الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 01:52 ص - آخر تحديث: 12:56 ص (56: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - الامانة العامة
المؤتمرنت -
مصدر مؤتمري.. لا مخالفة انتخابية في استخدام العلم الوطني
نفى مصدر قانوني في المؤتمر الشعبي العام صحة ما أورده المحامي جمال الجعبي حول اعتبار استخدام العلم الوطني مع صورة مرشح المؤتمر مخالفة للقانون.

مؤكداً في تصريح لـالمؤتمرنت: أن ذلك فهم خاطئ تماماً للمادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1990م الخاص بالعلم الوطني والتي تنص على (كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو عرض للبيع العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة "1"وكل من استعمل العلم الوطني كعلامة تجارية أو كجزء منها أو بقصد الإعلان أو رفع علماً وطنياً ممزقاً أو في حالة غير لائقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال).

وأوضح المصدر أن مرشح المؤتمر للرئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح لم يستخدم العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات في المادة (1) التي تبين مواصفات العلم، كما لم يتم استعماله كعلامة تجارية، أو كجزء منها، أو بقصد الإعلان للترويج لأي سلعة تجارية. مختتماً بالقول: وبالتالي فلا توجد أي مخالفة إلا في ذهن الجعبي.

وكان موقع (الصحوة نت) نشر مادة ذكر فيها (القانوني) المعارض جمال الجعبي أن استخدام المؤتمر الشعبي للعلم الوطني كخلفية لصور مرشحه للرئاسة يخالف نص المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1990م.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024