الجمعة, 28-يونيو-2024 الساعة: 03:04 ص - آخر تحديث: 12:23 ص (23: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قوانين
المؤتمر نت - أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات فيما يلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
صنعاء/ المؤتمرنت/ سبأ -
قانوني الأجور والمرتبات والمبيعات
أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات فيما يلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية .
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات) .
مادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني التالية :
الوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
الوزير: وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
وحدات الخدمة العامة: كافة سلطات وأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة.
القانون: قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.
النظام: نظام الأجور والمرتبات للوظيفة العامة في كافة وحدات الخدمة العامة.
الهيكل العام: الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.
الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف بمقتضى الهيكل العام المحدد في هذا القانون مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات المرتبطة بالبعد الجغرافي أو بطبيعة الوظيفة .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خط الفقر: قيمة سلة المواد التموينية الأساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية ويقاس من خلال النتائج التي تكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة.

الباب الثاني
الأهداف والسريان
مادة (3) يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي:
أ- بناء هيكل موحد للأجور والمرتبات يقوم على ربط الراتب بالوظيفة ونوع العمل المؤدى واعادة تقييم التوازن بين الراتب والبدلات.
ب- تمكين الدولة من أن تكون رب عمل قادر على جذب الكفاءات الجيدة.
ج- بناء جهاز حكومي كفء وفعال قادراً على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي للمواطنين وبما يهيىء المناخ الملائم للاستثمار.
د- معالجة الخلل في التوازن بين المناطق الحضرية والريفية.
هـ - تخفيف الضغط أو الانكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنى والحد الأعلى الى ثمانية أمثال الحد الأدنى.
و- تحديث وتبسيط الهيكلة الحالية وإزالة النواحي السلبية فيها مع المحافظة على سهولة وبساطة إدارتها.
ز- تحقيق الاستغلال الأمثل لما يتم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة على الأجور وما في حكمها.
ح- رفع الحد الآدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر.
مادة (4) تسري أحكام هذا القانون على كافة الموظفين في وحدات الخدمة العامة.

الباب الثالث
إدارة النظــــــــام
مادة (5) تتولى الوزارة مهمة التنفيذ والإشراف العام على تطبيق القانون والهيكل العام وإعداد جدول الوظائف والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا للانتقال إلى الهيكل العام في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية وما يقره مجلس الوزراء من لوائح وأنظمة وقرارات مفصلة لهذا القانون.
مادة (6) تنشأ وحدة فنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، ويتم تزويدها بالقدرات والمهارات الفنية اللازمة للقيام بجميع الأعمال الفنية لتطبيق القانون، ويتبع الوحدة فريق اتصال يقوم بإدارة الاتصالات الداخلية والخارجية والعلاقات العامة.
مادة (7) لأغراض تنفيذ هذا القانون.. تنشأ وحدات فنية تعمل وفقاً للأطر والنماذج والتعليمات الصادرة عن الوزارة على النحو التالي:
1- وحدة فنية مستقلة للعاملين بالسلطة التشريعية لممارسة مهام تنفيذ القانون ، وتشكل بقرار من رئيس مجلس النواب.
2- وحدة فنية مستقلة للسلطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى لممارسة مهام تنفيذ القانون على العاملين بأجهزة السلطة القضائية ، وتشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى .
3- وحدتان فنيتان لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لتنفيذ القانون للعاملين بالقوات المسلحة والشرطة والأمن يصدر بتشكيلهما قرار من وزيري الدفاع والداخلية.
4- وحدتان فنيتان بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني تشكلان بقرار من رئيس الجهاز ومحافظ البنك.
5- وحدة فنية على مستوى كل محافظة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير ليتم التنفيذ لا مركزياً.
6- وحدة فنية خاصة بالجامعات الحكومية بغرض تنفيذ القانون للعاملين بالجامعات اليمنية وتنقل صلاحيات الوزير لرؤساء الجامعات.

الباب الرابع
نظام الوظائف والأجور والبيانات
الفصل الأول
نظام الوظائف
مادة (8) تقسم كافة الوظائف في الخدمة العامة إلى مجموعات رئيسية حسب طبيعة الاعمال المؤداة فيها، ثم تقسم كل مجموعة رئيسية إلى مجموعات نوعية ودرجات وفئات وظيفية حسب طبيعة الاختصاص وصعوبة وتعقيد الواجبات ومستوى المسؤوليات الإشرافية وغير الإشرافية، وتتضمن هذه المجموعات والفئات والدرجات مسميات موحدة وتعاريف نمطية طبقا لنظام توصيف وتقييم الوظائف.
مادة (9) تحدد المجموعات الوظيفية الرئيسية الوارد ذكرها في المادة (8) أعلاه المبينة في الجداول رقم (1/أ) ، (1/ب) ، (1/ج) المرفقة بهذا القانون واعتبارها جزءاً منه وعلى النحو التالي:
أ- مجموعة وظائف السلطة العليا:
مسئولية هذه الوظائف اتخاذ القرارات التي تحقق الأهداف العامة للدولة وإقرار الاستراتيجيات والخطط والأهداف والسياسات العامة للدولة، وتتكون هذه المجموعة من الوظائف التالية:
- رئيس الجمهورية .
- نائب رئيس الجمهورية .
- رئيس وزراء وما في مستواه.
- نائب رئيس وزراء وما في مستواه.
- وزير وما في مستواه.
- نائب وزير وما في مستواه.

