الخميس, 02-مايو-2024 الساعة: 02:39 ص - آخر تحديث: 02:31 ص (31: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
راوح يشدد على الفصل بين ملكية وإدارة الجامعات الأهلية والبرلمان يصوت
أكد الدكتور عبدالوهاب راوح – وزير التعليم العالي والبحث العلمي- على ضرورة الفصل بين ملكية الجامعات الأهلية وبين إدارتها. وقال -لدى حضوره اليوم مناقشة البرلمان لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية إن الفصل بين رأس المال والإدارة، يضمن عائداً لرأس المال، وفي الوقت ذاته لا يعرقل الجانب الأكاديمي في أداء رسالته العلمية.
وفي سياق ذي صلة شدد راوح على عدم جواز فتح الأقسام في الجامعات والكليات الأهلية إلا بعد ترخيصٍ من وزير التعليم العالي بذلك؛ مشيراً إلى أن هناك (64) كلية أهلية تحوي عدداً أكبر من الأقسام، بعضها خالية من المدرسين المؤهلين.
هذا وقد وافق البرلمان على ما طرحه الوزير؛ مصوتاً على المادتين المعنيتين، إضافة لتصويته مادة مادة على معظم مواد القانون البالغة (65) مادة موزعة على ستة فصول تنظم مختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم الأهلي العالي بما يحقق انتشاله من العشوائية ويرتقي بأدائه التعليمي المناط به.
إلى جانب ذلك وافق البرلمان على تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الانتخابات العامة، والاستفتاء بحيث تتم مراجعة جداول الناخبين مرة كل سنتين، ومرة قبل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين، بدلاً من أربعة أشهر -بحسب المادة السابقة- إلى جانب أن المادة المعدلة حددت التاريخ الذي تُحتسب منه بداية ونهاية السنتين بالبدء من صيرورة جداول الناخبين النهائية خلافاً لما أغفلته المادة السارية من قبل، كما أن التعديل عالج عملية التداخل النهائية خلافاً لما أغفلته المادة السارية من قبل، كما أن التعديل عالج عملية التداخل بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين، فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة، وذلك قبل ستة أشهر من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024