التعديلات الدستورية في طريقها إلى الشعب تم الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية يمن 22مايو 1990م ومارس الشعب حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية عام 93 / 97 / 2003م، والرئاسية 1999-2006م، والمحلية 2001، 2006م إضافة الى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2001م التي من خلالها فُـعلت سلطات الدولة وفقاً لمبدأ الاستقلالية وتعزيز جوانب التنسيق والتكامل وانشاء مجلس الشورى كرديف للسلطة التنفيذية وشريك في المهام الكبيرة مع مجلس النواب، وبالمثل انشاء المجالس المحلية حتى انتخاب محافظي المحافظات هذا كان بالامس.. اما اليوم فقد حمل أهدافاً وأبعاداً مكملة ومتممة لبناء مجتمع ديمقراطي حديث يباهي ويواكب المجتمعات الرائدة في هذا المجال.. وفي هذا السياق أعلن فخامة الأخ الرئيس إحالة مشروع التعديلات الدستورية الى مجلس النواب لمناقشته واقرار مايلزم بشأنه ومن ثم انزاله للشعب ليقول رأيه وكلمته..ويجدر بنا التطرق الى الغاية من التعديلات والاسس والمنطلقات التي سيتم من خلالها انجازها حتى تصبح نافذة وذلك من خلال التالي : أولاً : مشروع التعديلات لم يكن وليد اليوم او نتاجاً لظروف محددة بعينها.. وإنما يأتي في سياق مواصلة السير في المجال الديمقراطي كما اشرنا سابقاً وما السير فيه حالياً إلا تنفيذ لوعود سابقة قدمت للشعب في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية 2006م وبالتحديد ما ورد تحت عنوان : مواطن حر وسعيد ووطن ديمقراطي مستقر -البندان اولاً وثانياً صـ(27،28،29) -وما ورد بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي قدمها للأحزاب كرؤى من خلالها تتمكن القوى السياسية ومنظمات المجتمع في الساحة من اعداد مشروع التعديلات وأهم محاوره ومرتكزاته المتمثلة في اصلاح وتطوير النظام السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي من خلال تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة باعتباره اساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين بإضافة مجلس الشورى كغرفة ثانية يتم تشكيله من جميع المحافظات بالتساوي وعن طريق الانتخابات من قبل الشعب مع وضع شروط في المرشحين تعتمد على مبدأ الكفاءة والقدرة والخبرة، وهذا يعد من المبادئ الأساسية في التوازن بين مصالح الجيل الحاضر المتمثل بمجلس النواب الغرفة الأولى والأجيال القادمة باعتبار التمثيل للمناطق والمكونات الجغرافية وتخفيض مدة عمل سلطات الدولة رئاسة الجمهورية الى 5سنوات بدلاً من7، ومجلس النواب الى أربع سنوات بدلاً من 6، كما ستتناول التعديلات تفعيل دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووضع الضمانات الكفيلة بممارسة مهامها وحقوقها بحرية تمكنها من اداء دورها الفاعل في التنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.. كما تناول مشروع التعديلات ما من شأنه تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وبما يمكنها من الوصول لمواقع صنع القرار في البرلمان والمجالس المحلية وغيرها من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حتى تترسخ المفاهيم والثقافة الديمقراطية وتزول العقبات العائدة لأسباب اجتماعية او ثقافية إدراكاً لأهمية دور المرأة في تنمية المجتمع.. اما مايتعلق بالسلطات المحلية فستتناول التعديلات بما يمكنها من تحديث وتطوير بنائها وتعزيز مهامها لتشمل كافة مهام الادارة اللامركزية وبما يجعلها قادرة على استغلال وتوظيف القدرات المتاحة لها البشرية والمادية والرقابة الفاعلة والصارمة لتوظيف الموارد لخدمة التنمية ووفقاً لأرقى وأحدث وسائل الادارة المتبعة في الدول المتقدمة..وأخيراً سيتناول مشروع التعديلات النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي بما من شأنه تعزيز الشفافية والنزاهة والحرية في الانتخاب وبما يمكن الشعب من ممارسة حقه وفقاً لأفضل الانظمة..