ب- مجموعة وظائف الإدارة العليا:
تكون مسؤوليات وظائف هذه المجموعة اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحقق الاهداف العامة للوحدة الإدارية والمشاركة في وضع الاهداف والسياسات والقرارات التي تحقق الأهداف العامة لوحدة الخدمة العامة
والمشاركة في وضع الأهداف والسياسات العامة الخاصة بها والتنسيق بين مهامها وفعاليتها بما يضمن تحقيق تلك الأهداف وتنظيم وتنسيق الأعمال ومتابعتها وتوجيه الأفراد وتشجيع اتجاهات التعاون والمشاركة وتصنف وظائف هذه المجموعة إلى الفئات التالية:
- وكيل وزارة وما في مستواه.
- وكيل وزارة مساعد وما في مستواه.
- مدير ادارة عامة وما في مستواه.

ج- مجموعة الوظائف التخصصية:
تكون مهام هذه الوظائف القيام بأعمال تخصصية في المجالات الصحية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية وفي العلوم الطبيعية أو ما يماثل أي منها، والإشراف على هذه الأعمال، ولا يعين في الوظائف التخصصية إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى وتصنف وظائف هذه المجموعة بحسب الأهمية النسبية لكل منها إلى الفئات التالية:
- كبير اختصاصيين.
- إختصاصي.
- إختصاصي مساعد.

د - مجموعة الوظائف الإشرافية:
تكون مهام وظائف هذه المجموعة مساعدة وظائف الإدارة العليا في أداء المهام المطلوبة منها من خلال الاشراف المباشر على سير الأعمال التنفيذية وتقديم المقترحات والآراء بشأن تطويرها، ويتطلب لشغل هذه الوظائف الحصول على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى ، وتصنف وظائف هذه المجموعة الى الفئات التالية:
- مدير ادارة وما في مستواه.
- رئيس قسم وما في مستواه.

هـ- مجموعة الوظائف التنفيذية (فنية - كتابية):
تكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال فنية أو كتابية في مجالات هندسية أو تعليمية أو صحية أو إدارية أو ما يماثل أي منها، والإشراف على هذه الأعمال، وتشترط وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علميا مناسباً لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتصنف وظائف هذه المجموعة بحسب الأهمية النسبية لكل منها إلى الفئات التالية:
أ- الوظائف الفنية :
- رئيس فنيين وما في مستواه.
- فني.
- فني مساعد.

ب- الوظائف الكتابية:
- رئيس كتبه وما في مستواه.
- كاتب.
- كاتب مساعد.

و- مجموعة الوظائف الحرفية :
تكون مهام هذه المجموعة القيام بأعمال محددة في المهن المختلفة أو القيام بتأدية خدمات أو أعمال حرفية تتطلب مهارات خاصة تكتسب بالتدريب المهني في المراكز والمعاهد المخصصة لذلك أو عن طريق الممارسة والخبرة، وتصنف وظائف هذه المجموعة الى الفئات التالية:
- رئيس حرفيين وما في مستواه.
- حرفي.
- مساعد حرفي.

ز- مجموعة الوظائف الخدمية والمعاونة.
وتتضمن وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال معاونة بسيطة لا تتطلب اعداداً تعليمياً أو مهنياً أو خبرات خاصة وتصنف وظائف هذه المجموعة الى الفئات التالية :
- ملاحظ.
- معاون خدمة/ عامل/سائق.


مادة(10): تقسم كافة وظائف الخدمة العامة من حيث الأهمية النسبية العامة الى مستويات ودرجات وتكون المستويات الاساسية العامة على النحو التالي:
(1) المستوى الاعلى:-
ويضم هذا المستوى وظائف السلطة العليا.
(2) المستوى الاول:-
ويضم هذا المستوى وظائف الادارة العليا والوظائف التخصصية التي تتطلب قدرا عاليا من المهارات الفكرية والتطبيقية ويؤدي شاغلوها المهام المعقدة ودراسة المشكلات الرئيسية ويقترحون الحلول والبدائل المبتكرة.

(3) المستوى الثاني:-
ويضم الوظائف الإدارية والإشرافية التي يتولى شاغلوها إدارة الأعمال التنفيذية في التقسيمات التنظيمية الفرعية لوحدات الخدمة العامة، كما يضم الوظائف التخصصية التي يؤدي شاغلوها أعمالا تتطلب مهارات تخصصية عالية تحت الاشراف العام من شاغلي الوظائف التخصصية في المستوى الاعلى، وتدخل في هذا المستوى كذلك الوظائف الكتابية والفنية العليا التي تتضمن القيام باعمال فنية أو كتابية معقدة ومتنوعة تتطلب معرفة دقيقة بنظم العمل وإجراءاته او الاشراف على مجاميع الفنيين والكتبة.

