الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات الطب والصحة الباب الأول.....علاقة الطبيب بالمريض علاقة الطبيب بالمريض تعتبر علاقة الطبيب بالمريض القضية الرئيسة في أخلاقيات الطب وتتمحور حولها كافة المسائل الأخلاقية الأخرى ذات الصلة بالسلوك المهني وتشمل العناصر التالية : · أخلاق الطبيب · واجبات الطبيب · العلاقات المهنية · المسئوليات و الحقوق المهنية أولاً : أخلاق الطبيب : · الالتزام بقسم الطبيب · الإخلاص و استشعار العبودية لله . · التحلـي بمكارم الأخلاق والبعد عن محقرات الأمور و صغائرها · العرفان بالجميل لمن علموه · أن لا يخفي علما و أن لا يتجاهل جهد الآخرين · أن يكون قدوة في رعاية صحته و القيام بحق بدنه و مظهره العام. ثانياً: واجبات الطبيب : 1. واجبات الطبيب نحو المريض 2. واجبات الطبيب تجاه مهنته 3. واجبات تجاه المجتمع 4. واجبات الطبيب تجاه نفسه 1- واجبات الطبيب نحو المريض أولا - احترام المريض · حسن الاستماع لشكوى المريض و فهم معاناته . · تجنب التعالي على المريض أو النظرة الدونية أو الاستهزاء أو السخرية به مهما كان مستواه العلمي أو الاجتماعي . · الرفق بالمريض عند الفحص . · على الطبيب أن يستخدم مهاراته في طمأنة المريض و تخفيف مصابه . ثانيا - ضمان خصوصية المريض · لا يجوز للطبيب الإطلاع على عورة المريض إلا بالقدر الذي تقتضيه عملية الفحص و التشخيص و العلاج ، و بعد الاستئذان من المريض وفي حضور شخص ثالث . · احترام وجهة نظر المريض خاصة في الأمور التي تتعلق به شخصيا و لا يمنع ذلك من توجيه المريض التوجيه المناسب . ثالثا – الرعاية الشاملة للمريض · تخفيف الآم المريض بكل ما يستطيعه و ما يتاح له من وسائل علاجية نفسية و مادية و إشعار المريض بحرصه على العناية و رعايته · تسجيل الحالة الصحية للمريض و السيرة المرضية الشخصية و العائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص و العلاج . · التزام الدقة في الفحص الطبي و التشخيص . · وصف العلاج كتابةً و بوضوح مع تحديد مقاديره و طريقة استعماله وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج و إلى الآثار الجانبية الهامة و المتوقعة ذلك العلاج الطبي أو الجراحي · رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي و المبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك . · على الطبيب أن لا يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب مالم تكن حالته خارجة عن اختصاصه . وعليه في هذه الحالة أن يجري له الإسعافات اللازمة ثم يوجهه إلى أقرب مؤسسة صحية . · الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعلاج أو مستعصية أو مميتة حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم . · الاستمرار في تقديم العلاج اللازم للمريض في الحالات الإسعافية حتى تزول الحاجة إليه أو حتى تنتقل رعايته إلى طبيب كفء . رابعا – احترام استقلالية المريض · لا يجوز معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا و يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب ، أو إذا كان مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة . و يتحقق رضاء المريض بموافقته الشفهية أو الضمنية إن كان كامل الأهلية وفقا للقانون ، وبموافقة أحد أقربائه من الدرجة الأولى و حتى الدرجة الثالثة في حالة كونه قاصراً أو فاقداً للوعي أو فاقداً لأي شرط من شروط الأهلية ، و تكون الموافقة كتابية في العمليات الجراحية و كذلك في العلاج و الفحوصات التي قد تنجم عن أي منها آثار جانبية . · على الطبيب أن لا يرغم المريض على علاج معين دون موافقته و عليه أن يقدم البدائل التي يقبلها المريض . · على الطبيب في حالة رفض المريض للعلاج أن يشرح له الآثار المترتبة على عدم تناوله للعلاج و التطورات المرضية المترتبة على ذلك بصدق و عدم مبالغة ، كما عليه أن يسجل إقرار المريض وفي حالة رفضه يوقع الطبيب و هيئة التمريض على ذلك في الملف الطبي حتى يخلي الطبيب مسئوليته . · على الطبيب أن لا يرغم المريض على التوقيع على بيانات في الملف الطبي دون رضاه . خامسا - تبصير المريض بطبيعة مرضه · تثقيف المريض عن مرضه خصوصا و عن صحته عموما ، وكيفية حفظه لصحته و وقايته من الأمراض بالطرق المناسبة و الفعالة و من أهمها التثقيف المباشر وجها لوجه أو استخدام الوسائل الفعالة الأخرى متى توفرت له · تحري الصدق في إخبار المريض أو من ينوب عنه بالحالة المرضية و أسبابها و مضاعفاتها و فائدة الإجراءات التشخيصية و العلاجية ، و تعريفهم بالبدائل المناسبة للتشخيص أو العلاج بأسلوب واضح . سادسا - حماية مصلحة المريض · الطبيب مؤتمن على تحرّي برامج الرعاية الصحية المناسبة لحالة المريض ، وعليه أن يتأكد من جدوى البرنامج العلاجي قبل تنفيذه أو تطبيقه على المريض · الامتناع عن استخدام طرق تشخيصية أو علاجية غير معتمدة أو غير متعارف عليها أو غير معترف بها علميا . · إجراء الفحوص الطبية اللازمة للمريض دون إضافة فحوص لا تتطلبها حالته المرضية · الاقتصار في طلب الدواء أو إجراء العمليات الجراحية على ما تتطلبه حالة المريض. · أن تجرى الفحوصات و التحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري و مناسب لعلاج المريض و التحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة · أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية و درجة و أهمية العملية الجراحية . · أن تجرى الجراحة في مؤسسة علاجية أو منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة . · على الطبيب أن لا يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب مالم تكن حالته