السبت, 27-يوليو-2024 الساعة: 07:21 ص - آخر تحديث: 12:33 ص (33: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يمكن الاستغناء عن ذيل الهرم المقلوب في العمل الصحفي؟
إبراهيم الحجاجي
مرثية في وداع الطود الذي ترجل.. اللواء خالد باراس
محمد عبدالمجيد الجوهري
أيها الباراسي الحضرمي اليماني الوحدوي الصنديد.. وداعاً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
أخبار
المؤتمر نت - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون

المؤتمرنت -
مجلس النواب يقر مشروع قانون جديد
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون لسنة 2020م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف.

وتنص المادة (259) على:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من احتقر أو أساء إلى أحد الأنبياء والرسل قولاً أو فعلاً بأية وسيلة كانت، بعد التأكد من ذلك.

ب- مع عدم الإخلال بالمسؤولية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري الذي ارتكبت باسمه أو بواسطته أو لمصلحته أو لحسابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة في حال العودة أن تقضي بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري مدة لا تتجاوز سنة.

ج- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري ولمصلحته بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسؤول أو رضاه بذلك.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة الاختصاص إلى المحاكم اليمنية فيما يتعلق بنظر هذه الجريمة إلى أحكام المادة (294) من قانون الإجراءات الجزائية.

وفي الجلسة بحضور وزراء العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والزراعة المهندس عبد الملك الثور استمع الأعضاء من نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة موضوع المبيدات إلى إحاطة بشأن الخطوات التي قامت بها اللجنة إزاء ذلك.

كما استمع المجلس إلى إيضاح وزير الزراعة والري بهذا الخصوص، وأقر عقد اجتماع مشترك بحضور وزير الزراعة والوكلاء المعنيين لمناقشة ذلك.

وفي ذات السياق استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات، بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم (3) لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.

وبعد النقاش أقر المجلس إبقاء نص المادة (10) كما هو في القانون النافذ مع أهمية تصحيح الاختلالات في نشاط الصندوق، والتزامه في ممارسة نشاطه بالقوانين النافذة وعدم خروجه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها، وضرورة تمتعه بقدر كبير من الشفافية والمهنية، كما يجب الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى أثناء زيارته لمحافظة الحديدة، والذي وجه بتحديد قيمة الكيلو وات الواحد المباع من التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي بـ (100) ريال كحد أعلى دون التقيد بسقوف الاستهلاك باعتباره أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

المصدر: سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024