الجمعة, 09-مايو-2025 الساعة: 10:41 ص - آخر تحديث: 03:01 ص (01: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. تعميم هام من البنك المركزي لشركات ومنشآت الصرافة

المؤتمرنت -
تعميم هام من البنك المركزي لشركات الصرافة
أصدر البنك المركزي اليمني تعميما لشركات ومنشآت الصرافة بشأن المخلفات التي يترتب عليها إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، فيما يلي نصه:

استنادًا إلى أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن تنظيم أعمال الصرافة وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والمنشور رقم (6) لسنة 2021م بشأن التعليمات التنظيمية لأعمال الحوالات المالية عبر قطاع الصرافة.

وعليه، سيتم إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة الممنوح لأي شركة/ منشأة صرافة في حال ارتكابها أي من المخالفات التالية:

1- إرسال حوالة فردية، أو حوالة مدفوعات جماعية، أو حوالة خارجية صادرة، يكون فيها اسم مرسل الحوالة مختلف عن اسم العميل الذي طلب من الشركة/المنشأة إرسال الحوالة.

2- سحب أو دفع حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة، وتتحمل شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية مسؤولية إبلاغ قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات المالية عن أي شركة/منشأة صرافة ترتكب هذه المخالفة.

3- العمل بأكثر من نظام صرافة آلي لشركة/منشأة الصرافة، أو تنفيذ عمليات مالية خارج نظام الصرافة الآلي للشركة/المنشأة.

4- إصدار سندات أو اشعارات أو تقارير مالية لا تحمل اسم الشركة/المنشأة المرخص لها.

5 - قيام شركة الصرافة -أو أي من فروعها- أو منشأة الصرافة، بمزاولة أعمال الصرافة في موقع غير المرخص لها العمل فيه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025