خارجة عن اختصاصه . وعليه في هذه الحالة أن يجري له الإسعافات اللازمة ثم يوجهه إلى أقرب مؤسسة صحية . · لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة إن كان ناقص الأهلية و يثبت ذلك في السجل الطبي للمريض . · لا يجوز الامتناع عن علاج المريض كما لا يجوز إنهاء حياة المريض ولو بناء على طلبه أو طلب و ليه أو وصيه أياً كان السبب سواء لتشوه شديد أو مرض مستعص ميئوس من شفائه أو محقق به الوفاة أو لآلام شديدة . · يمكن للطبيب في غير الحالات الإسعافية أن يمتنع عن علاج المريض لأسباب شخصية أو مهنية قد تؤدي إلى الإخلال بجودة الخدمة المقدمة للمريض شريطة أن لا يضر ذلك بصحة المريض و وجود من يقوم بعلاج المريض بدلاً عنه سابعا - كتمان سر المريض لا يجوز لأي ِطبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر و ائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بحكم عمله ، وذلك فيما عدا الحالات التالية: · إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه . · إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وابلغ شخصيا لأي منهما. · إذا كان إفشاء السر لمنع وقوع جريمة فيكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط . · إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية و بناء على طلبها . · إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض معد يضر بأفراد المجتمع و يكون إفشاء السر في هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط 2- واجبات الطبيب تجاه مهنته : · الحفاظ على شرف المهنة . · المساهمة في تطوير المهنة علمياً و معرفياً من خلال الأبحاث و الدراسات و كتابة المقالات و التعليم المستمر . · المحافظة على معايير ممارسة المهنة الطبية و العمل على الارتقاء بها في كل نشاطاته . · الابتعاد عن كل ما يخل بأمانته ونزاهته في تعامله مع المريض و ألا يفقد ثقة المريض باستخدام أساليب الغش و التدليس أو إقامة علاقات غير طبيعية معه أو مع أحد من أفراد عائلته أو الكسب المادي بطرق غير نظامية وكل ما من شأنه الإساءة لمهنة الطب . · تجنب السعي إلى الشهرة على حساب أخلاقيات المهنة و أصولها . 3- واجبات الطبيب تجاه المجتمع : · على الطبيب أن يكون عضواً حيوياً في المجتمع و يتعامل معه و يؤثر فيه و يهتم بأموره . · في حالات الأمراض السارية يجب على الطبيب أن يتبع النظم الصحية الموضوعة لذلك و الإبلاغ عن هذه الحالات للجهة المختصة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات . · أن يساعد المجتمع في التعامل الإيجابي مع عناصر تعزيز الصحة وحماية البيئة الطبيعية والاجتماعية والوقاية من المرض . · الحرص على القيام بالتربية الصحية في المجتمع وتبصير أفراده بأهمية الالتزام بالسلوكيات الصحية والمشاركة الفعالة في كافة برامج الرعاية الصحية · أن يدرك مسئوليته في المحافظة على الموارد الصحية و استخدامها بالطريقة المثلى · أن يسخر معلوماته و خبراته ومهاراته المهنية في الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع والالتزام بمعايير الجودة · أن يشارك بفعالية في صنع و تطوير السياسات والأنظمة الصحية التي تستجيب للاحتياجات الصحية للمجتمع والموجهة لحماية الحق في الحصول على الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع 4- واجبات الطبيب تجاه نفسه : · أن يكون على مستوى متقدم من المعرفة العلمية والعملية في مجال اختصاصه · أن يعمل بصورة مستمرة على تنمية معارفه ومهاراته المهنية · أن يكون نموذجا في المحافظة على صحته في كل سلوكياته · أن يحمي نفسه من الأخطار المحتملة أثناء ممارسته للمهنة . 5- واجب الطبيب نحو المؤسسة التي يعمل بها : · أن يحافظ على سمعة وكرامة المؤسسة التي يعمل بها . · أن يحافظ على ممتلكاتها و أن يستخدمها استخداماً رشيداً · أن يكون فاعلاً في المساهمة في تطوير أداء المؤسسة و الارتقاء بها . · أن يكون قدوة في الالتزام بالقوانين و اللوائح و الأنظمة و التعليمات السارية فيها بشرط عدم تعارضها مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة . ثالثاً : العلاقات المهنية : 1- العلاقة بين الطبيب و زملائه : · حسن التصرف مع زملائه . · تجنب النقد المباشر للزميل أمام المرضى . · بذل الجهد في تعليم الأطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي أو منهم تحت التدريب. · على الطبيب أن يتوخى الدقة و الأمانة في تقويمه لأداء من يعملون أو يتدربون تحت إشرافه فلا يبخس أحدا حقه ، كما لا يساوي بين المجتهد و المقصر في التقييم . · إذا لاحظ الطبيب أن التدخل من قبل أحد زملائه أو رؤسائه من شأنه التأثير على سلامة ممارسته الطبية أو خشي أن يؤدي ذلك التدخل إلى الإضرار بالمريض فعليه مناقشة المسألة مع الزميل أو الرئيس المعني ( بطريقة حضارية وفي مكان مناسب ، بعيدا عن المريض) و في حالة عدم الاتفاق يرفع الأمر للجهة المختصة للنظر فيه و اتخاذ القرار المناسب . · يفضل للطبيب ألا يتقاضى أجراً مقابل علاج زميل له إلا إذا قام بتسديده طرف ثالث . · على الطبيب أن يحترم زملاء المهنة من غير الأطباء و أن يقدر دورهم في علاج المرضى و العناية بهم و أن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة و التعاون البنّاء مما يخدم مصلحة المرضى و أن يبذل الجهد في تعليمهم و تدريبهم و التأكد من التزامهم بمبادئ أخلاقيات المهنة . · ألا ينتقص من المكانة العلمية أو العملية لزميل آخر و لا يحط من قدره أو يشيع عنه الأخبار السيئة . · أن يتعاون مع زملائه في خدمة المرضى وتحسين الرعاية الصحية . · ألا يتوانى في الاستعانة بزميل له لعلاج مريض أو للاستشارة الطبية . 