الجمعة, 06-يونيو-2025 الساعة: 08:55 ص - آخر تحديث: 11:26 م (26: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
فنون ومنوعات
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
السجن 10 سنوات لمجدي شطة
قضت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات غيابيا لمطرب المهرجانات مجدي شطة و6 سنوات لسائق في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج.

فيما عاقبت المحكمة المتهم الثاني، بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازه سلاح ناري.

وكانت نيابة المرج، قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وفق موقع مصراوي.

وبدأت الواقعة حينما أوقفت قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة سيارة لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، فأشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة غيابيًا ليس نهائيًا، ويحق لدفاع "مجدي شطة" تقديم طلب لإعادة إجراءات محاكمته دون تسليم نفسه.

وتابع عبدالسلام: "سواء تم تأييد الحكم أو تخفيفه في إعادة إجراءات محاكمته، فيحق له الاستئناف على الحكم الصادر".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فنون ومنوعات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025