(4) المستوى الثالث:-
ويضم الوظائف التخصصية الأدنى التي يؤدي شاغلوها الأعمال التخصصية العادية او يساعدون في القيام ببعض الاعمال المعقدة تحت الإشراف المباشر للوظائف التخصصية من المستويات العليا، كما يتضمن الوظائف الفنية والكتابية غير الاشرافية التي تتميز بالدقة والتنوع وتتطلب مهارات عالية معرفة جيدة بالعمل واجراءاته.

(5) المستوى الرابع:-
ويضم هذا المستوى الوظائف الفنية والكتابية الأدنى التي يؤدي شاغلوها بعض الاعمال الروتينينة البسيطة تحت الاشراف المباشر من شاغلي الوظائف الفنية والكتابية في المستويات الاعلى، كما تدخل في هذا المستوى الوظائف الحرفية الاعلى التي تتضمن اعمالا تتميز بالدقة والتنوع وتتطلب قدرا كبيرا من المهارة والخبرة وقد تتضمن الاشراف على مجموعة من الحرفيين.

(6) المستوى الخامس:-
ويضم الوظائف الحرفية التي تتضمن إنجاز بعض الاعمال الحرفية تحت الاشراف والتوجيه العام من شاغلي الوظائف الحرفية الاعلى، كما يضم الحد الاعلى لوظائف الخدمات المعاونة.

(7) المستوى السادس:-
وهو المستوى الادنى من مستويات التقييم لوظائف الخدمة العامة، ويضم المستوى الادنى في الوظائف الحرفية، وكذا وظائف الخدمات المعاونة التي لا تتطلب مهارات وخبرات خاصة باشتراط توفر اللياقة الصحية والالمام بالقراءة والكتابة وتتضمن القيام باعمال بسيطة مثل الحراسة والتنظيف.. الخ.

الفصل الثاني
نظام الاجور

مادة (11) يقوم نظام الأجور على المبادئ والأسس التالية:-
أ- وضع وتطبيق طرق موحدة وعادلة ومحفزة لتحديد راتب الموظف للتدرج ضمن سلم الترقي والترفيع وفقا لنظام توصيف وتقييم الوظائف، وبحسب الرواتب الممنوحة في سوق العمل ويراعى عدد ساعات العمل ومستوى الانجاز للاعمال المشابهة.

ب - تطبيق جدول الوظائف والمرتبات يضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المقرة في خطط الدولة، ويقوم على ربط الاجر بالوظيفة من حيث درجة صعوبة وتعقيد الواجبات، ومستوى المسؤوليات الاشرافية وغير الاشرافية، والاهمية الاقتصادية والاجتماعية والمواصفات الضرورية من حيث المؤهلات العلمية والتدريبية وغيرها، وذلك بربط الاجر بنتائج نظام توصيف وتقييم الوظائف.

مادة (12): يتكون جدول الوظائف والمرتبات من العناصر التالية:-
1- المجموعة الوظيفية: تقسيم رئيسي للوظائف التي تتفق في نوعيتها وطبيعة الاعمال المؤداة فيها وان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية.
2- الفئه: مجموعة من الوظائف التي تتشابه في مستوى الاهمية وصعوبة وتعقيد الواجبات والمسئوليات وان اختلفت في نوع العمل والنشاط، ويتم الانتقال من فئة الى اخرى بالتعيين على وظيفة شاغرة فقط.
3- الدرجة : تقسيم في اطار الفئة الواحدة بالعلاقة مع المؤهلات والخبرة والراتب، ويمكن ان تعبر الدرجة عن مستوى وظيفي فرعي إذا توفرت فروق دقيقة في الاهمية النسبية بين وظائف الفئه الواحدة.
4- الحد الادنى لاجر الدرجة: هو أدنى ربط لأول مرتبة مالية من مراتب الدرجة.
5- الحد الأعلى لأجر الدرجة: هو نهاية ربط أعلى مرتبة مالية من مراتب الدرجة.
6 - المرتبة: ربط مالي يمثل شريحة من الأجر ضمن مراتب الدرجة.
7- العلاوة: هي مبلغ مالي محدد قيمتها أمام كل درجة في جدول المستويات الوظيفية والدرجات والرواتب، تمنح لمن استوفى شروط استحقاقها.

مادة (13): يقصد بالترقية انتقال الموظف من درجة أدنى الى درجة أعلى في إطار الفئة بناء على تقييم الاداء.

مادة (14): الترفيع هو انتقال الموظف من فئته الوظيفية الى وظيفة شاغرة في الفئة الوظيفية الاعلى منها مباشرة.

مادة (15): يجري ترشيح الموظف للترفيع عند توافر ما يلي:
1 - توفر الحد الادنى من المتطلبات والمؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة الاعلى وفقا لاحكام وشروط شغل الوظائف ونظام تصنيف وتقييم الوظائف، على أن لا يقل تقدير كفاءته للسنتين الاخيرتين عن درجة جيد.
2- أن يحاط الترفيع من فئة الى فئة اخرى بشروط خاصة تتفق ونوع وطبيعة الفئة الوظيفية، كما يحددها نظام توصيف وتقييم الوظائف والشروط الخاصة بكل فئة وظيفية.

مادة(16): يكون الترفيع من وظيفة في فئه أدنى الى وظيفة في فئة أعلى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا للقانون.