2- إحالة المرضى : · على الطبيب احترام حق المريض في أن يغير طبيبه ، و في الحصول على المعلومات المدونة في سجله الطبي أو الحصول على التقرير الطبي اللازم الذي يشرح حالته المرضية . · يجب على الطبيب إحالة المريض إلى طبيب مختص بنوع مرضه أو إلى طبيب لديه وسائل أكثر فعالية إذا استدعت حالة المريض ذلك و لا يجوز للطبيب أن يتباطأ في الإحالة متى ما كان ذلك في مصلحة المريض . · يجب على الطبيب المعالج تقديم المعلومات التي يعتقد أنها لازمة لعلاج المريض عند إحالته إلى طبيب آخر . · عند رغبة المريض في استشارة طبيب آخر ( فيما يخص مرضه ) فعلى الطبيب ألا يمتنع عن تحقيق رغبة المريض و عليه أن يسهل على المريض الحصول على التقارير و المعلومات اللازمة لذلك . · عدم الامتناع عن استقبال المريض الذي تم تحويله بسبب عدم التيقن من شفاؤه أو لأسباب مالية 3- العلاقة مع الهيئة التمريضية · على الطبيب أن يقوم بإصدار تعليماته الخاصة بالرعاية الطبية للمريض كتابة و بصورة واضحة . · على الطبيب أن يحترم و يوقر أعضاء الهيئة التمريضية و أن يبدي ملاحظاته المهنية بطريقة حضارية . · على الطبيب أن يستمع بجدية واحترام إلى ملاحظات و آراء الهيئة التمريضية بالنسبة لأوامره العلاجية حتى إذا تعارضت مع رأيه . · إذا رأت الممرضة أن أوامر الطبيب لا تتفق مع متطلبات الحالة الصحية للمريض فينبغي عليها إبداء رأيها وملاحظاتها للطبيب بأدب واحترام ، و في حالة عدم استجابة الطبيب لهذه الملاحظات عليها أن تسجل ذلك في ملف المريض و إبلاغ مشرفة التمريض لاتخاذ ما يلزم · على الطبيب أن يساعد الهيئة التمريضية على تطوير معارفها العلمية ومهاراتها المهنية باستمرار 4- العلاقة مع المهن الصحية المساعدة : · على الطبيب أن تكون توجيهاته واضحة و محددة للهيئات الصحية المساعدة (أشعة – مختبر – علاج طبيعي – تخدير... الخ) و عليه أن يتأكد من تنفيذها كلما أمكن له ذلك . · على الهيئات الطبية المساعدة تنفيذ توجيهات الطبيب و مناقشته للاستيضاح كلما أمكن لهم ذلك و عليهم الالتزام بحدود المهنة في مجال تخصصهم دون تجاوز و إحالة المرضى لمهنيين آخرين عند الحاجة . · على أعضاء الهيئة الصحية المساعدة تطوير و تحديث معارفهم و مهاراتهم و كفاءاتهم المهنية باستمرار رابعاً : المسئوليات والحقوق المهنية 1- المسئوليات المهنية · على الطبيب أن يتابع أحدث التطورات المهنية في مجال تخصصه و ألا يتوانى في التفاعل معها . · الطبيب مسئول تجاه المريض عن بذل أقصى العناية الممكنة و ليس بتحقيق الغاية و لا يكون الطبيب مسئولاً تجاه المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون . · على الطبيب ألا يتوانى في الإبلاغ من خلال التسلسل الوظيفي عن خطأ مهني أو تقصير أو تقييم لغير الأكفاء من العاملين معه . · لا يجوز للطبيب أن يميز بين زملائه أو معاونيه لأي سبب · يجب على الطبيب المساواة في المعاملة بين جميع المرضى وعدم التمييز بينهم في الرعاية الطبية بسبب تباين مراكزهم الأدبية أو الاجتماعية أو شعوره الشخصي نحوهم أو الانتماء الديني أو العرقي أو الجنس . · على الطبيب الإدلاء بشهادته أمام السلطات المختصة متى ما طلب منه ذلك كما عليه ألا يمتنع عن تحرير التقارير الطبية بأمانة و دقة وفقاً للنظم المعمول بها و لا يجوز إكراه الطبيب لإرغامه على الشهادة بغير الحقيقة . · على الطبيب أن يراعي الله و ضميره إذا طلب منه تقييم زميلاً له و ذلك بألا يبالغ بالمدح و أن لا يبخسه حقه . · على الطبيب المريض بمرض من الأمراض السارية ألا ينخرط في أي نشاط من شأنه المجازفة بنقل العدوى إلى المرضى أو زملائه و أن يستشير السلطة المختصة بالمنشأة الصحية لتحديد المهام التي يقوم بها . 2- الحقــوق المهنيــة من حق الطبيب: · أن يُعامل من المجتمع باحترام و تقدير و أن يُوفر له كافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها غيره من الأشخاص الطبيعيين . · أن يوفر له المجتمع وسائل التدريب و التأهيل العلمي و وضع النظم التي تضمن الجودة النوعية للمؤسسات الصحية وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها . · أن تتاح له فرص التعليم الطبي المستمر سواء من خلال المؤتمرات أو الندوات و اللقاءات العلمية و المكتبات و البعثات الدراسية و غيرها. · عدم إكراهه مادياً أو معنوياً أو إجباره على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يتعلق بممارسة مهنته إلا في حدود القانون . · أن لا يوقف أو يمنع عن ممارسة المهنة إلا في حدود القانون . · الطبيب شأنه شأن أي إنسان آخر يُحاسب على ما يرتكبه من مخالفات لأحكام القانون و من حق الطبيب أن يوفر له المجتمع الحماية القانونية و حق الدفاع في حالة اتهامه لأي خرق لأحكام القانون . الباب الثاني قضايا السياسات الصحية والاجتماعية 1- السياسة الصحية أولا - توزيع الموارد الطبية المحدودة · تقع على عاتق الأطباء مسئولية أخلاقية تتمثل في توظيف ما لديهم من خبرات مهنية في المشاركة في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع الموارد الطبية المحدودة أو ترشيد استهلاكها، بما يكفل حماية مصلحة المريض. · يجب أن تستند عملية اتخاذ قرارات توزيع الموارد الطبية المحدودة على معايير طبية وأخلاقية ترتبط بما تستدعيه الحالة الصحية للمريض. و تتضمن هذه المعايير: مدى احتياج المريض لهذه الموارد المحدودة، ومدة العلاج، واحتمال وقوع الوفاة، وفي بعض الحالات، حجم الموارد اللازمة لنجاح العلاج. · يُحظر على الأطباء الأخذ باعتبارات غير طبية حال اتخاذ قرارات توزيع الموارد الطبية المحدودة ، كأن يعتمد قرارهم على قدرة المريض على تحمل تكلفة العلاج ، أو سن المريض ، أو حالته الاجتماعية، أو غيرها من الاعتبارات التي ترفضها أخلاقيات المهنة. · يجب أن يتمسك الطبيب بدوره كوكيل للمريض مهمته حماية مصلحته، باذلاً الجهد في الدفاع عن المريض في احتياجه للعلاج يحق للمرضى الذين يُحرمون من الحصول على بعض الموارد الطبية أن يطلعوا على سبب ذلك. فسياسات التحكم في الموارد الطبية النادرة التي تتبناها بعض المؤسسات يجب أن تكون معلومة للجميع. كذلك ينبغي أن تخضع مثل هذه السياسات لمراجعة الجهات الطبية الرقابية من وقت إلى أخر. ثانيا - توفير المستوى الملائم من الرعاية الصحية · على الأطباء العمل على اقتراح سياسات ترمي إلى تحقيق العدالة في توفير المستوى الملائم من الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع . · ويلتزم الأطباء بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية الآتية ، عند اختيار الإجراءات والطرق الوقائية العلاجية التي تضمن تحقيق مستوى ملائم للرعاية الصحية: أ - مدى استفادة المريض من البرنامج العلاجي ب - احتمال استفادة المريض من العلاج ج - مدة هذه الاستفادة د - تكلفة العلاج هـ - عدد المرضى الذين سيستفيدون من العلاج . ثالثا – تضارب المصالح · على الأطباء الذين يقومون بمهام إدارية أو غيرها من الوظائف التي لا تشمل رعاية المرضى مباشرة أن يضعوا احتياجات المرضى في المقام الأول . ولا تتوقف الالتزامات الأخلاقية للأطباء عندما يتقلد الطبيب منصبا لا يتضمن بصورة مباشرة رعاية للمريض . · لا يجوز للطبيب تحت أي ظروف أن يقدَّم مصلحته الشخصية مالية كانت أم اجتماعية على مصلحة المريض الذي يعالجه . · لا يجوز للطبيب أن يبني قراراته المتعلقة بإدخال المريض إلى المستشفى أو القيام بأي إجراءات طبية من وصف الأدوية أو الإجراءات التشخيصية أو العلاجية بغرض الربح المادي دون النظر إلى حاجة المريض الفعلية . · للأطباء الحق في الدخول في علاقات تعاقدية قانونية بما في ذلك الحصول على أسهم ملكية في المنشآت الصحية أو المنتجات الصحية أو الأجهزة ( وفقا لاحكام القوانين النافذة في البلد المعني ) · وفي حالة تحويل المريض إلى أي من المؤسسات التي يشارك فيها الطبيب عليه مراعاة مالي : § أن تكون هذه المنشأة متميزة عن غيرها . § إذا لم تكن كذلك فعليه إعطاء المريض حرية الاختيار . § أن يكون التحويل إلى تلك المنشأة ضرورياً لحالة المريض وأ لا يمكث المريض في المنشأة وقتا اكثر من المطلوب . 2- القضايا الاجتماعية ذات العلاقة بالصحة أولا – الإجهاض · يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة لإنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر ، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم أو في حالة الجنين المشوه تشويها كاملا · ويتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أخصائيين يكون بينهم أخصائي بالمرض الذي من أجله أوصى بإنهاء الحمل ، يقومون بإعداد تقرير يوضح فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الام فيما لو استمر الحمل · وفي حالة التوصية بضرورة الإجهاض يوضح ذلك للمريضة وزوجها أو ولي أمرها ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك . ثانيا - تيسير الموت أو ما يسمى بالقتل الرحيم . · لحياة الإنسان حُرمتها ، ولا يجوز إهدارها إلا في المَوَاطن التي حَّددها الشرع والقانون ، وهذه خارج نطاق المهنة الطبية تماماً ، ولا يجوز للطبيب أن يساهم مساهمة فاعلة في إنهاء حياة المريض ولو بدافع الشفقة ، ولاسيَّما في الحالات الآتية مما يُعرف بالقتل الرحيم : - القتل العمد لمن يطلب بملء إرادته ورغبته أن ينهي حياته - الانتحار بمساعدة الطبيب . - القتل العمد للأجنة المصابين بعاهات خِلقية قد تهَّدد حياتهم أولا تهددها ، أو القتل العمد للولدان المولودين بأمثال هذه الحالات وذلك بوقف تغذيتهم . · لا تندرج الحالات التالية في مسمّى القتل الرحيم : - وقف العلاج الذي يثبت عدم جدوى استمراره بما في ذلك أجهزة الإنعاش الاصطناعي . - صرف النظر عن الشروع في معالجة يُقطع بعدم جداوها. - تكثيف العلاج القوي لدفع ضائقة ألمية شديدة مع العلم بأن مثل هذا العلاج قد يقصّر العمر . ثالثا – حالات العنف من حق الطبيب ومن واجبه إبلاغ السلطات المعنية عن حالات العنف التي يطّلع عليها بحكم عمله ، ولاسيمّا إذا كان المريض حَدَثا أو عاجزاً عن حمـاية نفسه بسبب التقدم في السن أو المرض ( الجسدي أو العقلي ) وذلك وقايةً له من التعرض إلى مزيد من العنف الجسدي الذي قد يصل به إلى حد العاهة المستديمة ، أو إلى مزيد من العنف المعنوي أو النفسي ، وربما إلى الوفاة . رابعا - مرضى الإيدز · من حق المصاب بعدوى مرض الإيدز ( متلازمة العَوَز المناعي المكتسب ) أن يحصل على العلاج والرعاية الصحية اللذين تتطلبهما حالته الصحية ، مهما كان سبب إصابته بالعدوى . وعلى الطبيب أن يلتزم بعلاجه متخذاً من الاحتياطات ما يقي به نفسه وغيره . · يجب توعية المصاب بعدوى الإيدز بكيفية الحفاظ على حالته من مزيد من التدهور ، وكفّ العدوى عن الآخرين . · إذا كان المصاب بمرض الإيدز متزوجا فينبغي على الطبيب حثه على إبلاغ زوجه بذلك لاتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة ، فان لم يستجب وجب على الطبيب أن يقوم بالتبليغ بنفسه · على الطبيب الذي يعلم أنه حامل إيجابي لمرض الإيدز ألا ينخرط في أي نشاط من شأنه المجازفة الواضحة بنقل المرض إلى الآخرين . خامسا – زرع الأعضاء · عملية نقل الأعضاء من متبّرع حي أو من جثة ميت ، من أهم وسائل إحياء النفس التي يتجلى فيها تواد أفراد المجتمع وتراحُمهم وتعاطفُهم ، على أن تراعى فيها الضوابط الأخلاقية . · لا يجوز للأطباء الذين أعلنوا