الأحد, 30-يونيو-2024 الساعة: 06:33 ص - آخر تحديث: 01:45 ص (45: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
السلطة المحلية
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
نظام السلطة المحلية وتشكيل مجالسها
يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وقانـون السلطة المحلية علـى مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.

و تقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى (21) محافظة، بما فيها أمانة العاصمة ومحافظة ريمة التي استحدثت خلال عام 2004، وتقسّم المحافظات إلى (333) مديرية،يتفرّع عنها (2200) عزلة وحي، فضلاً عن (36986) قرية و(91489) محلّة وحارة.كما يبلغ عدد الدوائر المحلية (5620) دائرة محلية (مركز إنتخابي)

تشكيل المجالس المحلية

(أ) يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية مجلس محلي ينتخب أعضاءه انتخاباً حراً مباشراً متساوياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات شمسية .

(ب) للمواطنين المتمتعين بالحق الانتخابي في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية .

(أ) يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من مديريات المحافظة لعضوية المجلس مضافاً إليهم المحافظ - رئيس المجلس- بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس.

(ب) تمثل مديريات المحافظة في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ، وفي المحافظة التي يقل فيها عدد المديريات عن (14) مديرية يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة .

(جـ) لأغراض ترشيح وانتخاب ممثلي المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تعتبر كل مديرية دائرة انتخابيه واحدة .

(د) أعضـــاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وإنما يمثلون جميع سكان المحافظة .

تتكون المجالس المحلية للمديريات تبعاً لعدد سكان كل منها وفي إطار المستويات الأربعة الاتية :

- المستوى الأول :

المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً منتخباً مضافاً أليهم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (18) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

- المستوى الثاني :

المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على (35) ألف نسمة ولا يتجاوز (75)ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً منتخباً مضافاً اليهم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (20) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

- المستوى الثالث :

المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75) ألف نسمة ولا يتجاوز (150)ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (26) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكــان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

- المستوى الرابع :

المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (30) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

شروط الترشيح لعضوية المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية :

يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية ما يلي :

1- أن يكون يمني الجنسية .

2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .

3- أن يجيد القراءة والكتابة .

4- أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها .

5- أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية .

6- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظــاً على الشعائر الإسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

المصدر:اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية ( الباب الثالث) .











أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "السلطة المحلية"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024