الفصل الثالث
تنظيم قواعد البيانات الوظيفية
مادة (17): تنشأ قاعدة بيانات مركزية موحدة يتم تحديثها بالمتغيرات اولا باول يكون مقرها ديوان عام الوزارة، وتتفرع عنها قواعد بيانات على مستوى وحدات الخدمة العامة وترتبط الوحدات الفرعية بقاعدة البيانات المركزية من خلال انظمة تشغيل يكون لكل منها خصوصيتها وسرية بياناتها وقدرتها على اصدار البطاقة الوظيفية عن طريق الدخول الى نظام البصمة والصورة الصادرة من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية ذلك تفصيلا.

مادة (18): تقوم كل وحدة من وحدات الخدمة العامة ببناء قاعدة بياناتها وتحديثها بالمتغيرات وتطبيق النظام الموحد للمرتبات.

مادة (19): على كافة وحدات الخدمة العامة والموظفين القيام بتصحيح اوضاعها وفقا لاحكام القانون، واذا تبين عند منح الرقم الوظيفي باستخدام نظام البصمة والصورة أن كشف الراتب يتضمن اوضاعا مخالفة للقانون فان ذلك سوف يعرض الجهة والموظف للمساءلة القانونية، ومن الاوضاع غير القانونية ما يلي:
أ- الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الخدمة العامة للدولة بشقيها المركزية والمحلية.
ب- الجمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقته وبين معاش تقاعدي أو من صندوق الرعاية الاجتماعية أو من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء أو من مصلحة شئون القبائل.
ج- الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد، ويراعي احكام القوانين المنظمة لصناديق التأمينات.
د- وجود راتب لموظف غير موجود فعلا.
هـ- وجود موظفين تنطبق عليهم قواعد الإحالة الى التقاعد نتيجة بلوغ أحد الاجلين او الوفاة او الاصابة بعجز دائم.
و- وجود موظفين في اوضاع وظيفية مخالفة لاحكام القانون في جوانب (الانتداب - الاعارة - الاجازة الدراسية - الاجازة بدون راتب - الانقطاع - التفرغ).
ز- عدم تطابق البيانات في كشوفات الراتب مع قاعدة البيانات المركزية سواء من حيث عدد الموظفين او اماكن تواجدهم او بياناتهم الوظيفية والمالية او بياناتهم الشخصية والعلمية.
ح- عدم قيام الجهة باستيفاء البيانات الناقصة في قاعدة البيانات المركزية.
ط- وجود موظفين في كشف الراتب بدون أرقام وظيفية صادرة عن قاعدة البيانات المركزية.

مادة (20): على كافة وحدات الخدمة العامة الالتزام بما يلي:
أ- عدم إحداث أي تغيير في البيانات الوظيفية والمالية في كشف الراتب الا بعد اثباتها في قاعدة البيانات سواء كانت المتغيرات فردية او جماعية.
ب- عدم احداث اي تغيير في بيانات المتقاعدين وكشوفات المعاش التقاعدي الا بعد اثباتها في قاعدة البيانات سواء كانت المتغيرات فردية او جماعية.
ج- إضافة التوظيف الجديد الى قاعدة البيانات المركزية والحصول على الرقم الوظيفي باستخدام نظام البصمة والصورة قبل أن يتم اضافته الى كشف الراتب.
د- إضافة جميع المتغيرات الوظيفية من ترقيات وتنقلات واي استحقاقات قانونية اخرى الى قاعدة البيانات المركزية قبل اضافتها الى كشف الراتب.
هـ- مطابقة المستحقات الشهرية للموظفين في كشف الراتب مع قاعدة البيانات المركزية.

مادة (21): ينحصر الدخول الى الوظيفة العامة في كل قطاعات الدولة بالحصول على الرقم الوظيفي الصادر من قاعدة البيانات المركزية.



الباب الخامس
أحكام وقواعد النقل الى الهيكل العام
مادة ( 22): تلغى جميع المواد الواردة في القوانين الخاصة والتشريعات والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ومجالس الادارات وغيرها من القرارات التى تنظم المرتبات والأجور والبدلات والتى منحت صلاحيات الوزارة لوحدات الخدمة العامة وصلاحيات الوزير لرؤساء تلك الوحدات أو مجالس اداراتها .

ماده ( 23): مع مراعاة أحكام المادة/ 30/ تدمج في الهيكل العام كافة هياكل الأجور والمرتبات والبدلات الحالية في كافة وحدات الخدمة العامة .

مادة (24): كل موظف يتجاوز راتبه عند النقل الى الهيكل العام بعد دمج البدلات الحد الأعلى لفئته الوظيفية التى سوف يسكن بها يعامل وفقا لما يلي :
أ - يحتفظ له بالزيادة في راتبه بمسمي / بدل التحديث / ويخضع البدل للاستقطاعات التأمينية لأغراض احتساب المعاش التقاعدي .
ب ـ يمنح العلاوات السنوية المستحقة بما لا يتجاوز الحد الأعلى لأعلى فئة وظيفية بالمجموعة الوظيفية التي تلي مجموعته الوظيفية المسكن بها مباشرة .

مادة (25): مع مراعاة نص المادة ( 7) من هذا القانون .. تمنح الزيادات المحددة في الهيكل العام لكل وحدة من وحدات الخدمة العامة بإجراءات تتخذ من الوزارة بعد تنفيذ المهام المحددة للحصول على تلك الزيادات .