وفاة شخص يحتمل تبرّعه بأعضائه ، أن يشاركوا بشكل مباشر في استخراج هذه الأعضاء منه ، أو في إجراءات زرعها بعد ذلك في غيره ، أو أن يكونوا مسؤولين عن رعاية المرضى الذين يحتمل أن يتلقوا هذه الأعضاء . · لا يجوز أخذ أي عضو من جسد حي قاصر لزرعه في شخص آخر . وقد تستثنى من ذلك الأنسجة المتجددة إذا نصّ عليها القانون الوطني . · لا يجوز أن يكون الجسد البشري وأجزاؤه ( الأعضاء والأنسجة والخلايا والجينات البشرية ) محلاً لمعاملات تجارية ، ويُحظر إعطاء أو أخذ أي مبلغ لقاء أي عضو . كما يُحظر الإعلان عن الحاجة إلى أعضاء أو عن توافرها لقاء ثمن يُدفع أو يُطلب . · يُحظر على الأطباء وسائر المهنيين الصحيين القيام بعمليات لزرع الأعضاء إذا وجد ما يدعوهم إلى الاعتقاد بأن الأعضاء المطلوب زرعها كانت محلاً لمعاملات تجارية . · على الطبيب قبل إجراء عمليات نقل أعضاء وفقا للتشريعات المنظمة لذلك أن يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التي قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل أخذ الإقرارات اللازمة التي تفيد علمه بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية 3- مبدأ السرية أولا - مبدأ سرية التعامل في ما يخص المرضى القصر · يقع على عاتق الأطباء الذين يقدمون العلاج لمرضى لم يبلغوا سن الرشد مسئولية أخلاقية تتمثل في العمل على إشراك هؤلاء في عملية اتخاذ القرار الطبي ، كل وفقا لقدراته . · عندما يطلب المرضى القصر من الطبيب المعالج تلقى العلاج سراً دون إخبار أولياء أمورهم ، يجب على الطبيب تشجيعهم على إشراك الأهل ، ويتضمن ذلك محاولة التعرف على سبب رغبة المريض في عدم إطلاع أهله على حالته ومحاولة تصحيح أي مفاهيم خاطئة . · من حق الطبيب أن يسمح للمريض القاصر الأهلية أن يخضع للعلاج ، ويحجم الطبيب عن التصريح بأي معلومات للأهل دون موافقته ، إلا إذا كانت القوانين النافذة تقضي بغير ذلك ، وتحدد مدى أهلية المريض من قبل الطبيب المعالج في أغلب الأحيان ، كما يجوز استشارة بعض المتخصصين في علم نفس الأطفال أو بعض المختصين في التعامل مع المراهقين إذا لزم الأمر . وتصبح المحاكم آخر الطرق التي يلجأ إليها الطبيب لتحديد الأهلية . ثانيا - مبدأ سرية التعامل في ما يتعلق بكشف التقارير الطبية لمؤسسات جمع البيانات على الطبيب إخطار المريض والحصول على موافقته قبل تقديم أية معلومات عنه لأطراف أخرى مثل مؤسسات جمع البينات أو شركات الأدوية أو ما إلى ذلك مع حذف البيانات التي يمكن أن يستدل بها على هوية المريض . ثالثا - سرية المعلومات المخزنة على أجهزة الحاسوب تقع على جميع العاملين في المجال الطبي مسئولية المحافظة على سرية كافة التقارير الطبية بما في ذلك التقارير التي تخزن في ذاكرة أجهزة الحاسوب. رابعا - مبدأ السرية فيما يخص العلاقة بين الطبيب ومحامي المريض · يجوز للطبيب مناقشة حالة المريض والتشخيص والعلاج والتوقعات الخاصة بتطور الحالة مع محامي المريض شريطة موافقة المريض أو ولي أمره . · على الطبيب الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة أو الجهات القضائية المختلفة أو الجهات المشابهة متى طلب منه ذلك خامسا - مبدأ سرية التعامل في ما يخص ممثلي شركات التأمين لا يجوز الكشف عن معلومات خاصة بحالة المريض لمندوب شركة التأمين إلا بعد إخطار المريض وأخذ موافقته أو من يمثله قانونيا على ذلك . 4- الإعلان والإعلام أ – الإعلان · يُقصد بالإعلان أن يقوم الطبيب ، مباشرة أو بالواسطة ، باستخدام وسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة ، المتعارف عليها ( كالجرائد والمجلات والإذاعة المرئية والمسموعة والبريد وغير ذلك ) لبثّ معلومات غايتها التعريف بالطبيب واختصاصه وخبرته . · يجوز أن يشتمل الإعلان على الشهادات والتخصّصات التي حصل عليها الطبيب ، وعلى تاريخه المهني وخبراته السابقة وغير ذلك من المعلومات الموضوعية غير المضللة . · لا يجوز أن يشتمل الإعلان على معلومات تهدف إلى تضليل المتلقّي أو تزييف الحقائق أو إخفاء الآثار الجانبية للعلاج أو أن يكون مخلا بالآداب · لا يجوز للطبيب أن يدَّعى لنفسه أو منشأته مهارات وخدمات تشخيصية أو علاجية غير مؤهل لها وغير مرخص له بمزاولتها . · يجوز للطبيب الاستعانة بحالات مرضية حقيقية – بعد الحصول على موافقتهم الطوعية - في الإعلان كدليل على كفاءته ، شريطة أن يكشف الإعلان بصراحة عن كافة الآثار الجانبية التي ترتّبت على العلاج ، وشريطة ضمان حماية خصوصيات المرضى وكافة حقوقهم القانونية . · لا يجوز للطبيب أن يستغل جهل المريض بالمعلومات الطبية ، فيضلله بادّعاء إمكانه القيام بإجراءات تشخيصية أو علاجية لا تستند إلي دليل علمي ، أو بعرض ضمانات بشفاء بعض الأمراض . · يجب أن تقتصر المادة الإعلانية على المعلومات الحقيقية فقط دون مبالغة ، وأن تخلو من عبارات توحي بالتفوق على الآخرين أو الحطَّ من قدراتهم بأي شكل كان . · جوز أن يضيف الطبيب اسمه ومؤهلاته وعنوانه وطريقة الاتصال به في أي دليل محلي أو وطني أو في غير ذلك من المطبوعات المشابهة . · يجوز للأطباء والاختصاصيين العاملين في القطاع الخاص ، إبلاغ زملائهم والمنشآت الصحية الأخرى عن الخدمات التي يقدمونها والممارسة التي يزاولونها . · على الأطباء الذين يعملون في منشآت صحية أو عيادات متخصصة في القطاع الخاص تجنّب الدعاية للخدمات التي تقدمها الجهات التي يعملون بها أثناء الحديث في وسائل الإعلام أو كتابة المقالات أو ما إلى ذلك . ب_ الإعلام · مع أن من الضروري تشجيع التوسع في استخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في التثقيف الصحي والتوعية الصحية ، فإن