قانون السلطة المحلية قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه الباب الأول التسمية والتعاريف والمبادئ الأساسية مادة (1) يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية. مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:- الجمهورية: الجمهورية اليمنية. الوزير: وزير الإدارة المحلية. الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. أجهزة السلطة المركزية : رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء،دواوين الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ،وما يحدده هذا القانون والقرارات المنفذة له. الأجهزة التنفيذية: مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإدارية. الوحدة الإدارية: أمانة العاصمة ،المحافظة،المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات. رئيس الوحدة الإدارية: أمين العاصمة- محافظ المحافظة- مدير عام المديرية حسب الأحوال. المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب على مستوى الوحدة الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون. الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون. المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (3) تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك:- أ - أجهزة السلطة القضائية. ب - وحدات القوات المسلحة. ج - فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية. د - أية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري. مادة (4) يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهـذا القانـون علـى مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها. مادة (5) أ - تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها. ب - تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية. مادة (6) يقـوم التقسيـم الإداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من العـوامل و المحددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي:- أ - العوامل السكانية. ب - العوامل الاقتصادية. ج - العوامل الاجتماعية. د - العوامل الجغرافية والطبيعية. مادة (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. مادة (8) يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب انتخابا ًحراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون. مادة (9) للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة. مادة (10) تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة. مادة (11) تجرى الانتخابـات المحلية لكل من المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديريات في وقت واحد طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة (12) لا يجـوز الجمع بيـن عضوية مجلس النواب وعضويـة المجلس المحلي كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية. مادة (13) مع مراعاة أحكام المادة(154) من هذا القانون تتحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقل ،فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة. مادة (14) أ - تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام. ب - تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له بدور أجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه بتنفيذ النشاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في المديريات دون إخلال بما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. ج - تعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية ،وتبين اللائحة مستويـات المشاريـع الخدمـية والتنمويـة التي يسنـد تنفيذهـا لكل من المحافظات والمديريات. مادة (15) تمارس أجهزة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة وأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة. الباب الثاني السلطة المحلية في المحافظة الفصل الأول المجلس المحلي للمحافظة مادة (16) أ - يتكـون المجلـس المحلي للمحافظة مـن مجمـوع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس. ب - تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ،وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الأدنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض. ج - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة انتخابية واحدة. مادة (17) أعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وإنما يمثلون جميع سكان المحافظة. مادة (18) يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة. مادة (19) يتولـى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والأشراف على تنفيذها ،كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة ،ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية:- 1 - دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنـويـة والموافقة علـى مشـروع الحسـاب الختـامي على مستوى المحافظة. 2 - دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية ولأغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع. 3 - التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات هم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة. 4 - مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت. 5 - تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم تكن محدده بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء. 6 - دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها. 7 - دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المحافظة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها. 8 - دراسة و إقرار القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم. 9 - مناقشة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات. 10 - مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة. 11 - مناقشة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ. 12 - دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها. 13 - دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها. 14 - الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذ ه والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشأن. 15 - تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار. 16 - الأشراف والرقابة على أعمال و أنشطة المجالس المحلية للمديريات. 17 - مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها. 18 - دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري على مستوى المحافظة وتقديـم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية. 19 - تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها. 20 - الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية. 21 - دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء و إعداد جداول أعمال هذه الاجتماعات. 22 - تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها. 23 - مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 24 - مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة. 25 - الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها. مادة (20) أ - يعقد المجلس المحلي للمحافظة أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناءً على دعوه من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة ،وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة(23) من هذا القانون. ب-يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق،ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. مادة (21) أ - يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي:- 1 - أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة. 2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. 