السبت, 13-يونيو-2026 الساعة: 08:57 م - آخر تحديث: 08:54 م (54: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُفكِّرُ أنيس حسن يحيى أيقونةُ السِّياسةِ الحزبيَّةِ بجنُوبِ اليمنِ في ذمَّةِ اللهِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
فنون ومنوعات
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
السجن 10 سنوات لمجدي شطة
قضت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات غيابيا لمطرب المهرجانات مجدي شطة و6 سنوات لسائق في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج.

فيما عاقبت المحكمة المتهم الثاني، بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازه سلاح ناري.

وكانت نيابة المرج، قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وفق موقع مصراوي.

وبدأت الواقعة حينما أوقفت قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة سيارة لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، فأشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة غيابيًا ليس نهائيًا، ويحق لدفاع "مجدي شطة" تقديم طلب لإعادة إجراءات محاكمته دون تسليم نفسه.

وتابع عبدالسلام: "سواء تم تأييد الحكم أو تخفيفه في إعادة إجراءات محاكمته، فيحق له الاستئناف على الحكم الصادر".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فنون ومنوعات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026