعاملات في خدمة المنازل من الشغالات).
5- قساوة ظروف العمل لبعض النساء وخاصة في الأرياف سواء كانت لظروف جغرافية طبيعة أو لطبيعية العمل العضلي للمشتغلات في الزراعة والمصانع وغيرها وان كانت لأعمال محسوبة الأجر.
6- تأثير بعض الأعمال على صحة الأمهات العاملات في بعض القطاعات ومنها الأعمال الكيميائية.
7- التدخل في خصوصيات المرأة من حيث الشكل والملبس والحديث والمواعيد والزيارات من صاحب العمل أو بعض العاملين أو من الأسرة.
8- وهناك مشكلة هامة تؤرق الكثيرات من العاملات وهي مخاوف العنوسة وذلك بسبب النظرة القاصرة تجاه من يعملن والتي مازالت سائدة حتى يومنا هذا وإن خفت حدتها في وقتنا الراهن.
ثالثا: التمييز تجاه المرأة
كلنا نعرف أن المرأة حتى في المجتمعات المتقدمة والمتطورة لا تتمتع بالتكافؤ مع الرجل حيث أن حالات التمييز متفاوتة من بلد لآخر، وفي اليمن كغيرها من الدول العربية هناك الكثير من مظاهر التمييز تجاه المرأة تتجلى بعضها فيما يلي:
1- تدني نسبة التحاق الإناث في الدراسة والعمل مقارنة بالذكور.
2- التحيز للرجال ( في الغالب) تقريباً عند المفاضلة للقبول بالأعمال وفي الترقيات والأجور ومواصلة الدراسة والهجرة وحكر بعض الأعمال على الرجال دون النساء.
3- الانتقاص من قدرات المرأة القيادية وحرمانها من الاضطلاع بمسئوليات قيادية في الإدارة والسياسة والاقتصاد.
4- التحيز في أمور التملك والإرث( باستحواذ الذكور من أفراد الأسرة على حقوق النساء) وكذا اختيار الشريك وإقرار شئون الأسرة والتصرف بعوائد العمل وان كان ذلك التحيز قد بدأ بالانحسار والتلاشي نظرا لتطور وعي المرأة والأسرة.
5- الموقف السلبي من حماية المرأة من التعسف والعنف والجريمة بصفتها الأكثر تضررا من ذلك.
6- بخس قيمة المساهمة الاقتصادية للمرأة بعدم احتساب معظمها مثل عدم احتساب مردود عملها في المنزل أو في الزراعة والصناعات الخفيفة وغيرها من الأعمال الخاصة بالأسرة والتي لا يدفع نظيرها أي أجر للمرأة.


التشريعات والقوانين التي تتصل بعمل المرأة والحماية الاجتماعية لها
مقدمة
التشريعات الدستورية والقانونية في اليمن بما فيها التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل (الخاص والعام) ومنها المتصل بالمرأة قد تطورت في شطري اليمن عبر مراحل عدة اتجاهها العام كان نحو الأفضل ولكن بتفاوت في وتائر ومستوى اقترابها من حقوق المرأة، وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة أعيد صياغة تشريعات دولة الوحدة وبمواقف متفاوتة بالنسبة للمرأة فبعضها جاءت أقل مما كانت عليها قبل الوحدة كقانون الأسرة، وأخرى حافظت على المستويات السابقة كتشريعات العمل.
هذا وبما أن الحماية الاجتماعية قد بدأت في أوائل القرن العشرين على شكل تأمينات اجتماعية اقتصرت بعض أنواعها على مخاطر العمل ثم بدأت تتبلور فكرة التأمينات الاجتماعية وتنظيم وتقنن وتزداد فروعها لتصل في النهاية إلى الضمان الاجتماعي الشامل والذي شمل كل فروع التأمينات والتي امتدت رقعتها لتوفر الحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما فيهم النساء، وبانتهاء القرن العشرين لم يتحقق الضمان الاجتماعي الشامل إلا في البلدان المتقدمة صناعيا.