3 - أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات. ب - في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء. مادة (22) يتولى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في إدارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:- 1 - الأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي . 2 - متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المحافظ. 3 - اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها. 4 - متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس. 5 - تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة. 6 - أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو المحافظ. مادة (23) أ - يشكل المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:- لجنة التخطيط والتنمية والمالية. لجنة الخدمات. لجنة الشؤون الاجتماعية. وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وأسلوب عملها. ب – للمجلس المحلي أن يشكل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محدده لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله. مادة (24) يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كـل ثلاثة اشهر ويجـوز للوزيـر أو رئيس المجلس أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي،وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس. مادة (25) أ - يرأس الوزير اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر فـي مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام. ب - لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى أن يكون التصويت سرياً. مادة (26) أ - يكون اجتماع المجلس المحلـي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه و تتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصا لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد. ب - تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته إلى الجهات المعنية،وكذا قواعد وإجراءات توجيه الإخطارات والإنذارات للأعضاء المتخلفين. مادة (27) لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع. مادة (28) يجوز للمجلس المحلي استدعـاء أي مـن العاملين فـي الأجهـزة التنفيذية بالمحافظة للاستيضاح منه حول مسائل معينه معروضة عليه،كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعوا لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. مادة (29) يجب على مديري الأجهزة التنفيذيـة بالمحافظـة حضور اجتماعات المجلس المحلي التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات. مادة (30) لأعضاء مجلس النواب مـن المحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه ،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. مادة (31) يكون للمجلس المحلي للمحافظة هيئة إدارية تتكون من:- رئيس المجلس رئيساً. الأمين العام نائباً للرئيس. رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء. مادة (32) تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة المهام والاختصاصات الآتية:- 1 - إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده. 2 - دراسة وإقرار مشاريع جداول أعمال المجلس. 3 - دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس. 4 - دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية و التشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه. 5 - مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس. 6 - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس. 7- ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قراراً بشأنه. 8 - الإشراف على أعمال الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات ومساعدتها في تنفيذ مهامها. 9 - الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية. 10 - متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية. 11 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 12 - دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى. 13 - الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة. 14 - إعداد المقترحات الهادفة إلى تنمية المبادرات الذاتية. 15 - دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمحافظة وإبداء الرأي بشأنها. 16 - متـابعة أنشطـة المجالس المحلية للمـديريات ومناقـشة المـصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 17 - أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس. مادة (33) أ - تعتبر الهيئة الإداريـة للمجلس المحلي للمحافظة بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات. ب - يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية. ج - تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسم المجلس المحلي. د - يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ،ويكون له في هذه الحالة حق التصويت. مادة (34) تجتمع الهيئة الإدارية في مقر المجلس المحلي مرة كل أسبوعين ، ويجوز لرئيس المجلس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. مادة (35) لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (36) يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من بين العاملين في المحافظة أو من غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات. مادة (37) يجـوز للمحافظ عقـد اجتماعات مشـتركة للهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الشئون العامة للمحافظة وتنسيق عمل أجهزة السلطة المحلية وتحسين أدائها. الفصل الثاني الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الفرع الأول المحافظ مادة (38) أ - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمين الدستورية . ب-مع عدم الإخلال بالحق في تعيين المحافظين في أي وقت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى. مادة (39) المحافظ هـو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحـكم منصبه وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية. مادة (40) يكـون المحافظ مسئولاً ومحاسباً أمـام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في أدائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (41) يتولى المحافظ الإشراف علـى تنفيذ القوانين والسيـاسة العامة للـدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:- 1-رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون. 2-الأشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي. 3-رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والأشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته. 4-متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمالها. 5-متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى بالمحافظة والمديريات. 6-المحافظة على الأموال العامة. 7-حماية الحقوق والحريات العامة. 8-تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها. 9-إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 10-تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها. 11-إجراء الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها. 12-اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها. 13- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها. 14-التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل أي خلافات قد تنشأ فيما بينها أو بينها وبين أي من الأجهزة التنفيذية. 15-التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة. 16-تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير. 17-إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. 