مادة ( 26) : أ - يطبق الهيكل العام على الموظفين الذين يشغلون وظيفة والموظفين الذين سبق وان شغلوها ولم يبلغوا أحد الأجلين .
ب - بالنسبة للحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانونا بإصدار تلك القرارات يتم تسكينهم وفق وظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها أو علي وظائف تتناسب والشروط المتوفرة فيهم أيهما أفضل .

الباب السادس
الأحكم العامة والإنتقالية
مادة (27): توفر الخزانة العامة للدولة الأموال لتنفيذ القانون والانتقال الى الهيكل العام بما في ذلك الموازنة اللازمة للجان الفنية خلال فترة التنفيذ وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك.

مادة ( 28): يحظر قطعيا التوظيف بالبدل واعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة ويتم تنزيل الاثر المالي لذلك.

مادة ( 29): تقوم الوزارة قبل تنفيذ القانون باعداد نظام معياري متكامل لتوصيف وتقييم الوظائف .
مادة ( 30): تقوم الوزارة باعداد واعتماد بدلات مصاحبة للهيكل الموحد تسمي/ بدل طبيعة عمل/ تشمل وظائف الأكاديميين بالجامعات اليمنية, وظائف الصحة ، التعليم ، الاعلام ، الصحافة, وظائف مراكز البحوث الأكاديمية والفنية ، أو أى وظائف أخري تقتضي طبيعة عملها ذلك ، بحيث تمنح لمن يشغل الوظيفة فعلا ، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء .

مادة (31): تصنف وظيفة عضو مجلس النواب بمستوي وظيفة عضو مجلس الوزراء ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء عضويته بالمجلس راتب وبدلات ومزايا الوزير الذي ترك الوزارة وتصرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر التالي لنهاية عضويته .

مادة ( 32): يسكن اعضاء الهيئات الادارية للمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات الموظفين منهم وفقا للوظائف التى كانوا يشغلونها قبل انتخابهم .

ماده ( 33): يتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الى مستوي الحد الأدني للأجور والمرتبات خلال مراحل تنفيذ القانون ، على أن تجرى دراسة لأوضاع المتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدني للأجور ليتم على اساسها منحهم الزيادات .

مادة ( 34): بغرض اصلاح نظام الأجور والمرتبات بصورة شاملة.. يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لكيفية الصرف لما هو معتمد بالموازنة في بنود المكافأت وبدل السفر الداخلي والخارجي وبدل الجلسات وبدل المناوبات اليومية وبدل التنقل والوقود والزيوت وغيرها من الحوافز المرتبطة بالوظيفة العامة وتكون هذه اللوائح والأنظمة مكملة لهذا القانون .

مادة ( 35): تحدد الأجور والمرتبات المؤقتة للمدراء التنفيذيين والعاملين بادارة المشروعات الممولة بقروض أو هبات أجنبية أو محلية وفقا لجدول الهيكل العام الموحد المرفق بهذا القانون ويجوز منحهم بدل طبيعة عمل بما يتناسب وطبيعة عمل كل مشروع على حدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزارة وطلب الجهة المعنية.

مادة (36) : مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية.. يختص مجلس القضاء الأعلى بتطبيق القواعد الواردة في هذا القانون على جميع العاملين في السلطة القضائية.
مادة (37): مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات.. تدمج البدلات العامة في إطار الراتب الأساسي ، وتجمع البدلات المرتبطة بطبيعة كل وظيفة في بدل واحد يسمى بدل طبيعة عمل.
مادة (38) : أ- يعرف الحد الأدنى للأجور والمرتبات بأنه المبلغ المالي الذي يبدأ به سلم الأجور والمرتبات بالهيكل العام الموحد المرفق بهذا القانون عند المستوى السادس الدرجة (عشرين) المرتبة الأولى.
ب- يعرف الحد الأعلى للأجور والمرتبات بأنه المبلغ المالي الذي يبدأ به سلم الأجور والمرتبات بالهيكل العام الموحد المرفق بهذا القانون عند المستوى الأول الدرجة (واحد) المرتبة الأولى.
ج- تحتسب المبالغ المالية في درجات الهيكل الموحد من الدرجة واحد وحتى الدرجة عشرين (الحد الأعلى ، والحد الأدني) على أساس نص الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا القانون.
د- تحتسب المبالغ المالية بين مراتب الدرجات في الهيكل الموحد على اساس نسبة (8%) من بداية ربط كل درجة على حده.
هـ - يحدد الحد الأدني للأجور بمبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال إبتداءً من تاريخ صدور هذا القانون ويراعى مستقبلاً نتائج مسح ميزانية الأسرة وعلاقته بخط الفقر ومعدل التضخم.
مادة (39) : تلغى كافة النصوص القانونية التي أوردت أحكاماً تخالف قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م وتعديلاته ويستثنى من ذلك النصوص الواردة في قانون صندوق الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2004م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والقانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافأت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته ، والقانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية والقانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.
مادة (40) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (41) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 12 جماد ثاني / 1426هـ
الموافق 18 يوليو 2005م

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


قانون ضريبة المبيعات


صدر اليوم القانون رقم (42 لسنة 2005م بتعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات . . فيما يلي نصه :

باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وبعد موافقة مجلس النواب، اصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) " تعدل المواد / 2، 3/ب ، 4، 6/أ، ج ، 7/د ، 13 ، ب ، و ، ز ، 14 / أ ، ج ، 15 / أ - 2 ، 16 /أ، ب، ج ، 24/ أ، ب ، 25/ ج ، د ، 34/ أ، 40 /أ ، ب ، 41، 42/ أ، ب ، 43، 46، 54، 58، 59، 64، 69، " من القانون رقم /19/ لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وذلك على النحو التالي :

الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة (2) القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته .
المحكمة : محكمة الضرائب الابتدائية المشكلة بموجب المادة رقم (79) من القانون رقم 31 لسنة 1990م.