أما في بلادنا ( اليمن) فما زالت الحماية الاجتماعية مقصورة على بعض فروع التأمينات الإجتماعية وفي قطاع العمل النظامي( الحكومي- العام- الخاص – المختلط) ولم تمتد رقعتها لتشمل قطاع العمل غير النظامي أو الهامشي.وقد وردت أحكام ونصوص قانوني التأمينات والمعاشات رقمي (25) و(26) لسنة 1991م شاملة للرجال والنساء على حد سواء، إلا أن هناك مميزات وحماية خاصة وردت لصالح المرأة حيث أعطت هذه النصوص للمرأة الحق بالإحالة للمعاش التقاعدي ببلوغها سن الخامسة والخمسين من عمرها وإكمالها عشر سنوات من الخدمة الفعلية بدون معاش كامل، وإذا بلغت خدمة المرأة خدمة فعلية خمسة وثلاثون عاما وكذا الرجل مهما كان عمرهما بمعاش كامل أو إذا أتمت المرأة عشرون سنة خدمة فعلية ويشترط بلوغها سن السادسة والأربعين من العمر.
وأعطى القانونين المرأة العاملة الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حال استقالتها لرعاية الأسرة أو للزواج أو لمرافقة الزوج المهاجر.
كما أعطت قوانين العمل والخدمة المدنية للمرأة العاملة مميزات عديدة منها:-
1- إجازة الوضع ومدتها ستون يوما بأجر كامل مضافاً إليها عشرون يوما في حالة تعسر الولادة أو الولادة بعملية قيصرية أو ولادة توأمين.
2- الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعون يوما في حالة وفاة الزوج وكذا الحصول على مدة إضافية لتكملة فترة العدة الشرعية (بدون مرتب).
3- الحصول على إجازات سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة وكذا إجازات مرضية مثلها مثل أخيها العامل.
4- وهناك نصوص خاصة تتعلق بالحماية من الأعمال الشاقة والصناعات المضرة بالصحة والبعيدة عن العمران ومنع العمل الليلي (عدا المستشفيات).
5- وأكد قانون الخدمة المدنية في المادة رقم (12) منه على أن يقوم شغل الوظائف العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع الموظفين دون تمييز، كما اشترط هذا القانون أن يتم تطبيق كل المعايير والمقاييس والشروط التي تحدد معايير التوظيف والترقية للموظف سواء كان رجلا أو امرأة دون تمييز او تفرقة وتطبق هذه المعايير وفقا لشروط التعيين والترقية في الوظائف العامة.
6- ونصت المادة (48) من القانون على أن لا تزيد ساعات العمل للمرأة العاملة الحامل على أربع ساعات في اليوم عند بلوغها الشهر السادس من الحمل وخمس ساعات عمل إذا كانت مرضعة حتى يبلغ وليدها الشهر السادس من العمر
7- لم تجز المادة (44) من القانون تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من شهرها السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد عودتها من إجازة الوضع.
8- كما لم تجز الفقرة (2) من المادة (45) من القانون تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
9- حضرت المادة (46) من القانون الفقرة (ب) تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً ولا يجوز تشغيلهن ليلا إلا في شهر رمضان وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
10- وأعطت المادة (60) للموظف او الموظفة الحق في الحصول على إجازة خاصة لأداء فريضة الحج ومدتها ثلاثون يوما لا تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية المستحقة.
11- كما نصت المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن يمنح الموظف او الموظفة في حالة الزواج إجازة لمدة خمسة عشر يوما ولمرة واحدة فقط طوال فترة خدمته براتب كامل ولا تدخل هذه المدة في حساب استحقاقهما للإجازة الاعتيادية.
12- وأعطت المادة (60) بالفقرة (ج) من القانون والمادة (118) من اللائحة التنفيذية للموظف او الموظفة المخالط لمريض بمرض معد أو خطير وقررت الجهات الطبية المختصة منعه من مزاولة وظيفته أن يحصل على إجازة خاصة براتب كامل حسب المدة التي تقررها الجهات الطبية المختصة ولا تدخل هذه المدة في احتساب مستحقاته من الإجازة الاعتيادية.
13- نصت المادة (112) من اللائحة التنفيذية على أنه يحق للموظف او الموظفة أن يحصل على إجازة خاصة وبراتب كامل لمدة لا تزيد عن ستين يوما في السنة لمرافقة مريض واقتصرت هذه الإجازة على العلاج بالخارج فقط.