18-أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة. مادة (42) على المحافظ أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي. مادة (43) أ - يكـون المحافظ رئيسـاً لجميع الموظفـين المدنيين العامليـن في نطاق المحافظة وتنقـل لـه السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء مـن حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب. ب-يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني. مادة (44) يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة إلى الوزير عن أنشطة أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بآرائه ومقترحاته وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة،كما يقوم المحافظ بر فع تقارير دورية إلى الوزير عن نشاط وأداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطه بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته. مادة (45) توجه التعليمات والمكاتبات من الأجهزة المركزية إلى المحافظة باسم المحافظ كما توجه المكاتبات والمراسلات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى السلطات المركزية والمحافظات الأخرى تحت توقيع المحافظ أومن ينوبه. مادة (46) لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة إلا بموافقة الوزير. مادة (47) يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في إدارة شئون المحافظة ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا القانون ،وفي حالة غياب الأمين العام أو خلو منصبه فيحل وكيل المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية. مادة (48) لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ. الفرع الثاني وكيل المحافظة مادة (49) يكون لكـل محافظة وكـيل أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. مادة (50) يتولى وكيل المحافظة مهام الأشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه. مادة (51) لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ. الفرع الثالث المكتب التنفيذي للمحافظة مادة (52) يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من :- -محافظ المحافظة رئيساً. -أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس. -وكيل المحافظة عضواً. -مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء. مادة (53) يتـولى المكتب التنفيـذي للمحافظة بصـورة جماعيـة ممـارسة المـهام والاختصاصات الآتية:- 1-إعداد مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وموازنتها السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبل إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة. 2-تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً. 3-دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى الأداء. 4-بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمحافظة. 5-وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة. 6-اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني. 7-دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها. 8-الأشراف على أعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتها في تنفيذ مهامها. 9-دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمحافظة واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء. مادة (54) يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل ،ويجوز للمحافظ أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. مادة (55) لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (56) للمحافظ أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب. مادة (57) تبلغ قـرارات وتوصيات المكتب التنفـيذي للمحافظـة إلى المجلس المحلي منسوخة إلى الوزير والجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. مادة (58) لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية في المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ. الباب الثالث السلطة المحلية في المديرية الفصل الأول المجلس المحلي للمديرية مادة (59) يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:- 1-المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35.000) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً . 2-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35.000) ألف نسمة ولا يتجاوز (75.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً. 3-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75.000) ألف نسمة ولا يتجاوز(150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً. 4-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً. مادة (60) تقوم اللجنـة العليا للانتخابـات فـي ضـوء أحكـام المادة السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد في المجلس المحلي للمديرية. مادة (61) يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والأشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:- 1-اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية ،والموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها وإقرارها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة عليها. 2-دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم المشاريع. 3-التوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات هم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة. 4-دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقـة عليهـا والأشراف والرقابـة على تنفيذها. 5-دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمـل علـى تنميتها والتـعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها. 6-دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها. 7-مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت. 8-تحديد وإقرار أجـور بخدمات المرافق التي تديرهـا الأجهـزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء. 9-مناقشة الحالة الأمنية في المديرية وإصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة. 10-دراسة ومناقشة الحالة التموينية للمديرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها. 11-مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها. 12-الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة. 13-تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها. 14-الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية. 15-تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها. 16-الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات الكفيـلة بالمحافظة علـى البيئـة والمحميات الطبيعيـة مـن التلوث أو الاعتداء عليها. 17-دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره. 18-اقتراح القواعد والأسس المنظمة لمساهمة المواطنين في إنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم والأشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة. 19-تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار. 20-مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامـل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات. 21-الأشراف على تنفيذ برامج محو الأمية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها. مادة (62) أ - يعقد المجلس المحلي للمديرية أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (65) من هذا القانون. ب-يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. مادة (63) أ - يشترط في مـن يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي:- 1-أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 2-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. 