الجمعة, 27-ديسمبر-2024 الساعة: 01:29 ص - آخر تحديث: 12:31 ص (31: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
عربي ودولي
المؤتمرنت -
تعديلات مصرية تلغي الحبس في النشر
قالت الحكومة المصرية إنها أقرت يوم الاربعاء تعديلات على قانون العقوبات تلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر لكن نقابة الصحفيين قالت ان التعديلات أعادت العقوبة "من باب خلفي".

ومصر من بين عدد قليل من الدول التي تعاقب بالحبس على مقالات الصحف اذا تضمنت سبا وقذفا.

والحد الاقصى لعقوبة الحبس في قضايا النشر بطريق الصحف طبقا لقانون العقوبات أربع سنوات. وبامكان القاضي أن يحكم بغرامة حدها الادنى ألفان وخمسمائة جنيه (425 دولارا) وحدها الاقصى 20 ألف جنيه أو بالحبس والغرامة معا.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع عقدته يوم الاربعاء إن التعديلات تضمنت "الغاء عقوبة الحبس في العديد من الجرائم مع رفع الحدود الدنيا والقصوى للغرامة في هذه الجرائم الى مثليها."

وأضاف البيان أن الجرائم المعاقب عليها بتغليظ الغرامة هي "جريمة العيب باحدى وسائل العلانية في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته... جريمة سب الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة (عضوية المجالس المنتخبة) أو المكلف بخدمة عامة (مثل رئاسة الدور الصحفية) بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة... جريمة القذف في حق الافراد... جريمة السب الذي لا يشتمل على اسناد واقعة معينة."

ويواجه الصحفي الذي يدان بارتكاب جريمة السب والقذف حسب التعديلات دفع غرامة حدها الادنى خمسة الاف جنيه وحدها الاقصى 40 ألف جنيه.

وتضمنت التعديلات أن تكون الصحيفة متضامنة مع الصحفي في أداء الغرامة التي يحكم بها.

لكن التعديلات تضمنت اضافة فقرة جديدة الى القانون تفضي الى حبس الصحفي لو طعن في الذمة المالية لمسؤول أو موظف.

قال البيان ان التعديلات تضمنت "اضافة الطعن في ذمة المجني عليه كظرف مشدد الى جرائم العيب أو الاهانة أو القذف أو السب ويكون حكم هذه الظروف المتمثلة في الطعن في ذمة المجني عليه كالطعن في عرض أو خدش سمعة عائلية."

وينص قانون العقوبات على أن عقوبة الطعن في عرض الافراد أو خدش سمعة العائلات هي الحبس والغرامة معا على ألا يقل الحبس عن ستة أشهر والغرامة عن عشرة الاف جنيه.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان ان التعديلات "استحدثت جريمة الطعن في ذمة الافراد التي لم تكن موجودة."

وأضافت أن مشروع التعديلات "يعيد عقوبة الحبس على جريمة القذف من باب خلفي."

وتبذل نقابة الصحفيين جهودها منذ سنوات لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي طبقت على عدد قليل من الصحفيين خلال السنوات العشر الماضية.

ويعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا يوم الخميس لاتخاذ موقف من التعديلات.

ولم يشر البيان الى مادة في قانون الصحافة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في حالة التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المسلك الخاص للموظف العام وذي الصفة النيابية العامة والمكلف بخدمة عامة.

وقالت الحكومة انها أحالت التعديلات الى الرئيس حسني مبارك ليحيلها الى مجلسي الشعب والشورى (مجلسي البرلمان) لمناقشتها واقرارها. رويترز









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024