الجمعة, 04-أبريل-2025 الساعة: 06:17 م - آخر تحديث: 02:48 ص (48: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
دين
المؤتمر نت -
ندوة .. الزكاة واجبة في الاموال كلها الظاهرة منها والباطنة
أوصت الندوة الـ14 لـ(قضايا الزكاة المعاصرة) في ختام أعمالها في البحرين أن الزكاة واجبة في الأموال كلها الظاهرة والباطنة، مبينة اشتراط الظهور لجبايتها من قبل الدولة.
واكدت الندوة التى افتتح اعمالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاسلامية البحرينى الشيخ عبدالله بن خالد ال خليفة، ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي الدكتور عبدالله المعتوق، واستمرت أربعة أيام أن "الأموال الباطنة زكاتها واجبة ايضا على مالكها".
وبينت ان عروض التجارة والسندات الحكومية والخاصة والشركات الاخرى غير المساهمة عدا شركات المحاصة، أموالها ظاهرة ولا تشترط المعاوضة فى عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها.
وحول حكم وقف الزكاة اوصت الندوة بان لا يجوز وقف اموال الزكاة لاختلاف كل منهما عن الاخر معنى وقصدا وحكما مبينة ان اموال الزكاة فى حالة بلوغها الحد الفائض عن حاجة مستحقيها الانية فان لولي الامر ان ينشىء بها مشروعات خدمية أو استثمارية على ان يعود ريعها على مستحقيها.
وفي ما يتعلق بزكاة الثروة المعدنية والبحرية اوضحت الندوة ان امتلاك الدولة لمثل هذه الثروة ورصدها للصرف فى المصالح العامة فلا زكاة فيها اذ ان ملكيتها للدولة ولها حق التصرف فيها ومنح الاشخاص الحقيقيين او الاعتباريين حق التملك او الانتفاع بها حسبما تقتضيه المصحلة الشرعية.
واوضحت ان الاصل فى الثروة البحرية من غير المعادن والكنوز مثل الاسماك واللؤلؤ والمرجان انها من المباحات التى لا يجب ايضا فيها الزكاة اما اذا قام سبب اخر موجب للزكاة فيها كاعدادها للتجارة فتزكى زكاة التجارة.
وبشأن اعطاء الزكاة للمسلم الفاسق بينت الندوة ان الاصل في الزكاة ان تعطى للمسلم الظاهر الصلاح ويجوز اعطاؤها للفاسق من المسلمين ما لم يغلب على الظن انه يستعين بها على فسقه ولامانع ايضا من اعطاء الزكاة لمن تلزم الفاسق نفقتهم باي طريقة لا تصل اليها يده.
وعن اعطاء الزكاة للفروع والاصول والاقارب والزوج والزوجة خلصت الندوة الى ان المزكي لايعطى من زكاة ماله من تلزمه نفقتهم (شرعا او قضاءا) من الاصول والفروع والزوجة والاقارب بسبب الفقر او المسكنة ويجوز اعطاؤهم من الزكاة لسبب اخر (كالغارمين).
وافادت انه يجوز كذلك اعطاء الزكاة للاقارب من غير الاصول والفروع ومن غير من تلزمه نفقتهم اذا كانوا مستحقين لها بل ان اعطاءهم اولى من اعطاء غيرهم.
يذكر ان الندوة ال14 لقضايا الزكاة المعاصرة نظمها بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع صندوق الزكاة البحريني لمدة اربعة ايام في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة عدد كبير من علماء ومشايخ العالم الاسلامي والعربي بادارة رئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة الدكتور عجيل النشمي
الوكالة الاسلامية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "دين"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025