3-أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات . ب-في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخـر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير. مادة (64) يتولى أمين عام المجلس المحلي في المديرية مساعدة مدير عام المديرية في إدارة شئون مجلسها المحلـي ويمارس علـى وجـه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:- 1-الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي. 2-متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى مدير عام المديرية. 3-اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها. 4-متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان إدارة المشاريع الخدمية. 5-تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والأتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة. 6-أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي أو مدير عام المديرية. مادة (65) أ - يشكل المجلس المحلـي للمديرية من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:- -لجنة التخطيط والتنمية والمالية. -لجنة الخدمات . -لجنة الشؤون الاجتماعية. وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها و أسلوب عملها. ب-للمجلس المحلي أن يشكل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله. مادة (66) يكون مقر المجلس المحلي في مركز المديرية. مادة (67) يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كـل ثلاثة أشهر ويجـوز للوزيـر أو المحافظ أو رئيس المجلس أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس. مادة (68) أ - يرأس المحافظ اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام. ب-لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى أن يكون التصويت سرياً. مادة (69) أ - يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور أغلبـية أعضائه و تتـخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور أجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصاً لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد. ب-تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته للجهات المعنية وكذا قواعد وإجراءات توجيه الإخطارات والإنذارات للأعضاء المتخلفين. مادة (70) لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين بإستنثاء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع مادة (71) يجـوز للمجلس المحلي استدعـاء أي من العاملين في الأجهزة التنفيذية بالمديرية للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه،كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. مادة (72) يجب علـى مديـري الأجهزة التنفيذية بالمديرية حضور اجتماعات المجلس التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات مادة (73) لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة حضور اجتماعات المجالس المحلية لمديرياتهم والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها ،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. مادة (74) يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة إدارية تتكون من :- - رئيس المجلس رئيسا. - الأمين العام نائباً للرئيس. - رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء. مادة (75) تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام والاختصاصات الآتية:- 1. إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده. 2. دراسة وإقرار مشروعات جداول أعمال المجلس. 3. دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمديرية وعرضها على المجلس. 4. دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه. 5. مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها الى المجلس. 6. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس و إعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس. 7. ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجـلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قرارا ً بشأنه. 8. متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية. 9. قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 10. دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع مديريات أخرى. 11. الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة. 12. إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية. 13. دراسة التقارير والموضوعان المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وإبداء الرأي بشأنها. 14. أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس. مادة (76) أ - تعتـبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات. ب-يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية. ج-تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمديرية باسم المجلس المحلي. د-يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ويكون لـه في هـذه الحـالة حق التصويت. مادة (77) تجتمع الهيئة الإدارية فـي مقر المجلس المحلي مرة كل أسبوعين ويجـوز لرئيس المجلس المحلي أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. مادة (78) لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (79) يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من العاملين في المديرية أو من غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات. مادة (80) يجوز لمدير عـام المديرية عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشؤون العامة للمديرية وتنسيق عمل أجهزة السلطة المحلية وتحسين أدائها. الفصل الثاني الأجهزة التنفيذية بالمديرية الفرع الأول مدير عام المديرية مادة (81) يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. مادة (82) مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه وهو المسئول التنفيذي الأول فيها. مادة (83) يجب أن تتوافر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية:- 1-أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 2-أن يكون لديه مؤهل جامعي. 3-أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة. 4-أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة 5-أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي. مادة (84) يتولى مدير عام المديرية تحت إشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها ،وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:- 1-رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون. 2-الأشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي. 3-رئـاسة المكتب التنفـيذي للمديريـة والأشراف علـى أعمـال الإعداد والتحضير لاجتماعاته 4-المحافظة على الأموال العامة. 5-حماية الحقوق والحريات العامة. 6-تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ. 7-إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 8-تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها. 9-إجراء الترتيبات اللازمة مع المحافظ والأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية ومراقبة توزيعها. 10-اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسـيق الجهود الرسميـة والشعبية للتخفيف من آثارها. 