من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم إساءة استعمال هذه الوسائل في الدعاية للطبيب بشكل ينافي ضوابط الإعلان الآنفة الذكر . الباب الثالث أخلاقيات البحوث الطبية الرؤى : أن تسهم الأبحاث العلمية الصحية في التنمية البشرية والمعرفية وتحسين نوعية الحياة والرعاية الصحية الشاملة للحفاظ على كرامة الإنسان وتجسيد المبادئ الإسلامية في هذا الجانب . الرسالة : أن يتم مراعاة القواعد الأخلاقية في عمليات البحث العلمي وان يكون ذلك نمط الحياة وأسلوب التفكير لاتخاذ قرارات صائبة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من إجراء البحوث الصحية مع ايلاء مفهوم تطوير النظم الصحية ونوعية الرعاية الصحية جانباً من الأهمية وخصوصا تحقيق رضا المستفيد وتقدم الخدمة مع حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر المحتملة لمراحل أجراء البحوث والعمل على الوصول لاقصى درجة من الفوائد وأقل درجة من الهدر في ظل المبادئ والأخلاقيات الإسلامية السامية . القيـم : تحقيق أرقى مستويات الأداء العلمي مع الالتزام بالجوانب الأخلاقية في جميع مراحل أجراء البحوث مع المحافظة على صبغتنا الإسلامية السمحاء التي تحفظ للإنسان حقوقه تصون كرامته . تعريف البحث : هو جهد علمي منهجي يبذل للتوصل إلى حقيقة علمية تسخر لمصلحة البشر . أولا - أهداف إجراء البحوث في الإطار الأخلاقي : · أن يسهم في إثراء المعرفة الصحية · أن يكون له إثر إيجابي ملموس على مستوى تحسين الرعاية الصحية أوحل مشكلات الصحة . · أن تفوق الفوائد المرجوة من البحث العلمي الأضرار المتوقع حدوثها للمريض أو المجتمع . · أن تتفق وسائل البحث العلمي مع مبادئ الأخلاق و ألا تكون الغاية النبيلة مبررة لوسيلة غير أخلاقية . · أ لاتتعارض فرضية البحث ومخرجاته مع الإطار الأخلاقي ومبادئ حماية الإنسان والمجتمع الذي يعيشه فيه . ثانيا - ضوابط وشروط إجراء البحوث : أ - فيما يخص فريق البحث : · أن يكون الباحث مؤهلا وعلى درجة عالية من الكفاءة والتخصص للقيام بالبحث الصحي وعلى معرفة تامة بالمادة العلمية في موضوع البحث المراد أن يلتزم الباحث بالأسس العلمية والمنهجية في كافة مراحل البحث العلمي . · أن يحترم الباحث حقوق الخاضعين للبحث وان لا يهدر كرامتهم وان يتم التعامل معهم بطريقة إنسانية دون انتقاص من قدرهم أو حقوقهم . · أن لا يستغل حاجة الخاضعين للبحث أو المجتمع المالية أو الأدبية لإجراء البحث . · أن يكون الباحث قد تأكد من إمكانية إجراء البحث لكافة مراحله بعد أن يتم تجربته على الحيوان فيما يخص البحوث السريرية . · أن تتوفر لدى الباحث دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التى يتعرض لها الفرد او الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث . · أن يتعهد فريق البحث بتقديم المعلومات المناسبة الكاملة عن طبيعة البحث وغايته والفوائد المرجوة والمخاطر المتوقعة إلى الجهات الرسمية والمبحوثين . · أن يلتزم فريق البحث بكافة الأخلاقيات الإسلامية مثل الأمانة والصدق والشفافية والعدل . · أن يلتزم فريق البحث في حفظ حق المساهمين في البحوث حقهم الادبي عند نشر البحوث أو حقهم المادي عند الاتفاق على مقابل مادي لمساهمتهم . · أن يلتزم الباحث بالمحافظة على سلامة الأفراد الذين يستعان بهم بالبحث (الخاضعين للبحث) وتأمين راحتهم وأمنهم وسلامتهم البدنية والنفسية وخصوصياتهم في كافة مراحل إجراء البحث ب - فيما يخص المؤسسة الصحية : · أن يتوفر لدى المؤسسة الصحية جهاز بحث رقابي يتحقق من التزام الباحثين بشروط إجراء البحث ويعتمد مراحله ، ويراجع البحث من الناحية العلمية والأخلاقية . · أن تلتزم المؤسسة ضمان حقوق المرضى بتوفير الرعاية الصحية حتى بعد انتهاء البحث . · أن تتأكد المؤسسة الصحية من عدم وجود أعباء مالية على الخاضعين للبحث . · أن تضمن توفير البئية المناسبة لإجراء البحوث بكفاءة وفعالية . · أن تتأكد من سلامة مصادر التمويل وابتعادها عن مواطن الشبهات . · أن تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية وأمن المعلومات . ج - نوعية البحث : · أن تحقق أهداف البحث تطوير وسائل الوقاية والتشخيص والعلاج · أن لا يكون قصد الباحث مجرد الفضول العلمي . · أن ينبني على البحث فائدة تطبيقية للفرد أو المجتمع وليس فقط لمجرد إشباع الفضول العلمي الأكاديمي . · العمل على تحقيق توازن في مجالات إجراء البحوث الأساسية و السريرية والمجتمعية . د – الشخص الخاضع للبحث : · أن يكون كامل الأهلية في حالة تعذر ذلك يتم إجراء البحث بعد اخذ الموافقة والإذن من ولي الأمر · أن يكون الشخص الخاضع للبحث على اطلاع تام بنوعية البحث ومراحله المختلفة وغاياته · أن يطلع على المنافع المتوقعة والأخطار المحتملة أو أي أعراض جانبية . · أن يبلغ بأن له الحرية الكاملة في المشاركة في البحث ، كما يحق له الانسحاب في أي وقت شاء دون إبداء الأسباب ودون أن يؤثر ذلك على حقوقه الكاملة في الرعاية الطبية · أن لا يكون الدافع الأساسي للخضوع للبحث هو تحقيق كسب مادي . هـ - الجهة الرقابية الوطنية : · أن تتحقق الجهة الرقابية من أن الباحثين والمؤسسة الصحية ملتزمة بكافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الإسلامية والاجتماعية والمدنية التي تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الصحية . · أن تتأكد الجهة الرقابية من أن جهة التمويل أو الدعم المادي ليس لها أي تدخل في نتائج البحث أو أسلوب تنفيذه . · أن تراعي هذه الجهة ضمان حقوق الخاضعين للبحث والمحافظة على كرامتهم وخصوصياتهم . · أن تتحقق من أن مشروع البحث قد استوفى جميع متطلبات البحث العلمية والأخلاقية ويتضمن ذلك إجازة البحث من لجان المراجعة العلمية والأخلاقية · أن تتأكد من أن مخرجات البحث ليس لها عواقب وخيمة على الفرد أو الامه أو الدين وان نتائجه ذات مردود إيجابي . ثالثا- شروط الموافقة الكتابية المبنية على المعرفة : 1- أن تشتمل ورقة الإقرار كافة العناصر الأساسية التالية : أ- اسم و أهداف وطبيعة البحث والطرق البحثية التي ستستخدم في البحث والفوائد المتوقعة من والمخاطر المحتملة حدوثها ومدى إمكانية تأثيرها على الخاضعين . ب- أن تكون كافة فقرات الإقرار مطبوعة بصورة واضحة ومفهومة . 