قانون يعطي الحكومة حق الحجر لحماية المياه منح مشروع تعديل قانون المياه رقم (33) لسنة 2002م مجلس الوزراء -بناءً على عرض وزير المياه والبيئة -الحق في تحديد مناطق حجر يحظر فيها حفر أو تعميق أية آبار أو إقامة منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية أو التوسع في الرقعة الزراعية أو أية أنشطة أخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق. وألزم مشروع التعديل المنظور أمام البرلمان الجهات التي تمارس أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الإشعاعية، أو الحرارية بما في ذلك المخلفات المصاحبة لعمليات استخراج النفط. كما منع المشروع التوسع في استحداث أراضٍ زراعية أو منشآت مدنية أو صناعية أو غيرها على حساب مجاري الأودية والسيول والقنوات العامة؛ إذا كان من شأنها إعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها، وكذلك حظر إنشاء الحواجز والمباني والتجهيزات الأخرى في الأراضي التي يمكن أن تغمرها السيول. ويشتمل القانون على (75) مادة تتوزع على تسعة أبواب تهدف في مجملها إلى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها، وإشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها. |