الباب الثاني
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة (3) ب - يلحق بهذا القانون جداول تعتبر جزءا منه ولا يجوز تعديلها الا بقانون لاحق وهي كما يلي :
1 - الجدول رقم /1/ بالخدمات المعفاة من الضريبة
2- الجدول رقم /2/ بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل / صفر%/ .
3- الجدول رقم /3/ بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة لعلى
المبيعات بنسب محددة قرين كل منها .

مادة (4) : احتساب سعر الضريبة :
أ- فيما عدا الخدمات المعفاة من الضريبة الموضحة في لجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وكذلك السع المعفية بموجب المادة /40/ من هذا القانون والسلع الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها والموضحة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون تحتسب الضريبة بنسبة عامة بواقع /5%/ خمسة في المائة من قيمة مبيعات السلع والخدمات / المحلية والمستوردة/.
ب- استثناء من أحكام الفقرة / 1/ من هذه المادة تحتسب الضريبة على البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز بوتان بواقع /5%/ من سعر البيع للمستهلك.
ج - تحتسب الضريب بمعدل / صفر %/ على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .

الباب الثالث
التسجيل

مادة (6) : التسجيل :
أ-1- يصدر الوزير لائحة خاصة بنظام التسجيل يحدد بموجبها حد التسجيل لاغراض القانون بحيث لا يقل حد التسجيل عن / 000ر000ر50/ ريال خمسين مليون ريال للسلع والخدمات ويدخل في احتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الشخص من السلع الخاضعة للضريبة والخدمات الخاضعة للضريبة والناتجة عن جميع الانشطة التي يزاولها المكلف خلال عام في الجمهورية .
2- يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بالتسجيل لدوى المصلحة باعتباره مكلفا بأداء الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة وفقا لاحكام القانون .
3- تستحق وتؤدى الضريبة على السلع والخدمات المستوردة الخاضعة للضريبة طبقا لاحكام القانون وبصرف النظر عما اذا كان الشخص المستورد للسعلة أو الخدمة مسجلا أم غير مسجل مهما بلغ حجم وقيمة مستورداته مع مراعاة أحكام المادة /40/ من هذا القانون .
ج- على كل شخص أصبح ملزما بتسجيل نفسه بموجب هذا المادة ان يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل المعد لهذا الغرض وذلك في موعد اقصاه تاريخ العمل بهذا القانون او في موعد أقصاه الـ /15/ خمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي بلغت فيه مبيعاته من السلع والخدمات حد التسجيل المقرر او جاوزته وذلك بعد العمل بالقانون .

مادة (7) : د- يلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله بتقديم اقرار ضريبي نهائي ويتحتم اجراء تسوية نهائية تتضمن التزامات المكلف الضريبية طبقا لاحكام هذا القانون ، وكذلك حقوق المكلف لدى المصلحة طبقا للمادتين / 14، 16 / من القانون .

الباب الخامس
الاقرارات الضريبية
مادة (13) : الاقرارات الضريبية :
ب - على كل شخص مسجل ان يقدم الى المصلحة اقرارا عن كل فترة ضريبية في غضون الـ 21 يوما التالية لانتهاء الشهر السابق سواء استحقت الضريبة او لم تستحق عن هذه الفترة ، وتلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبي على مسؤولية الشخص المسجل .

و- يجوز للمسجل تعديل اقراه المقدم منه الى المصلحة اذا تبين له وجود خطأ مادي في اقراره خلال خمسة عشر يوما بعد تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديمه ولايعتبر في هذه الحالة بانه قد ارتكب مخالفة لاحكام القانون .

ز- اذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الاقرار عطلة او اجازة رسمية فيتم تقدم الاقرار عقب انتهاء الاجازة او العطلة الرسمية مباشرة وفي اول يوم من ايام الدوام الرسمي.

الباب السادس
خصم الضريبة وردها
مادة (14) خصم ضريبة المدخلات :
( أ) : 1- ضريبة المدخلات المدفوعة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية .
6- ما سبق للمسجل سداده من ضريبة على المرتجع من مبيعاته.
(ج) : 1- ان تكون المشتريات من السوق المحلية او المستوردة قد تمت قبل تاريخ التسجيل بما لا يزيد عن (سنة).

مادة (15)- قيود خصم ضريبة المدخلات :
(أ):2- يحق للمسجل ان يقدم بعد انتهاء اي سنة ميلادية لم يتمكن خلالها من خصم كامل الضريبة المدفوعة على المدخلات طلب استرداد للرصيد المتبقي عند نهاية السنة وفقا للاجراءات والشروط المبينة في المادة (16) من القانون .