11-إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عن مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بالمديرية لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها. 12-تمثيل المديرية ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير. 13-أية مهام أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين والأنظمة والقرارات النافذة أو يكلف بها من قبل المحافظ أو المجلس المحلي للمديرية. مادة (85) على مدير عام المديرية أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المديرية ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي. مادة (86) لا يجوز لمدير عام المديرية مغادرة المديرية إلا بإذن من المحافظ. مادة (87) يعتبـر أمين عام المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه نائباً لمدير عام المديرية ويتولى مساعدته في إدارة شئون المديرية ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا القانون. مادة (88) لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمديرية مغادرة المديرية إلا بإذن من مدير عام المديرية. مادة (89) يكون مدير عام المديرية رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لوجباتهم ومهامهم الوظيفية وله سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقياتهم كما يتمتع بحق إحالتهم للتحقيق والتأديب وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. مادة (90) تحدد اللائحة أو القرارات التنفيذية الإجراءات والمواعيد والأحكام المتعلقة بتنقلات مديري عموم المديريات. الفرع الثاني المكتب التنفيذي للمديرية مادة (91) يكون لكل مديرية مكتب تنفيذي يتألف من :- -مدير عام المديرية رئيسا.ً -أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس. -مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية أعضاء. مادة (92) يتولى المكتب التنفيذي للمديرية بصورة جماعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:- 1-تحديد احتياجات المديرية من المشاريع وتقدير التمويل اللازم لها وإعداد مشروع خطة التنمية والموازنة السنوية الخاصة بها قبل عرضها على المجلس المحلي. 2-تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمديرية تخطيطاً وتنفيذاً. 3-دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى الأداء. 4-بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمديرية 5-وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة. 6-اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني. 7-دراسة وبحث ما يحيله إليه مدير عام المديرية أو المجلس المحلي للمديرية من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها. 8-دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمديرية واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء. مادة (93) يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل ،ويجوز لمدير عام المديرية أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. مادة (94) لاتكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعنـد تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (95) لمدير عام المديرية أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهـم حـق التصـويت على القرارات التي يتخذها المكتب. مادة (96) تبلـغ قرارات وتوصيـات المكتـب التنفـيذي للمديـرية إلـى المجلس المحلي منسوخة إلى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. مادة (97) لا يجـوز لمديري الأجهزة التنفيذية بالمديريـة مغادرة المديريـة إلا بإذن من مدير عام المديرية. الباب الرابع أحكام مشتركة للمجالس المحلية مادة (98) لا يجـوز للشخص أن يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي فـي أكـثر من وحدة إدارية في وقت واحد. مادة (99) أ - يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الشروط الآتية:- 1-أن يكون يمنيا.ً 2-أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً. 3-أن يجيد القراءة والكتابة. 4-أن يكون مقيماً أوله محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها. 5-أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية. 6-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ب-لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية. مادة (100) يُقْسم عضو المجلس المحلي أمـام المجلس قـبل مباشرته مهام العضوية اليمين التالية:- "أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي في هذا المجلس بكل أمانة وإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد". مادة (101) يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية:- 1-التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة. 2-المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب أمين عام المجلس ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون. 3-الإطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس المحلي. 4-اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس المحلي. 5-المشاركة في عضوية أي من لجان المجلس المتخصصة. 6-التمتع بالمزايا المعنوية والمادية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته. 7-التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس. مادة (102) العضوية في المجالس المحلية طوعـيه لا يتقاضى عنهـا العضو راتـباً أو مكافأة مقابل عضويته ويجـوز منحـه مبلغـاً نقدياً لقاء انتقاله لحضور جلسات المجلس طبقاً لما يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير. مادة (103) أ - يمنح أمين عام المجلس المحلي ورؤساء اللجان المتخصصة مكافأة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير نظير تفرغهم لأعمال المجلس. ب-اذا كان أمين عام المجلس المحلي أو أي من رؤساء اللجان المتخصصة موظفاً عاماً فيعتبر في حكم المنتدب طيلة فترة تفرغه في المجلس المحلي ،فإذا كان المرتب الذي يتقاضاه أي منهم من جهة عمله يقل عن مقدار المكافأة الشهرية منح الفارق طيلة فترة تفرغه لأعمال المجلس. مادة (104) علـى جهة عمل عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (105) لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من أراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس. مادة (106) على سلطات الضبط المختصة إخطـار رئيس المجلس المعني بما تتخذه من إجراءات تحفظية أو جزائية ضد أي من أعضاء المجلس خلال(48) ساعة على الأكثر من تأريخ اتخاذ هذه الإجراءات وفي جميع الأحوال يبلغ رئيس المجلس بنتيجة التحقيق. مادة (107) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيس المجلس إدراج موضوع معين في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة. مادة (108) لكل عضـو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية الأسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وأن لا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة لمقدمه أو تكون له فيه صفة شخصية وعلى من توجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ويجوز لرئيس الوحدة أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري الأجهزة التنفيذية المعنية ،وتبين اللائحة قواعد وإجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها. مادة (109) للمجلس المحلي حق استدعاء مديري الأجهزة التنفيذية والاستيضاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس المحلي بأي بيانات أو معلومات لأية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات. مادة (110) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي إحاطة رئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية علماً بأي أمر له أهمية عامة وعاجلة في الشؤون الداخلة في اختصاصاتهم وعلى العضو مقدم طلب الأحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب وأن يبين صفتها العامة العاجلة وتبين اللائحة إجراءات واو ضاع تقديم طلبات الاحاطة والإجابة عليها. مادة (111) أ - تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلي مسببة إلى رئيس المجلس ويجب عليه عرضها على المجلس في أقرب اجتماع يعقده ،ولا تعتبر مقبولة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو مقعد