الجمعة, 19-أبريل-2024 الساعة: 12:13 م - آخر تحديث: 04:17 ص (17: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - الغرفة التجارية في العاصمة
المؤتمر نت - نبيل عبد الرب -
قانون يشرك القطاع الخاص بإعداد خطط الدولة للتجارة
في إطار إعادة تأهيل المنظومة التشريعية بما يتوافق مع توجهات الإصلاحات الاقتصادية في اليمن واستيعاب مستجدات واقعية دخلت كمعطيات تفرض التعامل معها ، استطاعت لجنة التجارة والصناعة في البرلمان إخراج مشروع قانون التجارة الخارجية البديل للقانون رقم (1) لعام 1992م بعد دراسة استغرقت أكثر من عام .

القانون الجديد اشترط في السلع المستوردة أن تخضع للمواصفات القياسية ومقاييس ضبط الجودة المعتمدة في اليمن ، وأن يكون تاريخ إنتاج السلعة حديثاً بالنسبة للسلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية مع خضوعها للرقابة من الجهات الفاحصة للتأكد من صحة بياناتها التجارية ، وبخصوص الآليات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وبصورة عامة كل السلع المتطلبة لصيانة وقطع غيار اشترط القانون التزام المستورد أو الشركة المنتجة بتوفير مراكز صيانة كافية وقطع الغيار .

وأوجب بشأن استيراد الحيوانات الحية والشتلات النباتية والبذور والمخصبات الزراعية خلوها من الأمراض وفحصها الظاهري والمعملي للتأكد من سلامتها .

وبالموازاة حظر قانون التجارة الخارجية استيراد السلع المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة ، وكذلك منع الممارسات غير العادلة في مجال التجارة الخارجية التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية المماثلة القائمة أو التي قد تحد من قيامها كالإغراق ودعم الصادرات الأجنبية وزيادة الواردات .

متيحاً لوزير التجارة إتخاذ إجراءات مؤقتة لمواجهة تلك الممارسات عندما تقتضي الحاجة بعد التحقيقات اللازمة ، وأكثر من هذا أعطى القانون مجلس الوزراء الحق في إيقاف الاستيراد من أي دولة أو التصدير إليها أو تقييدها بشروط محددة في حالة تطلبت ذلك مصلحة اليمن .

وفي تعديلها على مشروع القانون المقدم من الحكومة جعلت اللجنة البرلمانية الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية شريكاً لوزارة التجارة والصناعة من خلال التنسيق معه في إعداد خطط تنمية التجارة الخارجية كجزء من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس حرية التجارة الخارجية وفقاً للإحصائيات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة بهدف تطوير تلك الخطط لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والمعلوماتية في مجال التجارة الخارجية ، وأيضاً أناط بالغرف التجارية إصدار شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية والسلع المعادة للتصدير .

وفي مجال العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام في قانون التجارة الخارجية خاض البرلمان أثناء نقاشه للقانون تجاذبات انتهت بصياغة جديدة للمادتين (21، 24) بحيث يعاقب بغرامة (4%) من قيمة السلع المستوردة كل من ورد سلعاً دون موافقات كتابية من الجهات المختصة بالنسبة للسلع التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة ، أما من يستورد سلعاً متعارضة مع الشريعة والأمن القومي والصحة والأخلاق والبيئة فيعاقب بإتلاف هذه السلع على نفقته إلى جانب الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

وعقوبة من يدخل للبلد سلعاً مخالفة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة في اليمن أو منتهية الصلاحية بالنسبة للمواد الغذائية والدوائية أو حيوانات وشتلات وبذور ومخصبات مريضة ، حددها القانون بإعادة التصدير لتلك السلع أو إتلافها على نفقة المخالف مع دفع غرامة لا تقل عن (5%) منها .

وبالنسبة لمن يقوم باستيراد أو تصدير سلع دون أن يكون حاصلاً على سجل تجاري فئة استيراد أو تصدير أو بطاقة عضوية الغرف التجارية الصناعية سارية المفعول فيعاقب بغرامة قدرها (1%) من قيمة السلع و إلزامه باستخراج سجل تجاري خلال فترة لا تزيد عن شهر .

ومن يستورد الآلات أو معدات أو أجهزة أو ملبوسات وما في حكمها غير مطابقة للمواصفات ، أو من يضع بيانات أو ملصقات تخالف حقيقتها أو مقلدة فعقوبته إعادة التصدير على حسابه وبغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة السلع الآنفة .

ويعاقب كل من استورد سلعاً غير صالحة للاستعمال الآدمي من الأغذية والأدوية وما في حكمها أو كانت مغشوشة أو مزورة بإتلاف تلك المواد على نفقته وبغرامة لا تقل عن (20%) من قيمتها غير حبسه لمدة أقلها ستة أشهر .

وضاعفت المادة (24) الغرامات كلما تكررت المخالفات السابقة وتنفذ هذه الغرامات بالطريق الإداري خلال أسبوع من تاريخ المطالبة بها ويتم تحصيلها وفقاً لإجراءات قانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية .

هذا ويهدف القانون الجديد إلى الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها وتنظيم الاستيراد والتصدير في إطار حرية التجارة بغرض توفير احتياجات البلد من مختلف السلع وزيادة الإنتاج بما يؤدي إلى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري .

إضافة إلى استهدافه تشجيع التصدير وحل مشاكله وصعوباته وفتح أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتوزيع الصادرات اليمنية إلى جانب تنمية التبادل التجاري بين اليمن والخارج وتوجيهه بشكل يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتحديد الأدوار المختلفة للأجهزة المنفذة والفاحصة والمراقبة وتنسيقها بصورة تضمن دخول وخروج السلع من وإلى اليمن بطرق شرعية وسهلة .

ويتكون قانون التجارة الخارجية من (34) مادة تتوزع على ستة فصول .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024