مادة (16)- رد الضريبة :
أ- ترد الضريبة طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد وذلك في الحالات الأتية :-
1- الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات الخاضعة لمعدل (صفر%) الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون مع مراعاة احكام خصم الضريبة .
2- رصيد ضريبة المدخلات حسب الفقرة (أ)من المادة 15 من القانون .
3- رصيد ضريبة المدخلات حسب الفقرة (أ)من المادة 15 من القانون فيما يتعلق بمدخلات الانتاج الاخرى (السلع الانتاجية) وذلك حين تتجاوز الضريبة على المدخلات الضريبية على المخرجات.
4- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناءا على طلب كتابي يقدمه صاحب الشان .

ب- تحدد اللئحة التنفيذية للقانون نموذج طلب استرداد الضريبة ..وفي كل الاحوال يجب ان يقدم طلب الاسترداد في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة ،على ان يتم الاسترداد للمبالغ المقرر ردها من الايرادات المحصلة وفقا للاجراءات والاسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
ج- يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اي فترة احتساب للضريبة طلب استرجاع رصد فائض الضريبة القابل للخصم المحتسب عن تلك الفترة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .

الباب السابع
إجراءات الربط والاعتراض والطعن
مادة (24)- تشكيل لجان الطعن واختصاصاتها :
أ- تشكل لجان طعن متفرغة للنظر في الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من وزير المالية موضحا به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو التالي :
1- محاسب قانوني من جمعية المحاسبين يختار بالتوافق من قبل ممثلي المصلحة والغرف التجارية والصناعية - رئيسا
2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب - عضوين
3- ممثلان عن الغرف التجارية والصناعية يتم اختيارهما من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية - عضوين أمين سر اللجنة ولا يحق له التصويت

ب- تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط واعادة النظر فيها ،ولها الحق في تاييد الضريبة المربوطة او تعديلها ،بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود طعن المكلف ،وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الرئيس وكامل اعضاء اللجنة وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة(25): ج- يكون القرار قابلا للطعن فيه امام محكمة الضرائب الابتدائية المشكلة بموجب المادة (79) من القانون رقم 31 لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ،وتكون الاحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلة للاستئناف والطعن امام الشعب الاستئنافية المختصة والمحكمة العليا .
د- مع عدم الاخلال باحكام المادة (47) من القانون لا يجوز لاي محكمة أخرى ولاي سبب ثان النظر في القضايا والمنازعات المتعلقة بربط الضريبة العامة على المبيعات ،وفي كل الاحوال لا تكون هذه المحكمة مختصة بنظر القضايا والمنازعات الجنائية في الضريبة العامة على المبيعات .

مادة (34/ أ):تحصيل الضريبة على السلع والخدمات المستوردة :
أ- باستثناء مدخلات الانتاج والسلع الراسمالية الخاصة بالانتاج (الات ومعدات) للمصنعين المسجلين الذين يمسكون سجلات وحسابات منتظمة ،تؤدى الضريبة على السلع المستوردة قبل الافراج عنها من الجمارك وفقا للاجراءات المقررة لتحصيل الرسوم الجمركية وعلى مصلحة الجمارك ان لا تفرج عن هذه السلع الابعد سداد الضريبة المستحقة عليها .

مادة (40): أ- تعفى من الضريبة المفروضة بموجب القانون الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم ( 1) الملحق بهذا القانون .
ب- تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون السلع التالية:
1- القمح ودقيق القمح .
2- الارز.
3- الادوية .
4- الذهب الخام .
5- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج .
6- النقود الورقية والمعدنية .

مادة (41): لا تسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين الاخرى على الضريبة المفروضة بموجب احكام هذا القانون ،ما لم ينص على اعفائها صراحة بهذا القانون وقانون الاستثمار .

مادة (42) إعفاءات بموجب إتفاقيات :
أ- لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الإتفاقات البترولية والتعدينية المصادق عليها بقانون خاص بها وفقا للإجراءات الدستورية .
ب- أولا: تعفى من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ما يلي:
1- السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والأدخنة .
2- السلع والخامات التي تستوردها او تشتريها محلياً المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الجمهورية وموظفوها غير اليمنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وذلك للاستخدام الخاص .

ثانياً : يشترط لإجراء المعاينة عند الاقتضاء معرفة وزارة الخارجية وبنفس الإجراءات والشروط الواردة بقانون الجمارك واستناداً الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية وفق ما يقتضيه الحال وتتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالمشتريات المحلية للجهات المذكورة .
مادة (43): فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (45)من القانون التي تعتبر من اعمال التهرب من الضريبة يعاقب بغرامة بواقع (10%) عشرة بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة وذلك بإلاضافة إلى دفع الضريبة بالغرامات المستحقة كل من أرتكب احد الأفعال المبينة بالفقرات (أ, ب, ج, د, هـ ,و ,ز , ح, ط, ي, ك, ل, م) من المادة (43) من القانون رقم 19 لسنة 2001م ما لم تكن هناك عقوبة أشد من قانون آخر .

