الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 12:00 م - آخر تحديث: 02:18 ص (18: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
انتخابات 2009م
المؤتمر نت -

المؤتمرنت – -جميل الجعدبي -
المحاكم الابتدائية تبدأ استقبال الطعون الانتخابية في قرارات اللجان الأساسية
بدأت أمس الاثنين المحاكم الابتدائية المختصة التي تقع مقرات اللجان الانتخابية الأساسية في نطاق اختصاصها المكاني بدأت استلام الطعون في قرارات اللجان الأساسية بالإدراج والحذف في فترة قانونية حددت بـ(5) أيام ضمن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م وفي مستهل مراحل العمليات الانتخابية لرابع انتخابات برلمانية في اليمن .

ودعا عبده محمد الجندي – عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية – مجدداً الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى ممارسة حقوقهم والإيعاز لأعضائهم بالطعن في أي من قرارات اللجان الأساسية المتعلقة بطلبات الحذف والإدراج مشيراً في تصريح للمؤتمرنت إلى تهيئة المناخات لاستقبال الطعون في الأطر القانونية .

وفيما تستمر فترة الطعن في قرارات اللجان الأساسية المتعلقة بالإدراج والحذف أمام المحاكم الابتدائية لمدة (5) أيام وفقاً للمادة (14) من قانون الانتخابات لفت الجندي إلى أن فترة الفصل في الطعون من قبل المحاكم الابتدائية المختصة تستغرق (19) يوماً تبدأ من اليوم التالي لبدء تقديم الطعون وتنتهي في الـ(10) من يناير القادم ، تليها مباشرة فترة إعلان قرارات المحاكم الابتدائية في الأماكن المحددة لذلك وفقاً للمادة (15) من قانون الانتخابات .

وتعرف اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الطعون الانتخابية بأنها( عرائض يقدمها كل من له مصلحة وصفة أمام اللجان الأساسية طالباً فيها إدراج أسمه أو أسماء ناخبين في جدول الناخبين أو حذفها ، أو يطعن أمام المحاكم الابتدائية بقرارات اللجان الأساسية في طلبات الإدراج أو الحذف أو يطعن بأحكام المحاكم الابتدائية في هذا الشأن أمام المحاكم الاستئنافية أو الدعاوي بشأن مخالف اللجنة العليا للدستور والقانون أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها ).

ووفقاً لدليل الطعون الانتخابية أثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين فإنه يجب أن يشتمل الطعن المقدم إلى المحكمة على بيانات قرار اللجنة الأساسية ورقمه وتاريخه بالإضافة إلى أسم الطاعن وبياناته وكذا أسم المطعون ضده وأسباب الطعن .

كما يلزم الطاعن إرفاق صورة من بطاقته الانتخابية وأخرى طبق الأصل من قرار اللجنة الأساسية الذي يطعن فيه ، بالإضافة إلى كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة طعنه .









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "انتخابات 2009م"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024