العضو المستقيل ويتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الإدارية مسببة إلى رئيس المجلس وعليه عرضها على المجلس في اقرب اجتماع يعقده ،ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ،وعلى المجلس انتخاب البديل في نفس الجلسة. ج-يسري علـى الاستقالة الجماعـية لأعضاء الهيئة الإدارية ما يسري على استقالة الأمين العام من أحكام في هذا القانون. مادة (112) أ - تقدم استقالة أمين عـام المجلس المحلي من منصبه مسببة إلى رئيس المجلس الذي يتوجب عليه دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم وفي هذه الحالة يتم فتح باب الترشيح لانتخاب الخلف في نفس الجلسة ب-إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمحافظة يتم إبلاغ الوزير بأمر الاستقالة خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمها وتمثل الوزارة في هذا الاجتماع أما إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمديرية فيبلغ المحافظ بأمرها ليمثل في الاجتماع. مادة (113) إذا خلا مقعد أحد أعضاء المجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المديرية لأي سبب يتم ملء المقعد بذات طريقة شغله خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان خلو المقعد ما لم تكن المدة المتبقية للدورة الانتخابية للمجلس تقل عن سنة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. مادة (114) يجب إبلاغ الوزارة بكل حالة شغر في مقاعد المجالس المحلية وذلك قـبل مباشرة أي أجراء لشغل هذه المقاعد. مادة (115) يلتزم عضو المجلس المحلي بالواجبات الآتية:- 1-الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في اجتماعات وأعمال المجلس. 2-تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس ورفع تقارير بنتائج مهمته. 3-التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية أعضاء المجلس. 4-عقد اللقاءات مع المواطنين في الوحدة الإدارية للتعرف على همومهم ومتطلباتهم وتبنيها ونقلها إلى المجلس وشرح وتوضيح قرارات المجلس بأهدافها وإبعادها المختلفة وتحفيزهم على التفاعل والمشاركة في تنفيذ وإنجاح برامج التنمية المحلية. 5-إنماء وترسيخ العلاقات والصلات الاجتماعية الإيجابية بما يحقق ويحمي الوحدة الاجتماعية والوطنية. 6-المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام القانون والنظام العام والتنسيق والاتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع العامة في نطاق الوحدة الإدارية. 7-التزام الصدق والموضوعية والتجرد في عرض القضايا والآراء والملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة. مادة (116) أ - يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء مجلسها المحلي في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات. ب-على عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس المحلي تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما أن يعلن المجلس بها وأن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها ،ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إسقاط العضوية من المجلس المحلي بقوة القانون. مادة (117) تسقط العضوية في المجلس المحلي في إحدى الحالات الآتية:- 1-فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح لعضوية المجلس المنصوص عليها في هذا القانون. 2-مخالفة العضو لأحكام هذا القانون. 3-العمل بما يخالف قرارات وتوصيات المجلس. 4-غياب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متقطعة دون عذر مقبول. 5-إخلال العضو بواجبات العضوية أو بمقتضياتها. ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس المحلي المعني بأغلبية الأعضاء المستمرة عضويتهم بإعلان سقوط العضوية أو إسقاطها وذلك بعد دعوة العضو وسماع أقواله وفقاً للمواعيد والإجراءات المبينة في اللائحة. مادة (118) يحق لثلـث أعضـاء المجلس المحلي للمحافظـة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ،ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون ويتعين على الوزير في هذه الحالة مباشرة الإجراءات النظامية لتعيين محافظ جديد. مادة (119) تسري أحكام المادة السابقة سرياناً مقابلاً علـى سحب الثقة من مدير عام المديرية على أن يقدم الطلب إلى المحافظ الذي يكون له دعوة المجلس ورئاسة الجلسة ،وبحضور مندوب من الوزارة في هذه الحالة. مادة (120) أ - مع مراعاة أحكام المادتين(68،25)من هذا القانون يجوز إقالة أمين عام المجلس المحلي أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه المستمرة عضويتهم ويتم ذلك في اجتماع غير عادي يعقده المجلس لهذا الغرض بناءً على طلب كتابي موقع من ثلث أعضائه وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من قبل الوزير بالنسبة للمجالس المحلية للمحافظات ومن قبل المحافظ بالنسبة للمجالس المحلية للمديريات. ب-يجوز إقالة أي من أعضاء الهيئة الإدارية بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية أعضائه المستمرة عضويتهم وذلك بناءً على طلب ثلث أعضائه. ج-يكون التصويت على قرارات الإقالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين سرياً دون مشاركة الأعضاء محل طلب الإقالة في التصويت، وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار المجلس بإلاقالة إلا بعد سماع أقوال العضو محل طلب الإقالة وتحقيق دفاعه ، ويتم انتخاب البديل في نفس الجلسة،وعلى أن تمثل الوزارة في هذه الاجتماعات. مادة (121) رؤساء الأجهزة التنفيذية فـي الوحـدة الإداريـة مسئولون أمام مجلسها المحلي عن سير العمل في هذه الأجهزة ومستوى تنفيذها لخططها وبرامجها وللمجلس حق محاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بوجباتهم. مادة (122) للمجلس المحلي في الوحـدة الإدارية بنـاء علـى طلب الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل سحب الثقة من رؤساء الأجهزة التنفيذية ولا يصدر قرار سحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال الشخص المطلوب سحب الثقة منه وتحقيق دفاعه ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم ويترتب على سحب الثقة اعتبار الشخص معزولاً من منصبه بقوة القانون. الباب الخامس الموارد المالية للوحدات الإدارية مادة (123) تتكون الموارد المالية للوحدات الإدارية من المصادر الآتية:- أولاً:الموارد المحلية للمديرية وهي الموارد التي تجبى في المديرية لصالحها وتتكون من :- 1-50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها. 2-رسوم الدعاية والإعلان. 3-الرسوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها من وسائل الترفيه. 4-رسوم تراخيص البناء. 5-رسوم فتح المحلات التجارية. 6-رسوم توثيق العقود والمحررات. 7-رسوم حفر البيارات. 8-الرسم المضاف على رسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك. 9-رسوم خدمات الأحوال الشخصية والسجل المدني. 10-كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن. 11-رسوم التطعيم الحيواني والنباتي. 12-رسوم القيد والتسجيل في السجل العقاري. 13-رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة وترميم المباني المدرسية. 14-رسوم استخدام أرضيات الأسواق العامة والأرصفة. 15-رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع. 16-عائدات استغلال المحاجر ورسوم استغلال الشواطئ والسواحل. 17-حصيلة التصرف بالأراضي والعقارات الحكومية في إطار الوحدة الإدارية وقيمها الايجارية. 18-الموارد التي تحصل عليها الأجهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها الاستثمارية. 19-الرسوم التي تجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وذلك على النحو المبين فيما يلي:- أ-الرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتليفون. ب- الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل. ج-الرسوم المقررة على نقل الركاب براً. 