حسن الشيخ: لا تستثمر أموال الزكاة إلا بعد سد حاجات الفقراء الضرورية قال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة في اليمن الشيخ حسن عبد الله الشيخ أن الزكاة لا تستثمر إلا بعد أن تسد الحاجة الضرورية للفقراء، وأنها شرعت لتكون بمثابة معالجة للحالة الاقتصادية في مجتمع يجب أن تسوده القيم والأخلاق وتسوده المودة والمحبة. واكد ان الزكاة من المسلمات اليقينية عند الأمة الإسلامية كونها ركن من أركان الإسلام فرضها الله عز وجل لتؤدي دورا في حياة الأمة، ولتسد حاجة المحتاجين والفقراء والمساكين، وحاجة من ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وهي كما هو معلوم قرين الصلاة". وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر تغير نمط التعامل مع الزكاة حتى لا تصبح فقط إعاشة وإعالة آنية ينتهي مفعولها بانتهاء إخراج الزكاة، منوها بأن هناك من الفقهاء والعلماء من سلك مسلكا آخر، وهو التعامل مع الزكاة كجانب استثماري يبقى أو يمتد أثره إلى العام بأكمله أو إلى سنوات قادمة أو إلى مكان غير المكان الذي أخرجت فيه. وبين أن اموال الزكاة تستثمر بعد ان تسد الحاجة الضرورية للفقير وتنمى حتى يكون لها ريع يعود ثماره على الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". واوضح أن استثمار الزكاة ينبع من خلال نظرة واقعية، أن المال يجب أن يتحرك ويدور ويكون له إسهام في مجال التنمية الاقتصادية بحيث يكون مردود تشغيل الزكاة على أيدي كثيرة عاطلة وعلى التنمية الاقتصادية وعلى الفقراء وذوي الاحتياجات، فحين يكون توزيعها قائما على أساس خطط وبرامج تحدد طبيعة التعامل مع هذه الفريضة. وقال وكيل وزارة الاوقاف والارشاد أن الحكم الشرعي لاستثمار اموال الزكاة يدور مع المصلحة وجودا وعدما، فإذا ما وجدت المصلحة وجد الحكم ، فإذا ما كانت المصلحة فثم شرع الله إذا ما حقق الاستثمار عوائد وثمار تعود ريعها على ذوي الحاجات". وأضاف" فالحكم الشرعي إن لم يكن الاستثمار واجبا فهو مستحب ، فإذا وجدت العلة التي تحدد طبيعة الأثر وطبيعة الثمرة المتوخاة من الاستثمار فالحكم يدور مع هذه العلة، ومن المعلوم أن المال إما أن يدور فيكون له ريع وثمار، وإما أن يجمد ولا يكون له ريع ولا ثمار، وكما هو معلوم في الوقت الحاضر كلما تحرك المال، كلما كانت الفوائد والثمار راجعة إلى اكبر مساحة وعدد من الناس باعتبار أن تشغيل المال يبدأ بتشغيل وينتهي بمن يستفيد منه. واكد الشيخ أن من اهم شروط استثمار اموال الزكاة أن يكون الاستثمار في المجال المباح والحلال، ولا يجوز أن تستثمر الزكاة في جوانب ربوية أو في سلع محرمة أو في جوانب استثمارية فيها نوع من الحلال أو الحرام، فهذا مال الله والأصل أن يوضع كما أخذ من وجه الحلال في الأماكن الحلال. ونوه بأن المجالات التي يجوز فيها الاستثمار متعددة ومتنوعة في الزراعة أو الصناعة أو التشغيل أو التصنيع كل مجال فيه فائدة وثمرة تستثمر فيه الزكاة، والأصل أن يكون مجال الاستثمار حلال. وأشار الى أن هناك بعض الدول العربية تستثمر الزكاة، وأصبحت الأرباح بالملايين، بل بالمليارات، وهذه الأرباح ستعود بالفائدة على أكبر عدد من الفقراء والمحتاجين وأيضا يعود نفعها على بلدان أخرى، لا سيما ونحن نعايش حاجة الناس في أكثر من بلد سواء بسبب المجاعة أو بسبب الفيضانات أو الحروب والتشرد، فمن لهؤلاء أن لم يكن هناك جهة تؤويهم وتنفق عليهم. وقال الشيخ حسن:" إن الزكاة من حيث التشريع الرباني لو طبقت على ما يريده الله عز وجل لغطت حاجة المحتاجين، فهناك مليارات الآن مدخرة سواء للجهات الرسمية أو الجهات التجارية أو الشخصية هذه المليارات لو أن الزكاة أخرجت منها لغطت مساحة كبيرة من الفقراء، ولما بقي فقير". وأضاف:" لقد جاء زمن في أيام عمر بن عبد العزيز أن الزكاة صرفت على الفقراء حتى لم يوجد فقيرا، فسدت حاجة المدينين ثم زوجت الشباب، تعددت منافع الزكاة، واختفى الفقراء من البلد الإسلامي، حينما كان هناك تدافع وإخلاص ونية صالحة لإخراج الزكاة دونما إكراه من انتقاص لها بل كان الواحد يقدمها على أساس أنها عبادة، وأن هذه العبادة رقيب الإنسان فيها هو الله عز وجل كرقيبه في الصلاة والحج والصيام. ونوه أن بعض البلدان تعطي الزكاة للفقراء على شكل قروض بدون فوائد هذه القروض تحقق لهم عائد مادي، إذ تستثمر في تربية حيوانات ومشاغل أو مكائن الخياطة، بعد سنوات يقوم الذي اقترض بتسديد قرضه ثم بعد ذلك يبدأ يزكي فينتقل من حالة الفقر إلى حالة الغنى. واختتم قوله بأن هذه هي الطريقة السليمة، وهي التي يمكن أن تحقق الزكاة من خلالها الحكمة الربانية من شرعيتها وحتى لا نجعلها فقط لوزارة الشؤون الاجتماعية، تعطي في أخر كل شهر مبلغ من المال ليأكله الفقير، فالزكاة تشغل اليد هذه عن طريق القرض أو عن طريق توفير ما يسمى بطرق الاستثمار التي من خلالها ينتقل الشخص الفقير إلى حالة الغنى إلى حالة إعطاء الزكاة وإخراجها". *المصدر: سبأ |