الأربعاء, 02-أبريل-2025 الساعة: 06:14 ص - آخر تحديث: 01:27 ص (27: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
اقتصاد
المؤتمر نت - غلاف كتاب التشريعات الضريبية في اليمن

المؤتمرنت- نبيل عبدالرب -
اليمن :قانون ينشئ محاكم وبطاقات ضريبية ويوقف ضرائب الأجور عند(15%)
أقر مشروع قانون جديد لضرائب الدخل إنشاءمحاكم ابتدائية واستئنافية ودائرة في المحكمة العليامتخصصة ومتفرغة للفصل في القضايا الضريبية المدنية والجنائية وطلبات الحجز وقضايا التنفيذ.

وخلافاً لمبدأ علنية الجلسات القضائية اعتبر القانون الجديد الأصل في جلسات المحاكم الضريبية الابتدائية هو السرية.

وأناط المشروع المنظور أمام اللجنة المالية في البرلمان-حصل المؤتمرنت على نسخة منه- بمصلحة الضرائب إصدار رقم ضريبي لكل مكلف، وبطاقة ضريبية لكل مكلف تقدم بطلبها، يتم تجديدها سنوياً بعد التأكد من أداء التزاماته الضريبية، وعد مشروع القانون هذه البطاقة من الوثائق الأساسية التي تطلب عند الإعلان أو التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أو خدمية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص بمزاولة الأنشطة بكافة أنواعها. كما أوردت المادة (79) من المشروع.

وبحسب القانون المقدم من الحكومة تشمل الدخول المستحقة للضريبة ما ينتج من خدمات تؤدى في اليمن بما في ذلك المرتبات والأجور، وكذا الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في اليمن ولو أدى العمل في الخارج، وما يحصل عليه الرياضي أو الفنان من نشاط في الداخل اليمني، والأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في الأراضي اليمنية، والدخل من التصرفات في الأصول والموجودات الخاصة بالمنشآت، وما ينتج من العقارات المؤجرة أو التصرفات في العقارات، والعائدات على أسهم شركة أموال مقيمة في اليمن، وحصص الأرباح التي يدفعها أشخاص اعتباريون مقيمون في الجمهورية اليمنية، وأيضاً العائدات المدفوعة من الحكومة أو وحدات السلطة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو أي شخص مقيم وكذلك مبالغ الإيجارات ورسوم التراخيص والإتاوات، وفقاً للمادة (5) من مشروع قانون الدخل.

وتضمن القانون بنداً يلزم باستيفاء الضريبة من الأشخاص بنسبة 10% لدخل سنوي يبدأ من (480) ألف ريال ويقل عن (684) ألفاً و15% على المبلغ الأخير وما زاد على مليون و200 ألف ريال عليه 20%، وذلك على الدخول للأشخاص الطبيعيين في مختلف الأنشطة على أن تتوقف الضريبة التصاعدية على المرتبات والأجور عند 15%. ويتألف القانون من (169) مادة تتوزع على ثلاثة أجزاء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025