14- وأجازت الفقرة (أ) من المادة (199) من اللائحة التنفيذية للقانون للموظف أو الموظفة الحصول على إجازة بدون أجر بناء على طلبه لمدة لا تزيد على سنة واستثنى من ذلك حالة مرافقة الزوجة لزوجها أو العكس والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات لظروف عمل أحد الزوجين أو دراسته في الخارج.
وكذلك وردت نصوص ممثلة في قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م إلا أن هناك حقوق ومميزات لم يتطرق إليها القانون ومنها على سبيل المثال الإجازة الخاصة بمرافقة الزوج وإجازة الزواج وإجازة مرافقة المريض.
وأجازت المادة (86) لصاحب العمل أن يمنح العامل بناء على طلبه إجازة بدون أجر للأسباب أو الظروف التي يقدرها وهذا النص يعطي لصاحب العمل التقدير وليس لصاحب الطلب (وهو العامل أو العاملة).
كما أن المادة (5) من القانون أكدت على أن العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط للاقتصاد الوطني ونصت المادة (42) على أن تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز، وأوجبت تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية وأكدت على أن لا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل أو المهنة.

قضايا عامة
اتجاهات استنهاض علاقة المرأة اليمنية بالعمل والتنمية
إن معالجة وضع المرأة من الإشكاليات الواسعة المتصلة بموضوع ومستويات التقدم الشامل ونحن في اليمن نعتقد أن التغلب على مشكلة التخلف هي المخرج التاريخي ليس للمرأة اليمنية فحسب بل للشعب اليمني بأكمله وإن كانت المرأة هي الرابح الأكبر؛ نظرا لعمق المعاناة.. ولأن هذا التوجه خيار استراتيجي بعيد المدى فإن المعالجات القصيرة والمتوسطة المدى تظل أكثر فاعلية على الصعيد العملي ومدخلا للمعالجات الطويلة الأجل.
ومن أهم المعالجات القصيرة والمتوسطة الأجل لأهم مشكلات المرأة اليمنية عموما والمرأة العاملة خصوصا نرى أهمية المعالجات التالية:
1- تحقيق النهوض التنموي الذي يؤمن تقليص الفقر والبطالة ويوفر مزيدا من فرص العمل ومصادر العيش للرجل والمرأة.
2- التوسع في نشر التعليم والتدريب والخدمات الصحية والبيئية والسكن وخدماته وشبكة الطرق.
3- تكثيف برامج التوعية والمشاركة الشعبية والتنمية السياسية.
4- تحديث التشريعات القانونية وتصحيح الاختلالات والانحرافات.
5- الاهتمام بمشكلات الفئات الهامشية والفقراء وتوفير الحد الضروري للعيش والتعليم والعلاج والعمل والاستقرار.
6- الأخذ ببرامج التنمية الريفية التي تستهدف تطوير الإنتاج الزراعي وحياة المزارعين بما فيهم النساء.
ومما تقدم من المفيد لتطوير وضع ودور المرأة اليمنية وخاصة المرأة العاملة نضع هذا التصور لبعض المعالجات وفي عدة مجالات
أولاً في مجال التنمية:
1- وضع خطة وطنية شاملة للعناية بصحة الأم والطفل تهدف الى :
أ- إشاعة الرعاية للأسرة والطفل لخفض مستوى الوفيات بين الأمهات والأطفال للقصور الواضح في هذا الجانب
ب- تكثيف التوعية الهادفة لخفض معدلات الخصوبة وتوفير المستلزمات المادية والإرشادية اللازمة وبصورة رمزية أو مجانية
ت- تقنين الضمان الصحي للعاملات وأطفالهن على الجهة المشغولة والدولة.
ث- تعزيز برامج تغذية الأمهات الحوامل ورعايتهن وخاصة العاملات منهن.
2- التوسع في إقامة مراكز تدريب للنساء والاشتراك في برامج التأهيل المهني ومشروعات التنمية
3- التوسع في قروض المشروعات الصغيرة وتشجيع الحرف اليدوية بين أوساط النساء الأرامل والعوانس والعاطلات عن العمل ومن المعيل لهن والفقيرات بدرجة أولى وللراغبات في تطوير مردودهن المادي من النساء الأخريات والعاملات ثانيا.
