السبت, 07-يونيو-2025 الساعة: 09:20 م - آخر تحديث: 02:11 م (11: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت -  
أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية.
وللصندوق هدفان رئيسيان، الأول استيعاب الموظفين الفائضين لدى الأجهزة الإدارية وصرف مرتباتهم خلال فترة بقائهم في الصندوق.. والهدف الثاني معالجة أوضاع الموظفين الفائضين من خلال،الإحالة الى التقاعد المبكر والتعويض العادل .
المؤتمر نت-متابعات -سبأ -
رئيس الجمهورية يصدر قانون إنشاء صندوق للخدمة المدنية

أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية.
وللصندوق هدفان رئيسيان، الأول استيعاب الموظفين الفائضين لدى الأجهزة الإدارية وصرف مرتباتهم خلال فترة بقائهم في الصندوق.. والهدف الثاني معالجة أوضاع الموظفين الفائضين من خلال،الإحالة الى التقاعد المبكر والتعويض العادل .
و يتبع الصندوق المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري ويخضع لإشرافه ويدار عن طريق مجلس إدارة يرأسه وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
وحدد القانون موارد ونفقات الصندوق وإجراءات إحالة الموظفين الفائضين ودور الأجهزة الإدارية والمشاريع العامة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تنفيذ تلك الإجراءات .
واحتوى القانون على 35 مادة موزعة على خمسة أبواب، خصص الباب الأول للتسمية والتعاريف والأهداف، والباب الثاني لموارد ونفقات الصندوق، فيما خصص الباب الثالث لشروط واجرءات إحالة الموظفين الفائضين، والباب الرابع إدارة الصندوق واختصاصاتها، فيما شمل الباب الخامس على أحكام عامة وختامية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025