الإثنين, 07-أبريل-2025 الساعة: 08:56 ص - آخر تحديث: 12:06 ص (06: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
انتخابات 2009م
المؤتمر نت -

المؤتمرنت – -جميل الجعدبي -
المحاكم الابتدائية تبدأ استقبال الطعون الانتخابية في قرارات اللجان الأساسية
بدأت أمس الاثنين المحاكم الابتدائية المختصة التي تقع مقرات اللجان الانتخابية الأساسية في نطاق اختصاصها المكاني بدأت استلام الطعون في قرارات اللجان الأساسية بالإدراج والحذف في فترة قانونية حددت بـ(5) أيام ضمن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م وفي مستهل مراحل العمليات الانتخابية لرابع انتخابات برلمانية في اليمن .

ودعا عبده محمد الجندي – عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية – مجدداً الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى ممارسة حقوقهم والإيعاز لأعضائهم بالطعن في أي من قرارات اللجان الأساسية المتعلقة بطلبات الحذف والإدراج مشيراً في تصريح للمؤتمرنت إلى تهيئة المناخات لاستقبال الطعون في الأطر القانونية .

وفيما تستمر فترة الطعن في قرارات اللجان الأساسية المتعلقة بالإدراج والحذف أمام المحاكم الابتدائية لمدة (5) أيام وفقاً للمادة (14) من قانون الانتخابات لفت الجندي إلى أن فترة الفصل في الطعون من قبل المحاكم الابتدائية المختصة تستغرق (19) يوماً تبدأ من اليوم التالي لبدء تقديم الطعون وتنتهي في الـ(10) من يناير القادم ، تليها مباشرة فترة إعلان قرارات المحاكم الابتدائية في الأماكن المحددة لذلك وفقاً للمادة (15) من قانون الانتخابات .

وتعرف اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الطعون الانتخابية بأنها( عرائض يقدمها كل من له مصلحة وصفة أمام اللجان الأساسية طالباً فيها إدراج أسمه أو أسماء ناخبين في جدول الناخبين أو حذفها ، أو يطعن أمام المحاكم الابتدائية بقرارات اللجان الأساسية في طلبات الإدراج أو الحذف أو يطعن بأحكام المحاكم الابتدائية في هذا الشأن أمام المحاكم الاستئنافية أو الدعاوي بشأن مخالف اللجنة العليا للدستور والقانون أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها ).

ووفقاً لدليل الطعون الانتخابية أثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين فإنه يجب أن يشتمل الطعن المقدم إلى المحكمة على بيانات قرار اللجنة الأساسية ورقمه وتاريخه بالإضافة إلى أسم الطاعن وبياناته وكذا أسم المطعون ضده وأسباب الطعن .

كما يلزم الطاعن إرفاق صورة من بطاقته الانتخابية وأخرى طبق الأصل من قرار اللجنة الأساسية الذي يطعن فيه ، بالإضافة إلى كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة طعنه .









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "انتخابات 2009م"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025