4- التوسع في تطوير الخدمات العامة لما يشكله ذلك من عبء على النساء العاملات بصورة خاصة وغير العاملات بصورة عامة.



5- تقييم وتقدير جهد المرأة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية غير المنظورة مثل ربات البيوت والعاملات في الحقول والحرف الصغيرة الخاصة بأسرهن.

ثانيا: في مجال التعليم
1- تبني خطة وطنية شاملة للقضاء على الأمية وتكثيف برامج محو الأمية في المرافق والأحياء السكنية وخاصة في الأرياف.
2- التوسع في بناء المنشآت التعليمية وبخاصة المرحلة الابتدائية وللفتيات على وجه الخصوص وذلك لمنع بعض الأهالي من إلحاق بناتهم بصفوف الدراسة لعدم وجود مبنى خاص بالفتيات ولعدم سماحهم لبناتهم من الاختلاط بالأولاد وخاصة في الأرياف.
3- العمل على تطوير تجربة المساعدات الغذائية للأسر التي تسمح لبناتها بالالتحاق بالمدرسة وخاصة الأسر الفقيرة التي تفضل إشراك الفتاة بالعمل بالزراعة أو الرعي أو سد بعض حاجات الأسرة وفي سن مبكرة جدا.
4- العمل على تحقيق التعليم الأساسي الإلزامي وتوفير بعض الحوافز المادية والمعنويات للإناث وتوفير ما يمكن من إلزامية التعليم من المبنى المدرسي والكتاب والزي وغيره وكذا دعم الأسر الفقيرة لمساعدتهم على تحمل نفقات دراسة أبنائهم.
5- تحفيز الإناث على مواصلة الدراسة الإعدادية ومن ثم الثانوية وكذا المعاهد والجامعات وخفض نسبة القبول كحافز لهن وبالأخص للفتيات في الأرياف والمناطق النائية وتخصيص نسبة أكبر للمقاعد في التخصصات التي تفضلها الفتيات وكذا توفير السكن المناسب
6- توسيع رقعة العمل الفني في المجالات ذات العلاقة بالمرأة كالمعاهد التعليمية والصحية والاقتصاد المنزلي والخياطة والغزل والحياكة والصناعات الغذائية وأعمال السكرتارية وخدمات البنوك.
7- البحث عن السبل المناسبة للحيلولة دون تسرب الفتيات من المدارس بفعل الزواج المبكر والتوعية بأهمية تعليم الفتاة وزيادة وعيها والإرشاد حول مضار الزواج والإنجاب في سن مبكرة.
ثالثا: في مجال العمل:
1- اعتماد خطة تشغيل محفزه ودافعة للمرأة للالتحاق بالعمل من خلال:
أ- توجيه الإناث للدراسة في معاهد وتخصصات تتيح لهن فرص أكبر للعمل لاحقا في مجال تخصصاتهن.
ب- تخصيص نسب من فرص العمل للنساء في إطار خطط لتوعية جهات العمل ( الحكومي- الخاص- العام) ولجهات التأهيل وكذا التعليم.
2- فتح مجالات العمل المحتكرة للرجال فقط إمام النساء وتشجيعهن وإحلال العاملات اليمنيات بدلا عن الوافدات في كثير من المجالات.
3- إزالة كافة المعوقات والموانع الإجرائية والقانونية التي تحول دون فوز المرأة بفرض العمل أمام نظيرها الرجل وذلك من خلال تطوير نظم وتشريعات العمل والخدمة المدنية على أن لا يترك القرار لصاحب العمل ويفضل تقنين شروط وحقوق الالتحاق بالعمل على أن تسري إلى الجميع.
4- العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل بصورة أكبر عدلا وذلك بتقنين شروط الترقي في الوظيفة والتدريب والتأهيل والحقوق المالية والمعنوية المرتبطة بالعمل ولا يترك الأمر لاجتهادات ذوي الشأن في الجهاز الحكومي والقطاعين العام والمختلط.
5- العمل على توفير تسهيلات للمرأة العاملة كتوفير الحضانات ورياض الأطفال والخدمات الصحية وتوفير المواصلات والخدمات الأخرى.
