الأحد, 05-مايو-2024 الساعة: 04:13 ص - آخر تحديث: 01:33 ص (33: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - صدر اليوم القرار الجمهوري رقم " 65 " لسنة 2011م بإعلان حالة الطوارئ .. في ما يلي نصه : رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية, وعلى القانون الخاص بحالة الطوارئ ونظراً لقيام حالة شغب في بعض المدن اليمنية واعتداءات على الممتلكات العامة

المؤتمرنت -
قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء الجمهورية ولمدة 30 يوماً
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم " 65 " لسنة 2011م بإعلان حالة الطوارئ .. في ما يلي نصه :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية, وعلى القانون الخاص بحالة الطوارئ ونظراً لقيام حالة شغب في بعض المدن اليمنية واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة مما يشكل فتنة داخلية تهدد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي والسلام والاستقرار والسكينة ولضرورة الحفاظ على الأامن والسكينة العامة والحفاظ على وحدة الوطن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وبناء على تقدير مجلس الدفاع الوطني بضرورة اعلان حالة الطوارئ .وبعد موافقة مجلس الوزراء .
((قـــــــــرر ))
مادة(1) تعلن حالة الطوارئ ابتداءً من يوم الجمعة 13 ربيع ثاني 1432هـ الموافق 18 مارس 2011م في جميع انحاء الجمهورية ولمدة 30 يوماً.

مادة(2) استناداً إلى نص المادة (121) من الدستور يعرض هذا القرار على مجلس النواب في مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخه .
مادة(3) يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 13 ربيع ثاني 1432هـ الموافق 18 مارس 2011م .

الدكتور/علي محمد مجور                     علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء                       رئيس الجمهورية










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024