الجمعة, 04-أبريل-2025 الساعة: 01:08 ص - آخر تحديث: 12:08 ص (08: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
علوم وتقنية
المؤتمرنت - سامي عبدالدائم -
إحصائية: (50) صيدلية بدون ترخيص بصنعاء
كشفت إحصائيات صادرة عن مكتب الشئون الصحية والسكان في أمانة العاصمة صنعاء عن وجود قرابة خمسين صيدلية بدون ترخيص ومخالفة لنصوص قانون رقم( 60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة على مستوى مديريات العاصمة صنعاء .

وذكرت الإحصائية إن عدد الصيدليات بدون ترخيص حتى نهاية العام الماضي 2009م في مديريات الصافية (11)صيدلية بالإضافة إلى (15)صيدلية غير مجددة لترخيص وفي مديرية بني الحارث بلغت عدد الصيدليات غير المرخصة (5)صيدليات بينما في مديرية معين بلغت الصيدليات بدون ترخيص (15) بينها (7)صيدليات تم إغلاقها مابين خمس إلى مرة وحدة وفي مديرية صنعاء القديمة توجد (3)صيدليات بدون ترخيص وفي مديرية الثورة توجد(4)صيدليات بدون ترخيص وفي مديرية الوحدة توجد (4) صيدليات وفي مديرية شعوب (3) وفي مديرية أزال صيدلية وحدة بدون ترخيص.

يشار هنا إن قانون منشآت الطبية والصحية الخاصة قد نص في المادة (18)ان يشترط في المبنى الذي يستخدم أو يعد كمنشأة أن يستوفي الشــــروط والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشأة مثل :توفر وسائل التخلص السليم والآمن من النفايات والمخلفات الخطرة وكذا المواصفات الهندسية وغيرها من الشروط المبينة في هذا القانون ولائحته كما نصت المادة مادة (13) الفقرة (أ )أنة لا يجوز لأي منشأة طبية أو صحية تشغيل ذوي المهن إلاَّ بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة وعليهم إفادة الإدارة المختصة بمن يتم تشغيلهم ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم ،كما تخطرها بأي تغييـر يطرأ على العاملين بها وجاء في المادة (32)بان يعاقب كل من خالف أحكــام المادتين (13، 18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن (500.000)خمسمائة ألف ريال وفي حالة العودة تضاعف العقوبة .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "علوم وتقنية"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025