20-رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها. 21-الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية. 22-الرسوم السياحية ورسم الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهيه ورسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية. 23-الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة. 24-كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المبينة في البنود السابقة وتجديداتها. 25-الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية. 26-الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية. 27-ضريبة المهن الحرة. ثانياً:الموارد المشتركة على مستوى المحافظة: وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل وتتكون من :- 1-50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها. 2-الضريبة المستحقة على الريع العقاري. 3-ضريبة استهلاك القات. 4-رسوم القيد في السجل التجاري. 5-رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل. 6-رسوم تراخيص تسيير وسائل النقل. 7-رسوم نقل ملكية وسائل النقل. 8-غرامات المخالفات المرورية. 9-رسوم الخدمات الصحية والطبية. 10-رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها. 11-رسوم تراخيص الاصطياد. 12-رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية. 13-رسوم جوازات السفر. 14-الرسوم المقررة على الطرود الواصلة إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية. 15-كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة. 16-الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذ ه كمورد مشترك. 17-الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية. 18-الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية. 19-50% من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية ،ما لم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة. 20-ضرائب كسب العمل للمهن الحرة. 21-رسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة. 22-رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن بكل أنواعها. 23-رسوم إنشاء مكاتب الإرشاد الزراعي والمشاتل والمزارع الخاصة. 24-رسوم المخططات العمرانية والمساحية. 25-غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية. 26-رسوم تراخيص حيازة الأسلحة الشخصية وتجديداتها. 27-رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات. 28-رسوم تصاريح العمل والإقامة للعرب والأجانب وتمديداتها. ثالثاً:موارد عامه مشتركة:- أ-ما يجري جبايته وتحصيله مركزياً باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وهي:- -الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية. -الرسم المقرر على كل برميل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحاطات. ب-30%من الموارد السنوية للصناديق التالية:- -صندوق صيانة الطرق. -صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. -صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة على إن تخصص هذه الموارد لذات الأغراض التي أنشئت الصناديق من أجلها. رابعاً:الدعم المركزي ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية. مادة (124) أ - يصدر بتحديد قيمة الرسوم الخدمية المبينة في البندين أولاً وثانيا ًمن المادة (123) قرار من مجلس الوزراء. ب - يتم توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة والموضحة في البند ثانياً من المادة(123)دورياً من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة وفقاً للنسب الآتية:- 1-25% لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل. 2-25%لصالح نشاط المحافظة. 3-50%توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي. ج-يتم توزيع الموارد الموضحة في البندين (ثالثاً ورابعاً)من المادة(123) على جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية وفقاً للأسس والمعايير الآتية:- 1-الكثافة السكانية. 2-وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها. 3-مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان. 4-كفاءة أداء السلطة المحلية. 5-كفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها. 6-أي أسس أو معايير أخرى يحددها مجلس الوزراء. مادة (125) أ - تخصص حصيلة جمـيع المـوارد المنصوص عليها في المادة(123) لأغراض تمويـل خـطـط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز إنفاقها أو جزء منها لأغراض حزبية. ب-تستمر الدولة في تمويل النفقات الجارية للوحدات الإدارية سنويا.ً مادة (126) تتولى الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية تحت أشراف ورقابة المجلس المحلي جباية وتحصيل كافة الموارد المالية المبينة في هذا القانون وأية ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلي يتم فرضها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة وتوريدها بشكل منتظم إلى الحسابات الخاصة بكل منها ويرحل فائض هذه الموارد في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية. مادة (127) لا تخضع مكاتـب وزارة الماليـة والمصالح الإيرادية التابعة لها لإشراف المجالس المحلية فيما يتعلق بالموارد المركزية. مادة (128) يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات الإدارية وفي الإعفاء منها القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة. الباب السادس التخطيط والموازنة والشئون المالية مادة (129) أ - يكون للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية خطة وموازنة سنوية مستقلة. ب-تشمل الموازنة السنوية لكل وحدة إدارية إيراداتها ونفقاتها ويتولى رئيس الوحدة الإدارية تنفيذها باعتباره الآمر بالصرف وفقاً لقواعد تنفيذ الموازنة. مادة (130) مع مراعاة القواعد والأسس والإرشادات المركزية يتبع في إعداد موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها الخطوات الآتية:- 1-يتولى المكتب التنفيذي لكل وحده إدارية تحديد احتياجاتها من المشاريع والاعتمادات المالية بحسب الأولويات المدروسة وعرضها على المجلس المحلي لمناقشتها وإقرارها. 2-يتلقى المحافظ مشاريع خطط وموازنات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والمديريات بعد إقرارها من مجالسها المحلية ويقوم بإحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة لتحليلها ومراجعتها وتبويبها وتجميعها في شكل خطة وموازنة واحدة على مستوى المحافظة. 3-يتم عرض مشروع الخطة والموازنة المجمعة على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى السلطات المركزية. 4-يقوم المحافظ يرفع الخطة والموازنة إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها. مادة (131) أ - تنشأ لجنة على مستوى كل محافظة تسمى لجنة الخطة والموازنة وتشكل على النحو الآتي:- -محافظ المحافظة رئيسا.ً -أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس. -رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس المحلي للمحافظة أعضاء. -مديرو عموم مكاتب المالية والخدمة المدنية والتخطيط. والتنمية بالمحافظة أعضاء. ب-تختار اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها. ج-للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة لمساعدتها في أدائها لمهامها. مادة (132) تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:- 1-تحليل ومراجعة مشاريع التقديرات للموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية على مستوى المحافظة للتأكد من اتفاقها مع القواعد والإرشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة. 2-مراجعـة الخطط الاستثمارية وخطة الـقوى الوظيفيـة والتأكـد من مطابقتها للسياسة العامة للدولة والموارد المتاحة. 