الأحد, 28-أبريل-2024 الساعة: 01:57 ص - آخر تحديث: 01:49 ص (49: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - احمد الزهيري
المؤتمر نت -
الزهيري :تقديم الملاحظات على تعديل انتخاب المحافظين للمجلس غداً

من المقرر أن تستكمل لجنة السلطة المحلية في مجلس النواب اليوم تقريرها بشأن مشروع تعديل المادتين (38)و (118) والفقرة (2) من المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم (24) لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن.

وقال رئيس اللجنة احمد الزهيري لـ(المؤتمرنت): إن اللجنة ستقدم تقريرها بشأن التعديلات إلى المجلس يوم غد الاثنين، مضيفاً أن اللجنة عقدت يوم أمس السبت اجتماعها وناقشت مشروع التعديل وأقرت إجراء عدد من التعديلات عليه أهمها تغيير شرط السن بالنسبة للمرشحين لمنصب المحافظ ليصبح (40) سنة بدلاً عن (35) سنة، وكذا إضافة شرط إلى الشروط الواجب توفرها في المرشح.

هذا وينشر المؤتمرنت نص مشروع التعديلات، والملاحظات التي أقرتها اللجنة البرلمانية عليه قبيل تقديمها إلى المجلس يوم غد لمناقشتها وإقرارها رسمياً.

 

نص مشروع تعديل قانون السلطة المحلية وتعديلات اللجنة البرلمانية عليه

 

مشروع التعديلات المقدم من الحكومة
مشروع التعديلات من لجنة السلطة المحلية

 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008
بتعديل بعض مواد القانون رقم "4" لسنة 2000م
بشأن السلطة المحلية وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الأتي نصه:

ماده "1" تعديل المادتان "118,38" والفقرة "2" من المادة "101" من القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصاً على النحو التالي:


 

مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة على أن يصدر بتعيينه قراراً جمهورياً ولا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

"ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه لليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة.

مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة وفور إعلان نتيجة فوزه يصدر بتعيينه قرار جمهوري ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

"ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه لليمين الدستورية ويجوز له ترشيح نفسه وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة.

 

"ج" لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون يمنياً.

 
2- أن لا يقل عمره عن "35" سنة.

2- أن لا يقل عمره عن "40" سنة.

 

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها.
4- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لا تقل عن عشر سنوات امضي نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية.
5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي يأت في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.

 

 

 

7-أن يكون المرشح مقيماً في المحافظة عادة أو فيها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .

د- لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين أن يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمينه العام وبالنسبة للمرشح المستقل يشترك لقبول ترشيحه حصوله على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.

هـ- إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه.

و- تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لإحكام المادة "147" من الدستور ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد.

ي- تطبيقاً لأحكام المادتين "62.20" من قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين جدد طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.

 

ط- تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية .
ي- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ط- تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناء على دعوة من رئيس الجمهورية .

ي- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة وفي نفس التوقيت ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية الهيئة الانتخابية فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

 


ك- يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا المنصب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما.

 

 

مادة (118) يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسة خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا لمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري بإعفائه من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد .

مادة (118) يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة،ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته او من ينوبه خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري بإعفائه من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد .


مادة (101) الفقرة (2)

المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.

 
مادة (2) تنطبق أحكام التعديلات على أمانة العاصمة .

مادة (2) تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإحالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ.


مادة ( 3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية .
 








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024