الثلاثاء, 14-مايو-2024 الساعة: 09:09 ص - آخر تحديث: 02:16 ص (16: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
عربي ودولي
المؤتمر نت - *
المؤتمرنت -
برلمان الأردن يلغي حبس الصحفيين
قالت مصادر رسمية اردنية أن مجلس النواب الأردني ألغى اليوم الأربعاء عقوبة الحبس للصحافيين في قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي أثار جدلا لدى الأوساط الإعلامية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "مجلس النواب اقر في جلسة اليوم (الأربعاء) تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون المطبوعات والنشر".
وكان مجلس الأعيان رد الثلاثاء مشروع القانون المثير للجدل لمجلس النواب بعد أن حذف منه عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.

و رحب نقييب الصحافيين الأردنيين طارق المومني بالقرار معتبرا أن "هذا ما كان يريده الجسم الصحافي"..
وقال المومني لوكالة فرانس برس "نرحب بالقرار لتضمنه بعض المبادئ الايجابية وفي مقدمتها عدم جواز التوقيف في قضايا النشر ثم إلغاء النص الذي كان ينص على عقوبة الحبس في بعض الجرائم المرتكبة في قضايا المطبوعات والنشر".

وأضاف أن "القانون أصبح الآن خالي من عقوبة الحبس إلا إذا ارتكبت مخالفة فيحاسب عليها بحسب القوانين الأخرى. أما قانون المطبوعات فلم يعد فيه عقوبة حبس".
وأوضح أن "القانون بصيغته الحالية ينص على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول أو الكتابة وسائر وسائل التعبير أما النص الذي كان يتضمن عقوبة الحبس فقد الغي نهائيا".

واقر مجلس النواب في الرابع من آذار/مارس مشروع القانون الجديد لكنه أبقى على عقوبة الحبس للصحافيين في حال ارتكاب مخالفة تندرج تحت المادة 26.

وتنص هذه المادة على "حظر نشر ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور أو الإساءة إليها وما يشمل التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى أو التي تشكل إهانة للشعور أو المعتقد الديني أو تعمل على إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية".

كما تنص على "حظر نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم".

وكانت الحكومة الأردنية قدمت قبل عام تقريبا اثر ضغوط محلية وأخرى من منظمات حقوقية دولية، مشروع قانون المطبوعات والنشر لمجلس النواب لرفع مستوى الحريات في الأردن.

ويدخل القانون حيز التنفيذ وفقا للدستور الأردني بإقراره من مجلس الأمة بشقيه مجلسي النواب والأعيان وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه وبعد نشره بالجريدة الرسمية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024