6- تأهيل وتوزيع القوى الفائضة من النساء العاملات والأهم وضع أسس تحدد شروط الإحالة كقوى فائضة والحقوق المترتبة عليها.


رابعا: في التشريعات
1- وضع تشريعات تنظم شئون الأسرة وتعالج حقوق المرأة والطفل.
2- تطوير تشريعات العمل بحيث تعالج مظاهر التمييز في كل من
أ- الالتحاق بالعمل ونوع العمل.
ب- فرص الترقي في العمل.
ج- الحصول على الأجور والحوافز.
د- المساواة في فرص التدريب والتأهيل.
ه- المشاركة في الإدارة واتخاذ القرار
3- تشديد الحماية القانونية للمرأة وبالأخص العاملة إزاء الظواهر التالية:
أ- الاغتصاب والتحرش( في العمل أو الأماكن العامة بما في ذلك سماع الألفاظ النابية والتي تخدش حياء المرأة).
ب- الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة كالمنع من التعليم والإكراه على الزواج المبكر أو زواج المرأة دون رضاها.
ج- توفير ظروف لائقة للنساء السجينات وحل مشاكل أطفالهن.
د- الموضوعية في التعامل مع المشكلات الأسرية، وعدم الإفراط في التهاون في ممارسة التعددية الزوجية.
4- وضع ضوابط دقيقة للسلامة المهنية للنساء العاملات وبخاصة في المهن ذات العلاقة بالمواد الكيماوية فالآثار تنتقل من الأم وتضر بصحة الأطفال خاصة أثناء فترة الحمل والرضاعة.
5- خفض سن التقاعد للمرأة العاملة وتوسيع نطاق الضان الاجتماعي، فيما يخص الأمومة والصحة والبطالة على أن تشمل أيضا العاملين والعاملات في القطاعات غير المشمولة كالزراعة والبناء والقطاعات الهامشية.
6- إصدار اللوائح والنظم الخاصة بقانون العمل كلائحة المخالفات والجزاءات لقانون العمل واللوائح الخاصة بعمل الأطفال من الذكور والإناث.
خامسا: في المجال السياسي والتربوي:
1- تكثيف العمل في الوسط السياسي من حيث المشاكل في المنظمات الحزبية ومؤسسات السلطة والتشريعات والنقابات العامة والجمعيات و إعطاء المرأة مواقع قيادية.
2- تخصيص مواقع أكثر للمرأة في المواقع القيادية في المؤسسات الدولية.
3- تنمية مكانة المرأة في الجانب السياسي وتعزيز فرص المرأة كمرشحة أو ناخبة أثناء الانتخابات وعدم المساس بحقوقها التي كفلها لها الدستور اليمني.
4- دعم الهيئات والجمعيات والأنشطة التي تقودها النساء وتخدم قضايا المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص والدفع بالنساء نحو مشاركة أوسع في الحياة السياسية والعامة.
5- تفعيل دور المرأة وخاصة النساء العاملات في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمشاركة في صنع القرار.
6- بلورة خطة واسعة للتوعية حول مكانة ودور المرأة في الأسرة والمجتمع وحول حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية واختيار الشريك المناسب.
7- تكثيف برامج التوعية حول كافة شئون المرأة من حيث حقوقهم السياسية والاجتماعية وإرشاد النساء إلى ضرورة التعليم والعمل وتوعيتهن حول أضرار ومخاطر الزواج المبكر والإنجاب المتكرر.
8- تحول مشاكل وهموم المرأة إلى قضايا رأي عام من خلال القنوات الإعلامية والمنابر السياسية والآليات التي تعكس حجم ثقل المرأة السياسي والاجتماعي.





فوزية بامرحول
المراجع:
- قانوني شروط الخدمة رقمي (25), (26) لسنة 91 واللائحة التنفيذية.
- القانون رقم (5) لسنة 95م
- بحث حول المساهمة الاقتصادية للمرأة اليمنية
د. خالد راجح الشيخ
- بحث حول الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في التشريعات اليمنية د علي محمد النصيري.
- عدة دراسات متفرقة لبعض الجامعات والهيئات.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر