الأحد, 05-مايو-2024 الساعة: 11:31 م - آخر تحديث: 11:27 م (27: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
فنون ومنوعات
المؤتمر نت - كشفت رهاب بيطار، محامية قتيل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم عن مفاجأة وصفتها بـ"غير السارة"، بشان زوجها الطبيب، فادي الهاشم

المؤتمرنت -
محامية قتيل منزل نانسي عجرم تكشف عن مفاجأة "غير سارة"
كشفت رهاب بيطار، محامية قتيل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أمس الخميس، عن مفاجأة وصفتها بـ"غير السارة"، بشان زوجها الطبيب، فادي الهاشم.

وقالت بيطار في مقطع مصور عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن فادي الهاشم سافر خارج لبنان، وهو ما يتنافى مع قرار قاضي التحقيق، الذي أمر بمنعه من السفر وإخلاء سبيله رهن التحقيق، وتحديد جلسة يوم 10 مارس/ آذار الجاري.

وأشارت المحامية السورية ما حدث إلى أنه منتهى الظلم بعد خرق القانون والسفر رغم منعه على ذمة القضية، منوهة أنه بالمقارنة، رفضت السلطات اللبنانية مغادرة زوجة القتيل محمد الموسى الحدود اللبنانية ومرافقة جثمان زوجها تمهيدا لدفنه بالعاصمة السورية دمشق بسبب منعها من السفر أيضا.

يشار إلى أن القضية لاتزال أمام القضاء اللبناني، إذ كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم ادعت على الهاشم بجناية "القتل القصدي سندا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229..".

وتنص المادة 547 أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة مدة تتراوح بين 15 الى 20 سنة"، أما المادة 229 فقد ورد في نصها أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب فيه هو قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فنون ومنوعات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024