2- أن يلتزم الباحث بتعريف الخاضعين للدراسة عن كافة جوانب ومحتويات هذا الإقرار بطريقة ملائمة والتأكد من استيعابهم لما ورد فيها قبل الإقرار والتوقيع والموافقة الكتابية . 3- أن يضمن في هذا الإقرار للخاضعين للبحث حق الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه في أي مرحلة من مراحل البحث . 4- إذا كان الخاضع للبحث قاصرا أو معاقا أو ناقصا للأهلية فانه يلزم الحصول على الموافقة من الوصي الرسمي أو القيم عليه ويشترط أن ينص في الإقرار أن البحث خاص بحالته المرضية . 5- لا يجوز مطلقا أن يتم أخذ الإقرار الخطي عن طريق القوة أو الضغط أو الإكراه المادي أو المعنوي أو استغلال الحاجة إلى المال أو التداوي . رابعا شروط إجراء البحوث على القصر : 1. لا يتم إجراء البحوث الصحية على القصر أو المعاقين أو ناقصي الأهلية في حالة إمكانية إجرائها على الأصحاء. 2. يتم إجراء البحوث على القصر أو المعاقين أو ناقصي الأهلية بعد الحصول على الموافقة الكتابية المبنية على المعرفة من الوصي الرسمي أو القيم ويشترط أن يكون البحث خاصا بحالته المرضية أو الصحية . 3. يجب أن تكون طبيعة البحث السريري الذي تخضع له القصر أو المعاقين أو ناقصي الأهلية تحتم الاستعانة بهم وان إجراء البحث هذا خاص بحالتهم مع عدم إلحاق الضرر بهم . 4. عند ضرورة إجراء البحث على القصر أو المعاقين أو فاقدي الأهلية يتم اطلاع القيم أو الوصي على أبعاد البحث وأهمية ومضاعفاته وجميع جوانب البحث . خامسا - شروط إجراء البحوث على الحوامل والمرضعات: 1- تنطبق عليهم كافة شروط إجراء البحوث التي ذكرت أعلاه إضافة إلى: أ - يجب التأكيد على اطلاع الزوجين على طبيعة البحث ومكونات ومضاعفاته المحتملة على الام والجنين مع اخذ الموافقة الخطية المبنية على المعرفة من الزوجين . ب - أن لا يحتمل هذا البحث وجود مضاعفات على الجنين أو المولود يؤدي إلى حدوث تشوهات أو أي إعاقات أو عدم نمو أو وفاته حسب الحقائق العلمية الموثقة . 2- لا يجوز إطلاقا إجراء البحوث على حوامل أو مرضعات في حالة إمكانية إجرائها على غيرهن . 3- يتم إجراء البحوث على الحوامل في حالة وجود فائدة مرجوة أو حاصلة بصحة الام أو الجنين . سادسا - شروط إجراء البحوث على المقيدة حريتهم (المساجين ، الأسرى و المعوزين) 1. على فريق البحث أن يتوخى تحقق وتوافر الأخلاق الإسلامية والمبادئ الإنسانية بما فيها حقوق الإنسان التي تتفق ومبادئ الإسلام عند إجراء البحوث على هذه الفئة من المجتمع . 2. أن يتم توفير كافة الرعاية الصحية لهم أثناء إجراء البحوث وبعدها شأنهم شأن عامة أفراد المجتمع . 3. يحظر على فريق البحث القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة في عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال . 4. يحظر على فريق البحث استخدام المعلومات والمعطيات المتوفرة لديه للمساعدة في استجواب هذه الفئة على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم أو المشاركة في أي إجراء يساعد على قيد حريتهم . 5. يحظر على فريق البحث المساعدة بأي معلومات تهدر الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة. 6. عند إجراء البحث على هذه الفئة يجب الحصول على الموافقة والإقرار الكتابي المبني على المعرفة وعدم تعريضهم للضغط المعنوي أو المادي أو الجسدي أو النفسي أو استغلال وضعهم في تنفيذ البحث مع ضرورة وجود شاهد إثبات (من غير الجهة المقيدة للحرية) عند اخذ الموافقة . 7. عند إجراء البحث يجب أن يتم اطلاع الجهة الرقابية البحثية واخذ الموافقة منها للقيام بالبحث . سابعا - شروط إجراء البحوث على المجتمعات الفقيرة . 1. عدم استغلال حالة الفقر أو الوضع الاجتماعي للفئات المحرومة أو استمالتهم بأي من أنواع المغريات المادية آو المعنوية لإجراء البحوث . 2. يلتزم فريق البحث بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفر الرعاية الصحية الذي تتم تجربته على هذه الفئة إلى نهاية برنامج العلاج دون مقابل . ثامنا - شروط إجراء البحوث على الأجنة : الأصل في بحوث الأجنة الحظر مع مراعاة ما يلي : 1. تحظر كافة البحوث والتجارب العلمية التي تتيح العبث بنظام المكونات الدقيقة للفطرة الإنسانية . 2. يحظر على فريق البحث إجراء تجارب للأدوية والتقنيات على الأجنة قبل إقرارها من الجهة الرقابية والجهات المختصة . 3. تحريم إجراء أي نوع من الأبحاث على الأجنة داخل الأرحام . 4. تحريم إجراء البحوث على الأجنة في حالة إمكانية حدوث خلط للأنساب أو احتمال تعرضها لمخاطر أو مضاعفات . تاسعا - شروط إجراء البحوث التي تنطوي على شبه اختلاط الأنساب : أ - عمليات الإخصاب المساعد: 1. يجب أن تخضع جميع بحوث عمليات الإخصاب المساعد لكافة شروط إجراء البحوث والضوابط الشرعية والأخلاقية والمبادئ الإنسانية المتعارف عليها . 2. يجب أن تخضع بحوث عمليات الإخصاب المساعد فقط على بويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه حالة قيام العلاقة الزوجية بينهما وللضوابط الأخلاقية التي تستهدف المحافظة على النسل البشري وعلاج العقم . 