السبت, 27-أبريل-2024 الساعة: 02:10 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت -  

صدر اليوم قرار جمهوري قضت المادة الأولى منه بإنشاء مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى لأمناء الزكاة) يكون مقره أمانة العاصمة ويتبع مجلس الوزراء .
فيما قضت المادة الثانية الفقرة (أ) بان يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من
المؤتمر نت- متابعات-سبأ -
قرار جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى لأمناء الزكاة

صدر اليوم قرار جمهوري قضت المادة الأولى منه بإنشاء مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى لأمناء الزكاة) يكون مقره أمانة العاصمة ويتبع مجلس الوزراء .
فيما قضت المادة الثانية الفقرة (أ) بان يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:1- نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى
2- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
3- وزير الإدارة المحلية
4- وزير الشئون الإجتماعية والعمل
5- وزير الأوقاف والإرشاد
6- وزير الشئون القانونية
7- وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى
8- أربعة العلماء يتم تسميتهم من جمعية علماء اليمن.
9- أربعة من التجار يرشحهم الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .
ونصت الفقر /ب/ من نفس المادة بان يكون للمجلس لائحة داخلية تنظم أعماله وإجتماعاته وكيفية إتخاذ قراراته، وتصدر بقرار من رئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة بعد موافقة المجلس.

وقضت المادة الثالثة من القرار بأن يتولى المجلس الأعلى لأمناء الزكاة الإشراف العام على تحصيل وتوريد أموال الزكاة المستحقة على المكلفين من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين وبمقتضى احكام الشريعة الاسلامية ووفقا للدستور والقوانين واللوائح النافذة وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
1- رسم السياسات العامة والخطط اللازمة لتقرير وتحصيل الزكاة في عموم الجمهورية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين واللوائح النافذة .
2- تحديد الاسس والمعايير اللازمة لصرف الزكاة على المصارف الشرعية وفقا للمفاهيم والتفسيرات المعاصرة .
3- وضع الضوابط اللازمة لاجراءات تحصيل الزكاة بانواعها المختلفة وفقا لاحكام الشرع والقوانين النافذة ومنع المكلفين من التصرف بها أو توزيعها بأنفسهم مباشرة بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية وقانون الزكاة .
4- اقتراح واعتماد برنامج التوعية الدينية والارشادية الهادفة الى توعية المكلفين بدفع الزكاة بضرورة توريدها الى الخزينة العامة للدولة وأنه لا يبرأ احد من ادائها الا اذا تم تسليمها الى الخزينة العامة للدولة .
5- الاشراف على مجالس الامناء الفرعية في المحافظات وتلقي المقترحات والتقارير المرفوعة منهم الخاصة بالزكاة من حيث التحصيل والصرف واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها .
6- إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتعديل قانون الزكاة بما بتوافق مع قانون السلطة المحلية وتلقي مقترحات مجالس الامناء الفرعية الخاصة بالتعديل وبما يكفل تفعيل قانون الزكاة من حيث اجراءات التحصيل والصرف وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وبما يكفل التضامن الاجتماعي للمواطنين في عموم الجمهورية.
7- تذليل الصعاب والعقبات وحل المشاكل الخاصة بتحصيل الزكاة واصدار التوجيهات بشأنها بما لايتعارض مع القوانين النافذة .
8- التقييم الدوري لعملية التحصيل للزكاة وتطوير الياته بما يضمن حسن الاداء.
9- اعتماد الحوافز المالية للعاملين على تحصيل الزكاة بما يضمن سرعة وسلامة
التحصيل ووضع الضوابط اللازمة لتوزيع الزكاة وصرفها.
10- إقرار اللائحة المنظمة لأعمال المجلس واجتماعاته وكذا فروع المجلس الأعلى في المحافظات.

وقضت المادة الرابعة من القرار الجمهوري باعتبار المجالس المحلية بالمحافظات والمجالس المحلية بالمديريات مجالس امناء فرعية للزكاة على مستوى المحافظة والمديرية ويضاف إليهم أربعة من العلماء يتم تسميتهم من جمعية العلماء في المحافظة والمديرية و أربعة من التجار تسميهم الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة.
وقضت المادة الخامسة بان تتولى مجالس امناء الزكاة الفرعية بالمحافظات والمديريات المهام والأختصاصات الآتية:-
1- الإشراف والمتابعة لسير تحصيل الزكاة في المحافظة والمديرية ودراسة المعوقات والعراقيل التي تعيق عملية التحصيل للزكاة ووضع المعالجات الكفيلة بمعالجتها أو الرفع إلى المجلس الاعلى لأمناء الزكاة بذلك مع المقترحات والمعالجات والإمكانات اللازمة للمعالجة.
2- تفعيل التوعية الزكوية المحلية وفق الإمكانيات عبر كافة الوسائل المتاحة(مساجد - إذاعة - تلفزيون - صحف ...).
3-متابعة توريد كافة المتحصلات الزكوية إلى حساب الزكاة طرف البنك المخول بذلك وصرفها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
4- العمل على تنمية إيرادات الزكاة بأنواعها المختلفة ومتابعة تحصيلها وتوريدها كاملة من المكلفين بها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التهاون او التلاعب باداء الزكاة إلى الخزينة العامة للدولة.
5- تنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى لامناء الزكاة من قرارات واوامر وتوجيهات ورفع التقارير الدورية إليه عن مستوى التنفيذ.
6-حصر كافة الحالات المستحقة للزكاة وفقاً لمصارفها المحددة في الشريعة والقوانين النافذة وتصنيفها وفقاً للأسس المقرة من المجلس الأعلى للأمناء.
7-أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الأعلى او القوانين واللوائح النافذة.

ونصت المادة السادسة من القرار بان تفتح حسابات خاصة بالزكاة في البنك المركزي اليمني وبنك الإنشاء والتعمير والبنك الأهلي وبنك التسليف التعاوني الزراعي والهيئة العامة للبريد، تورد إليها متحصلات الزكاة سواء في المراكز الرئيسة لتلك البنوك أو فروعها في المحافظات.
وقضت المادة السابعة بان تعتبر موارد الزكاة من الموارد المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية وتدرج موارد الزكاة ضمن موارد صندوق الرعاية الإجتماعية.
ونصت المادة الثامنة بان تصدر اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال المجلس الأعلى لأمناء الزكاة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
وقد قضت المادة التاسعة والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدةالرسمية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024