ماسبق كان أبرز ما سيتناوله مشروع التعديلات وجلها تأتي مكملة لبناء مجتمع ديمقراطي. ثانياً : أما أسس ومنطلقات إعداد مشروع التعديلات والاجراءات اللاحقة حتى اقراره بشكله النافذ فتأتي تجسيداً للقواعد الدستورية والقانونية التي اخذ بها المشرع اليمني في دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته وتتجلى بوضوح من خلال ما تناوله نصا المادتين (153،158) من احكامه والمتمثلة في الآتي: 1- يحتل الدستور المرتبة الأولى في هرم التدرج التشريعي ويأخذ الشكل المكتوب وتخضع السلطات العامة لأحكامه. 2- يأخذ الدستور بنظامين من حيث تعديل أحكامه.. وهما: أ- نظام الجمود: أي أن لايتم التعديل إلا من قبل الشعب وهي الأحكام المتصلة بأسس الدولة السياسية، والاقتصادية والفكرية والثقافية، والدفاع والأمن وحقوق وواجبات المواطنين الأساسية والواردة في البابين الأول والثاني من الدستور إضافة إلى المواد المتعلقة بتحديد تشكيل سلطات الدولة والمهام الأساسية المناطة بها وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومهامها والمحددة في المواد(62،63،81،82،93،98،101،105،108،110،111،116،119،121،128،139،146،158،159) ولايتم تعديلها إلاّ من قبل الشعب بالاستفتاء وبالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم. ب- نصوص مرنة وهي بقية أحكام الدستور وهي المواد ذات الصلة بالمهام الإجرائية أو التفصيلية أو ما كان منها يتناول مهاماً اعتيادية ويتم التعديل لها من قبل مجلس النواب وبموافقة ثلاثة أرباع المجلس. 3- يعتبر كل من رئىس الجمهورية ومجلس النواب من لهما الحق في تقديم طلب تعديل مادة أو أكثر مع اشتراط تدوين المبررات والمسببات الداعية لطلب التعديل ويقدم الطلب لمجلس النواب وإذا كان طلب التعديل مقدماً من مجلس النواب، فيجب أن يوقع من ثلثي أعضائه، ويعتبر مشروع التعديلات مقدماً من رئىس الجمهورية ومسبباً ومبرراً لتنفيذ البرنامج الانتخابي لترشحه باسم المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية 2006م..وبهذا ووفقاً لما سبق الإشارة إليه يكون مستوفياً للشروط المحددة. 4- أما الاجراءات فستتم من قبل مجلس النواب بمناقشة مبدأ التعديل واذا صدر قراره بأغلبية اعضائه بالموافقة على مبدأ التعديل سيناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة على مشروع التعديلات واذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أي من المواد المحددة بالفقرة (أ) من البند (2) المشار اليه سيتم تسليم التعديلات للجنة العليا للانتخابات التي تتولى بعد صدور قرار رئيس الجمهورية الدعوة للاستفتاء وذلك عبر القيام بالاعداد والتحضير لاجراء الاستفتاء وبنفس الآلية والاجراءات والضوابط التي تتم من خلالها العملية الانتخابية النيابية او الرئاسية من حيث حقوق وواجبات الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية وكذا جداول الناخبين، كما ستخضع النتائج في اطار الدائرة للطعن امام المحكمة الابتدائية المختصة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام المحاكم الاستئنافية ويكون قرارها نهائياً، كما ستتولى المحكمة العليا الفصل في الطعون في النتائج العامة للاستفتاء- وستكون التعديلات نافذة إذا صوّت عليها بنعم الغالبية المطلقة ممن أدلوا بأصواتهم.أما المواد التي تضمنها مشروع التعديلات -وهي من المواد المرنة التي لا تحتاج الى استفتاء- فسيتولى مجلس النواب اجراء التعديلات عليها بموافقة ثلاثة أرباع المجلس. وأخيراً المؤمل من الشعب ان يتعامل مع الأنشطة المحمومة لأحزاب المشترك بيقظة وبصيرة لأنها لاتخدم إلا مصالحها وأهواء نافذيها.. وما يثير الاستغراب والدهشة ان الحمى لدى هذه الاحزاب قد وصلت الى حد لايطاق بمطالب هجينة على بلادنا وعلى الاعراف الديمقراطية.. فهل من الوطنية الاساءة للوطن وطلب الاستقواء عليه بالتهكم وتدويل مشاكلها. *رئيس دائرة الشئون القانونية |