3. يجب التأكد بكل دقة والحرص على عدم خلط الأنساب وعلى تحقق توافر المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة عند إجراء البحوث . 4. لا يجوز إجراء البحوث التي تنقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات المخصبة . 5. يحظر إجراء البحوث التي تساعد أو تؤدي إلى إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة . ب - بحوث الاستنساخ . 1- تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحما أم بويضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية للاستنساخ . 2- منع إجراء بحوث الاستنساخ البشري العادي ( نقل نواة جسدية لبويضة منزوعة النواة ) . فان ظهرت مستقبلا حالات استثنائية فيتم عرضها لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع . 3- يجوز استنساخ الخلايا الجذعية (Stem Cells)للأغراض العلاجية عاشرا – بحوث الهندسة الوراثية : 1. لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معالجة أو تشخيص يتعلق بمجين ( جينوم ) شخص ما إلا بعد إجراء تقييم صارم ومسبق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة مع الالتزام بأحكام الشريعة في هذا الشأن ، والحصول على القبول المسبق والحر والواعي من الشخص المعني ، وفي حالة عدم أهليته للإعراب عن هذا القبول يجب الحصول على القبول أو الإذن من وليه مع الحرص على المصلحة العليا للشخص المعني . وفي حالة عدم أهلية الشخص المعني للتعبير عن قبوله لا يجوز إجراء أي بحوث تتعلق بمجينه ( جينومه ) ما لم يكن ذلك مفيدا لصحته فائدة مباشرة وبموافقة وليه . 2. ينبغي احترام حق كل شخص في أن يقرر ما إذا كان يريد أولا يريد أن يحاط علما بنتائج أي فحص وراثي أو بعواقبه . 3. لا يجوز لأي بحوث تتعلق بالمجين ( الجينوم ) البشري أو لأي من تطبيقات هذه البحوث ، ولا سيما في مجالات البيولوجيا وعلم الوراثة والطب أن تعلو على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية واحترام حقوق الإنسان التي يعترف بها الإسلام ولا أن ينقص من الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأي فرد أو مجموعة أفراد . حادي عشر - ضوابط تمويل البحوث : 1. أن لا يكون قبول الدعم مشروطا بما يتنافى مع شروط وضوابط البحث العلمي . 2. أن يجرى البحث بطريقة علمية ومنهجية صحيحة وأن لا يكون للجهة الداعمة أيا كانت أي تدخل في نتائج البحث أو طريقة إجرائه . 3. الابتعاد عن المواطن التي يخشى فيها أن تكون مصادر التمويل محل شبهة أو غير قانونية . 4. يجب أن لا تتأثر انسيابية عمل البحث ومراحله بالتمويل المالي أو الهدايا المقدمة من الجهة الداعمة . 5. يجب أن لا تتعرض الدولة أو أي من مؤسساتها لضغوط من جهة التمويل الخارجي . 6. ثاني عشر - شروط إجراء البحوث على الحيوان : 1- العمل على تحقيق المبادئ الإسلامية بالرفق بالحيوان والإحسان إليه . 2- أن تكون عمليه إجراء البحوث لغرض مهم ينبني عليه تقدم الطب . 3- أن لا يعذب الحيوان وان يجنب الألم قدر الإمكان . 4- أن لا يكون قصد البحث مجرد الفضول العلمي . 5- الحصول على أذن بإجراء التجارب على الحيوان من الجهات المختصة أو المسئولة في القطاع الذي يعمل فيه الباحث . 6- ثالث عشر - متى يتم إيقاف البحث : 1- إذا تبين في أي مرحلة من مراحل إجراء البحث أن مقاصد البحث وأهدافه لا تتحقق . 2- إذا تبين أن المخاطر المحتملة أو العواقب والصعوبات المتوقعة من البحث تفوق الفوائد . 3- إذا تبين أن إجراء البحث يعرض خصوصية وسرية النتائج والحفاظ عليها وسلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية للمخاطر وانتهاك تلك الحقوق . 4- يوقف البحث في حالة أن تنطوي عليه شبهة اختلاط الأنساب أو المشاركة فيها بأي صورة . رابع عشر - شروط التوثيق والنشر والإعلام : 1. تقع المسئوليات الأخلاقية لتوفير ونشر نتائج البحوث على عاتق فريق البحث والمؤسسة التابع لها . 2. عند النشر يجب أن يتم التحقق من توافر المعايير العالمية المعترف بها الخاصة بالتوثيق والنشر . 3. لا يجوز إطلاقا الإساءة لسمعة أي من الخاضعين للبحث أو المؤسسة عند نشر وتوثيق نتائج البحث مع المحافظة على الجوانب السرية . خامس عشر - تضارب المصالح : 1. يتعين على كافة المراكز البحثية وضع القواعد والأدلة الإرشادية الواضحة لدرء تضارب المصالح . 2. يجب العمل على تجنب الصراعات عند إجراء البحوث ضمانا للموضوعية والشفافية والعدل والمحافظة على نزاهة فريق البحث والمؤسسة . 3. يجب على فريق البحث عدم التصرف بالموارد المالية والإمكانيات المتوفرة لإجراء البحوث إلا فيما خصص له من بنود الميزانية واوجه الصرف . 4. أن تكون مكافأة الباحثين مقررة مسبقا ومتفق عليها وعلى أسلوب صرفها واستحقاقها مع إيضاح الجهة الممولة لهذه المكافأة . 5. حفاظا على نزاهة وموضوعية النتائج ، ينبغي استبعاد الأشخاص الذين لهم بالجهات المانحة أو الداعمة أو الممولة من المشاركة في للبحث 6. على الباحثين أن يفصحوا عن أية صلات مادية مع الجهات التي تمول البحث أو التي يقومون بفحص منتجاتها ، فينبغي عليهم أن يكشفوا عن صلاتهم المالية ومشاركتهم في الأنشطة التعليمية التي ترعاها تلك الشركات ومشاركتهم في المشاريع البحثية التي تمولها ويتعين أن يتم ذلك كتابة إلى المراكز البحثية والمؤسسات التابعين لها . 7. يتعين على المراكز الطبية أن تشكل لجان مراجعة لدراسة الحالات المتعلقة بالروابط المالية مع المؤسسات التجارية . 8. يحظر أن يعهد بتحكيم البحث إلى من له مصلحه أو علاقة بالشركة أو الجهة الممولة للبحث . - المؤتمر العالمي الثامن للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في القاهرة 11 ديسمبر 2004. = المصدر اسلام اون لاين |