السبت, 17-أكتوبر-2026 الساعة: 08:05 ص - آخر تحديث: 03:01 ص (01: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
دين
المؤتمرنت -
السعودية ترفض عمل المرأة في المحاماة
قال وزير العدل السعودي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ إن ما يدرس حالياً بشأن مشاركة المرأة في المحاماة يقتصر على عملها في الاستشارات القانونية فقط، نافيا السماح لها بمزاولة المهنة.
قال آل الشيخ في كلمة له أثناء النقاش المفتوح بالملتقى الثالث للمحكمين، نشرتها الصحف السعودية امس الخميس ‘’إن لدى وزارة العدل العديد من الطلبات أحيلت إلى لجنة لدراستها، وفي حال الانتهاء من هذه الدراسة يتم إعطاء المرأة رخصة للعمل في الاستشارات القانونية من خلال مكاتب خاصة بها’’. وشدد على أن ‘’هذه الرخص لا تعني السماح للمرأة بمزاولة المحاماة ‘’في المحاكم أمام الرجال’’.

ولم يفصح وزير العدل عن طبيعة التنظيم الجديد الذي يتعلق بالمحاميات، لكنه أكد من جهة أخرى أن وزارة العدل تقوم حالياً بمراجعة نحو 20 مادة من نظام المرافعات، حيث أوكلت للجان مختصة في الوزارة وسيصدر عنها ما تم التوصل إليه بشأنها، من دون أن يوضح موعداً لإعلان هذه التعديلات. وقال آل الشيخ ‘’إن السعودية ستشهد قريبا تدشين مركز وطني للتحكيم ستكون له فروع على مستوى مناطق السعودية’’. وكالات









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "دين"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026