الأحد, 08-يونيو-2025 الساعة: 08:15 ص - آخر تحديث: 02:11 م (11: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة(12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (12) أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية
المؤتمرنت -
رئيس الجمهورية يصدر قانونا بتعديل فقرة من قانون الانتخابات العامة
أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة(12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (12) أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً .
ونصت المادة الأخيرة من هذا القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
*سبأنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025