الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 02:03 م - آخر تحديث: 11:21 ص (21: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - غسيل الاموال
المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
قانون يمني ينشئ لجنة لمكافحة تمويل الإرهاب
أقر مشروع قانون حكومي منظور أمام البرلمان إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن تتشكل من وزارات المالية ، العدل ، الداخلية ، الخارجية ، التجارة ، الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى جهازي الأمن القومي والرقابة والمحاسبة ، والبنك المركزي ، وجمعية البنوك ، وهيئة الاستثمار ، واتحاد الغرف التجارية والصناعية .

وتتولى اللجنة عدداً من المهام خاصة ما يتصل باقتراح السياسات وإعداد الأنظمة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المكونة منها اللجنة .

ويحدد المشروع البديل للقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بكل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو ا لخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار الحكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن أي عمل ، حسب المادة (4) من مشروع القانون .

وتدخل ذات المادة في جرائم تمويل الإرهاب أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة التي تكون اليمن طرفاً فيها ، إلى جانب أي فعل منصوص عليه في قانون جرائم الاختطاف والتقطع وكل من شرع في ارتكاب أو تحريض أو معاونة في الأفعال السابقة اعتبره القانون واقعاً تحت طائلة تمويل الإرهاب .

وأخرجت المادة (4) من جرائم التمويل حالات الكفاح بمختلف الوسائل ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي دون أن يدخل في حالات الكفاح هذه كل فعل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية .

وأوجب القانون الجديد على الجهة المختصة بالإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح وفقاً النافذة – أن تمارس رقابة فعالة تحول دون إساءة استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأن تصدر اللوائح المنظمة لذلك ، كما منعت المادة (20) أي شخص يزاول نشاط تحويل النقد أو القيمة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .

وأكد المشروع على تولي جهات الرقابة والإشراف كل فيما يخصه تعميم القائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن بتجميد أمول الأشخاص والكيانات المحددة أسماءهم على المؤسسات المالية وغير المالية وتلتزم الأخيرة بتجميد تلك الأموال وإبلاغ السلطة المختصة بما يتوافر لديها من معلومات مع عدم إغفال التعامل مع الحالات الإنسانية .

وأجاز قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الجديد لليمن رفض طلب أي دولة للمساعدة القانونية إذا توافرت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب المساعدة بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله الاثني أو آرائه السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته .

كما منع مصادرة الأموال المشبوهة دون حكم قضائي.
وحظر مشروع القانون على المؤسسات المالية اليمنية التعامل مع أي مؤسسة مالية أخرى ليس لها وجود مادي في الدولة المسجلة فيها وغير خاضعة لرقابة فعالة في بلد التسجيل إلى منع التعامل مع المؤسسات المالية وغير المالية المحظور التعامل معها .

وكذلك أوجب على المؤسسات المالية وغير المالية تصنيف عملائها وخدماتها بحسب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكداً عليها بذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة بما في ذلك المعاملات غير المعتادة التي ليس لها مبرر اقتصادي ، والمعاملات والأشخاص المرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية ، أيضاً المعاملات مع أشخاص معرضين للمخاطر بحكم مناصبهم كرؤساء الدول والحكومات والسياسيين والقضاة والعسكريين البارزين وأفراد عائلاتهم حتى الدرجة الثالثة .

ويأتي القانون البديل حسب المذكرة التفسيرية المرفقة من الحكومة لاستيعاب المعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وسد ثغرات في القانون النافذ والذي يخلو من نصوص مرتبطة بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتتبع الأموال المتحصلة من جرائم الغسل والتمويل ، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد والبنك الدوليين مع مراعاة الخصوصية اليمنية .

هذا ويشتمل مشروع القانون على (54) مادة موزعة على تسعة فصول ثلاثة عن التسمية والتعاريف ، والعضويات ، والأحكام الختامية ، ويتناول الفصل الثاني جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويحدد الثالث واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية ، ويختص التالي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والخامس ينظم عمل وحدة جمع المعلومات ، والفصل السادس يتطرق للتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين ، والسابع خاص بإجراءات التحقيق والمحاكمة .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024