3-تنسيق وتجميع الخطط والموازنات على مستوى المحافظة في هيئة خطة وموازنة واحدة وإحالتها إلى المجلس المحلي للمحافظة مشفوعة بمذكرة توضيحية بما أحدثته من تغييرات أو تعديلات عليها والأسباب الموجبة لذلك. مادة (133) يجـوز للجنة الخطة والموازنة إجـراء تعديل في مشروع خطة و موازنة أي وحده إدارية متى تبين لها عدم اتفاقها مع القواعد والإرشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة والموارد والقدرات المالية مع مراعاة إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية المعنية. مادة (134) يجوز بقرار من المجلس المحلي تخصيص نسبة في موازنة الوحدة الإدارية لدعم وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات نفع عام على أن لا تتجاوز هذه النسبة 20% من إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة السنوية للوحدة الإدارية وتبين اللائحة والقرارات التنفيذية القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة. مادة (135) يفتح حساب باسم كل وحـدة إدارية طرف البنك المركزي أو احـد فروعه أو أي بنك أخر يوافق عليه البنك المركزي ويتم الصرف منه وفقاً للقواعد والإجراءات المالية النافذة. مادة (136) تدرج موازنة كـل محافظة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جـزء منهـا ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام وبمـا لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (137) تقـوم الوحـدات الإدارية بمباشرة كـافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطات المركزية بما لا يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة. مادة (138) أ - يتولى مكتب المالية فـي المديرية مراجعـة مشروع الحسـاب الختامي للمديرية تمهيداً لعرضه على مجلسها المحلي لإقراره. ب-يقوم مكتب المالية بكل محافظة بمراجعة مشروعات الحسابات الختامية للوحدات الإدارية وتجميعها في شكل مشروع حساب ختامي واحد على مستوى المحافظة قبل عرضة على المجلس المحلي للمحافظة لإقراره. مادة (139) ترسل المحافظات حساباتها الختامية شاملة كـافة المرفقـات إلى كـل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونسخة منها للوزارة بعد إقرارها من مجالسها المحلية. مادة (140) علـى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقـديم الخبرة الفنية للأجهزة التنفيذية في المديريات وإعانتها في إعداد ووضع مشاريع خططها وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية. مادة (141) إذا تأخرت أي من الوحدات الإدارية في رفع مشروع موازنتها في الموعد المحدد تقوم لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة بإنذارها كتابياً لموافاتها بمشروع موازنتها خلال أسبوع ما لم فتتولى اللجنة تقدير الموازنة الخاصة بها بالاسترشاد بموازنة السنة الجارية ومستوى التنفيذ للفترة المنقضية منها والتعديلات الحتمية وفقاً للمستجدات سواء بالخفض أو الإضافة. مادة (142) ترفع خطط وموازنات المحافظات المقرة من مجالسها المحلية عن طريق محافظي المحافظات إلى الوزارة لرفعها إلى اللجنة العليا للموازنة لمناقشتها وربطها والتنسيق بينها وبين الخطة والموازنة العامة للدولة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها. مادة (143) تبين اللائحة المواعيد المتعلقة بمراحل إعداد وإقرار ورفع وتقديم خطط وموازنات الوحدات الإدارية وحساباتها الختامية على مختلف مستوياتها. الباب السابع الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية مادة (144) تخضع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإداريـة في أدائـها لوظائفهـا لرقابة سلطات الأجهزة المركزية. مادة (145) يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الإدارية بما يلي :- أ-إبلاغ المحافظين بمضمون التوجهات والسياسة العامة للدولة ،وكذا ما قد يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي والرقابة على تنفيذها. ب-التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة واحتياجاتها من الكوادر الفنية والمتخصصة والعمل على توفيرها. ج-اتخاذ التدابير للارتفاع بمستوى كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية من خلال عملية التدريب والتأهيل بأشكالها وأنواعها المختلفة. د-تنظيم إدارة الحملات الوطنية وتمويل تنفيذها. هـ-وضع وأعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة. و-إصدار اللوائح التنظيمية في مجال نشاط وزارته. مادة (146) تهدف الرقابة المقررة لمجلس الوزراء وسائر أجهزة السلطة المركزية على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى التأكد من حسن قيام هذه الأجهزة بمهامها واختصاصاتها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية. مادة (147) أ - تكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية. ب-يحق للمجلس المحلي للمحافظة إلغاء وتعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون. ج-يجوز للوزير والوزير المختص الاعتراض على قرارات المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس المحلي للمديـرية علـى إن تكون الاعتراضات مسببة. د-في حالة إصرار المجلس المحلي على قراره المعترض عليه يعرض الوزير الأمـر علـى مجلس الوزراء وللوزراء المختصيـن الحـق في عرض الأمر على مجلس الوزراء في حالة إصرار المجلس المحلي المعني على قراره إذا كان الاعتراض قد صدر منهم وذلك بالتنسيق مع الوزير. هـ-يقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.ً و-تحدد اللائحة القواعد والمواعيد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة. مادة (148) يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة الرقابة الأخرى بموافاة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارة والمجالس المحلية والوزارات المعنية بنتائج أعمالها الرقابية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية. الباب الثامن حل المجالس المحلية مادة (149) لا يجوز حل المجالس المحلية بأجراء شامل إلا بقانون كما لا يجوز أن يُحَل المجلس المحلي أثناء دورته الانتخابية مرتين لسبب واحد. مادة (150) يصدر بحل المجلس المحلي قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي الدعوة إلى إجراء انتخابات لمجلس جديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل وتعتبر مدة المجلس الجديد مكملة لمدة المجلس السابق وينشر القرار الصادر بحل المجلس في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. مادة (151) يتضمن القرار الصادر بـحل المجلس المحلي تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية أربعة أشخاص من أبناء الوحدة الإدارية المعنية من غير أعضاء المجلس المحلي الذي تم حله وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس التي صدر قرار بحله وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. مادة (152) تعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة وفقاً لأحكام المادة السابقة على المجلس المحلي الجديد في أول اجتماع يعقده لاتخاذ ما يراه بشأنها. الباب التاسع أحكام ختامية وانتقالية مادة (153) تتولى اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة الإعداد والتحضير والأشـراف علـى انتخابات المجالس المحلية في كافة الوحدات الإدارية بما في ذلك وضع دليل انتخابي للمجالس المحلية يبين فيه الأحكام والقواعد والإجراءات والمواعيد الخاصة بالترشيح وضوابط الدعاية الانتخابية وطريقة إعلان النتائج والطعون المتعلقة بها وجهات الفصل فيها. مادة (154) تجري الانتخابات المحلية للمجالس المحلية متزامنة مع الانتخابات العامة لمجلس النواب ولهذا الغرض تبدأ دورة أول مجالس محلية تنتخب وفقاً لأحكام هذا القانون من أول اجتماع تعقده هذه المجالس وتنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وقت انتخاب هذه المجالس. مادة (155) يعمل مدير أمن الوحدة الإدارية وكذا قوى الأمن العام فيهـا تحت إشراف وتوجيه رئيس الوحدة الإدارية أو من يحل محله طبقاً لأحكام هذا القانون. |