مادة (46) عقوبة جرائم التهريب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقتضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وذلك بما يلي :
أ- غرامة لا تقل من (50%) خمسين بالمئة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال ما لم يؤدى من الضريبة للمرة الأولى .

مادة (58) : لأغراض تنفيذ القانون .. يقوم موظفوا المصلحة بأذن خطي من رئيس المصلحة او من يفوضه بالدخول اثناء دوام المنشأة الى أماكن العمل كالمصانع والمخازن وأماكن الإدارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة للاطلاع على المستندات والسجلات الملزم بمسكها المكلف والمسجل .

مادة (59): التبليغ عن الأرصدة :
أ - يلتزم المكلفون والمسجلون بتقديم بيانات الى المصلحة وفروعها بالأرصدة الموجودة لديهم في اليوم السابق لسريان هذا القانون من السلع الخاضعة للضريبة وقيمتها وضريبة الانتاج والاستهلاك المدفوعة عنها
وذلك خلال شهر من تاريخ بدء العمل بالقانون .
ب- تحتسب ضريبة الانتاج والاستهلاك والخدمات المدفوعة مسبقا على أرصدة السلع المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة والمسددة للمصلحة وذلك بموجب البيانات الجمركية والمستندات المؤيدة للسداد ويحق للمسجل ان يخصمها من ضريبة المبيعات المستحقة عليه بحسب الضوابط والاجراءات التي تحددها اللائجة التنفيذية .
ج - مع مراعاة الفقرة /ب/ من هذه المادة على المسجل سداد رصيد الضريبة المستحقة عليه بحسب الاجراءات المتبعة وفقا لاحكام القانون .
مادة (64): إستثناء من أحكام التسجيل والاقرارات الضريبية والفواتير والسجلات والاخطارات الواردة في القانون ، تفرض ضريبة على الكميات المستهلكة من القات في الجمهورية اليمنية طبقا للنسبة المحددة في الجدول رقم /3/ المرفق بهذا القانونمن سعر البيع للمستهلك ويتم تحصيلها من قبل موظفي المصلحة المكلفين رسميا من رئيس المصلحة أو ممن يفوضه وذلك في الاسواق المخصصة لبيع القات أو المداخل المؤدية الى المدن او الاماكن التي تحددها المصلحة ويمنع تحصيل الضريبة عن طريق القبال أو المقاولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات حصر وربط وتحصيل هذه الضريبة وأماكن تحصيلها .

مادة (69) : يلغى العمل بقانون ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم /70/ لسنة 1991م وتعديلاته وذلك اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .

مادة (2) : تستحق الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة لهذا القانون من تاريخ نفاذة ولاتسري بأثر رجعي .

مادة (3) : تلغى الفقرة /ب/ من المادة / 54/ من القانون رقم /19 / لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات .

مادة (4) : يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 12 جماد ثاني / 1426هـ
الموافق 18 يوليو 2005م

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية



الجداول الخاصة الخدمات المعفاة من الضريبة العامة والسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة

= الجدول رقم (1) :
الخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2005م:
1- الخدمات المالية والمصرفية .
2 - خدمات المتأمين .
3- الخدمات الصحية والعلاجية .
4- الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها.
5- كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة الغير هادفة للربح .
6- خدمات النقل البري الداخلي التالية :
أ- خدمات نقل البضائع عدا النقل السريع .
ب- خدمات نقل الركاب.
ج-خدمات صيانة الطرق
7- خدمات تأجير او تشغيل او استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص .
8- خدمات المياه (عدا المياه المعدنية والصحية المعباه) والمجاري والكهرباء.
9- خدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة .
10- خدمات ترميم المآثر التاريخية .
11- خدمات الحجاج (وكالات الحج والعمره).
12- خدمات الفنادق ذات النجمة واحده فما دون .


=الجدول رقم (2):
السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بمعدل (صفر في المائة) المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2005م :
1- السلع والخدمات المصدره .
2- خدمات الملاحة الجوية الدولية وإيه خدمات مرتبطة بخدمات الطيران المدني الدولية وخدمات الملاحه البحريه الدولية وخدمات المواني وخدمات النقل البري الدولي .
3- حليب الاطفال .


= الجدول رقم (3):
السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسب محدده قرين كل منها المرفق بالقانون (42) لسنة 2005م :
1- السجائر بجميع أنواعها - نسبة الضريبة 90 في المائة من سعر البيع للمستهلك .
2- السيجار - نسبة الضريبة 90 في المائة.
3- القات - نسبة الضريبة 20 في المائة من سعر البيع للمستهلك .
4- الأسلحة والذخائر - نسبة الضريبة 90 في المائة.
5- معادن ثمينه من ذهب ومعادن عاديه مكسوه بقشرة من ذهب :
أ- نصف مشغول - نسبة الضريبه 2 في المائة.
ب- حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغه ومصنوعات اخرى وفقاً لقواعد تحديد القيمة البينه في القانون - نسبة الضريبة 3 في المائة.
6- خدمات الهاتف السيار - نسبة الضريبة 10 في المائة.
7 - خدمات الهاتف الدولي - نسبة الضريبة 10 في المائة.


المصدر سبأ









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قوانين"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024