الإثنين, 25-نوفمبر-2024 الساعة: 12:53 م - آخر تحديث: 02:35 ص (35: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
إستطلاعات وتقارير
المؤتمر نت - تدرس لجنة برلمانية مكونة من لجان الدفاع، والدستورية وتقنين أحكام الشريعة مشروع قانون قدمته الحكومة أمس لمكافحة الإرهاب .ووسع المشروع من مفهوم الإرهاب الذي عرفه بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامهما يلجأ إليه

المؤتمرنت- نبيل عبد الرب -
اليمن :مشروع قانون يوسع دائرة مكافحة الإرهاب
تدرس لجنة برلمانية مكونة من لجان الدفاع، والدستورية وتقنين أحكام الشريعة مشروع قانون قدمته الحكومة أمس لمكافحة الإرهاب .

ووسع المشروع من مفهوم الإرهاب الذي عرفه بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامهما يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردياً كان أم جماعياً بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو بإحدى المرافق أو الممتلكات أو المنشآت العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة أعمالها أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أو تهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية أو وحدتها السياسية أو سيادتها أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو إلحاق الأذى بالأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حرياتهم وحياتهم وأمنهم للخطر طبقاً للتعريف .

وجعل التنظيم الإرهابي كل جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو ما شابهها أياً كانت تسميتها أو شكلها ، وأي فرع لها تنشأ لغرض إرهابي .

وحددت المادة (3) من المشروع الحكومي الأفعال الإرهابية بأعمال التقطع ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة وعاقب عليها بالإعدام والحبس ما بين خمس وخمسة عشر سنة للإقدام على ارتكاب أي من الأنشطة الإرهابية المحظورة بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب الإقليمية والدولية الموقعة عليها اليمن ، ونفس العقوبة على شن الهجمات أو إحداث التفجيرات أو إشعال الحرائق في منشآت ذات نفع عام أو في أماكن آهلة بالسكان أو معدة لإيواء الجمهور أو تلك الخاصة بالبعثات التمثيلية أو الشركات الاستثمارية أو المشاريع الإنمائية الأجنبية العاملة في اليمن .

ويستحق الحبس ما بين عشر وخمس عشرة سنة من استخدم مواد جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية أو غيرها من المواد المضرة بالصحة العامة في مورد أو خزان مياه أو أي شيء آخر معد لاستعمال الجمهور .

ويعاقب بين عشر واثني عشر سنة من اعتدى أو حاول الاعتداء على وسائل النقل أكانت جوية أو بحرية أو برية وما بين اثنتي عشر وخمسة عشر عاماً من حاول أو اعتدى على الأشخاص أو اختطافهم أو احتجازهم كرهائن .

كما اعتبر مشروع القانون من جرائم الإرهاب التي يستحق مرتكبها عقوبة السجن بين سبع واثنى عشرة سنة تخريب الطرق العامة والجسور والسدود والتمديدات الكهربائية ذات الضغط العالي وتمديدات النفط والغاز وسواها مما لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطني ، وأيضاً إثارة أو الشروع في إثارة عصيان مسلح لعرقلة سلطات الدولة من ممارسة مهامه الدستورية والقانونية ، أو محاولة أو توزيع أسلحة على طائفة من السكان أو دعوتها إلى حملة لإثارة حرب أهلية أو لاستعمالها ضد طائفة أخرى ، وكذا اتخاذ أراضي اليمن مكاناً للتحضير أو التخطيط لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية في دولة أخرى ، وأيضاً دعوة الغير للانضمام إلى تنظيم إرهابي أو ارتكاب جريمة إرهابية وتوزيع أو محاولة توزيع محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحريضاً على العنف أو حيازة وسيلة من وسائل الضغط أو التسجيل بقصد استعمالها لأغراض إرهابية .

وأعطت المادة (19) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب النيابة العامة حق الأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وكذلك مراقبة الاتصالات بجميع وسائلها وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة عن جرائم الإرهاب الآنفة .

ومنحت المادة (20) النيابة حق الأمر بالإطلاع والحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو أية معاملات أخرى في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية .

وأعفت المادة (24) من المشروع الحكومي النيابة من التقيد في مباشرتها للتحقيق وتحريك الدعوى في جرائم الإرهاب بقيد رفع الشكوى أو الطلب المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجزائية .

وقد لقي هذا المشروع انتقادات حادة من نواب تتركز في مخالفته لنصوص دستورية وفتح الباب على مصراعيه للأجهزة الأمنية للاجتهاد ومحاسبة النوايا نتيجة لسعة تعريف مشروع القانون للإرهاب .

ورأى عدد منهم انتفاء ضرورة مثل هذا القانون على اعتبار أن كثير مما تضمنه من جرائم صنفها تحت مسمى الإرهاب واردة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الاختطاف والتقطع .

وعلى صلة بذلك من المعلوم أن البرلمان أحال للجنة نيابية في فبراير الفائت مشروع قانون آخر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .


ويقرالقانون الذي قدمته الحكومة الى البرلمان في فبراير الماضي إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن تتشكل من وزارات المالية ، العدل ، الداخلية ، الخارجية ، التجارة ، الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى جهازي الأمن القومي والرقابة والمحاسبة ، والبنك المركزي ، وجمعية البنوك ، وهيئة الاستثمار ، واتحاد الغرف التجارية والصناعية .

وتتولى اللجنة عدداً من المهام خاصة ما يتصل باقتراح السياسات وإعداد الأنظمة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المكونة منها اللجنة .

ويحدد المشروع البديل للقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بكل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو ا لخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار الحكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن أي عمل ، حسب المادة (4) من مشروع القانون .










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "إستطلاعات وتقارير"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024