البرلمان يعلن فتح باب الترشيحات للرئاسة الأسبوع القادم يقف مجلس النواب في فترة انعقاده التي تبدأ الأسبوع المقبل أمام موضوعين يتعلقان بالاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والمحلية القادمة، الأول يخص ترجمة البند المرتبط باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اتفاقية مبادئ للنزاهة الانتخابية وقعتها الأحزاب اليمنية في 18 من الشهر الجاري حيث من المقرر أن تتقدم الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات الممثلة في البرلمان بمقترح تعديل لنص المادة (19) الفقرة (أ) من القانون رقم 13 لسنة 2001م بشأن الانتخابات والاستفتاء يقضي بإضافة عضوين جديدين من اللقاء المشترك إلى اللجنة ليصبح قوامها تسعة أعضاء، 4 للمؤتمر، و 4 للمشترك وواحد للمجلس الوطني للمعارضة، وفقاً للاتفاقية، ليشرع البرلمان بعد التعديل مباشرة بالتصويت بغالبية الثلثين على الاسمين الجديدين من بين قائمة الـ15 التي سبق للمجلس أن رشح سبعة منهم أصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين لهم بحسب المادة (19) الفقرتين (ب) و (أ) التي يقتصر اتفاق التعديل على عدد أعضاء اللجنة فقط. إلى جانب ذلك من المفترض أن تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب في فترته القادمة عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي تشترط المادة الدستورية (107) أن لا يقل سنة عن أربعين سنة، وأن يكون والدين يمنيين، وأن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية، وأن لا يكون متزوجا من أجنبية، إضافة لشرط استقامة الأخلاق والسلوك والحفاظ على الشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر هذه حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويتم الإعلان طبقا للمادة "63" الفقرة من قانون الانتخابات التي تنص على أن تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من نهاية المدة الدستورية للرئيس.. ثم تقوم هيئة رئاسة البرلمان باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام، كما تحدد القرة "ج" من نفس المادة، وتكلف الفقرة "ب" من المادة الدستورية (108) والقرة "هـ" من المادة (63) من القانون الاجتماع المشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى بفحص طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام تالية لانتهاء استقبال الطلبات حد الفقرة القانونية "ومن المادة (63) للتأكد من انطباق الشروط الدستورية للمرشحين وفي اليوم الرابع تعلن هيئتي الرئاسة أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم، وفي الثلاثة الأيام التالية أعطت المادة "64" الفقرة "أ" لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه مخالفاً للشروط الدستورية الواردة في (107)، كما منحت المادة (64) من القانون لكل شخص طلب الترشيح ولم يقبل التقدم بتظلم لهيئتي الرئاسة، كما يحق لمن لم يقبل اعتراضه او تظلمه من هيئتي الرئاسة الطعن أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا. وعقب بت هيئتا الرئاسة في الطعون بثلاثة أيام تقومان بعرض تقرير لنتائج فحص طلبات الترشيح متضمنا أسماء من توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والتي تشترط الفقرة "ج" المادة (108) من الدستور أن يحوز المقدم طلب الترشيح على تزكية 5% من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين عن طريق الاقتراع السري ليعتبر المتقدم مرشحاً لرئاسة الجمهورية. وألزمت الفقرة "د" من المادة ذاتها الاجتماع المشترك تزكية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لاي قل عدد المرشحين فيها عن اثنين في حال انسحاب آخرين من الترشيح. وتعتبر القرة "و" رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة (النصف + واحد) ممن شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. وعلى ذلك يكون بإمكان أحزاب اللقاء المشترك التي تمتلك أكثر من 60 عضواً في النواب والشورى البالغ إجمالي اعضاءهما 412 تزكية ثلاثة مرشحين في حال حضور معظم أعضاء المجلسين للاجتماع المشترك المخصص للتزكية على اعتبار أن المرشح يتطلب تزكية 21 عضوا إذا حضر كل الأعضاء و 11 صوتا في حضور اجتماع التزكية 207 من أعضاء المجلسين وهو الأمر المستبعد في ظل الأهمية التي تمثلها الانتخابات القادمة. |