|
قانون يحمي المستهلك من السلع المزورة ويمنحه التعويض أوجب مشروع قانون لحماية المستهلك على مزود السلعة أو الخدمة كتابة سعرها بشكل ظاهر، متيحا لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء في حال زيادات غير مبررة للأسعار تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك، سوى تعيين هامش ربح لكل سلعة ارتفع سعرها بحسب أهميتها. كما منح الوزير حق وقف توريد أي سلعة أو خدمة أو عرضها في السوق ومنع تداول بعضها أو إخضاعها لشروط خاصة إذا هددت صحة المستهلك أو أضرت بمصالحه المادية. وذكر القانون المنظور أمام لجنة التجارة البرلمانية حقوق المستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته، والحصول على البيانات الصحيحة والوافية وكذا المتطلبات الأساسية كضمان جودة أي سلعة أو خدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتعويضه إذا تعرض لأضرار ناتجة من استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة. إضافة لحقه في إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها، واستفادته من معاملة عادلة من قبل المزود للخدمة أو السلعة. ومن ضمانات حماية تلك الحقوق حظر مشروع القانون المقدم من الحكومة على المعلن نشر إعلانات للنشاطات المحظورة أو المجهولة المصدر أو غير المرخصة لسلعة أو خدمة، أو الضارة أو قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مع إلزامه تعديل أي إعلان مضلل من قبل الإدارة المختصة بحماية المستهلك المنشأة بموجب القانون الجديد مع لجنة عليا لحماية المستهلك يترأسها وزير التجارة بعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية. ومنع القانون المزود من تزوير سلعة تخص الغير، أو بيع سلعة غير مطابقة للمواصفات. وكذلك أشرك القانون جمعيات حماية المستهلك من خلال تقديم المعلومات للجهات المختصة، وطرح مقترحات مشاريع تشريعية ومعاونة وتلق شكاوى المستهلكين ورفع الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين مع إعطاء تلك الجمعيات الحق في الحضور كمراقب عند إجراء أي مهمة ميدانية للجهات المختصة ضد المخالفين، والحصول على أي بيانات من جهات حكومية ذات صلة بنشاطها. ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب القانون كل من يخالف أحكامه بغرامة مالية لا تقل عن مئتي ألف ريال أو الحبس مدة لا تقل عن سنة مع نشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وحال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. ويهدف مشروع القانون الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان سلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحمايته من الغش والإعلان الخادع. وحسب المادة (4) من المشروع يسري قانون حماية المستهلك على جميع المعاملات والعقود المرتبطة بالسلع والخدمات بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة بما فيها التجارة الالكترونية. وبررت الحكومة إعداد القانون بإلغاء قوانين معنية بالرقابة على الأسواق سعرا وجودة نتيجة انتهاج اقتصاديات السوق، وضبط الأسواق الداخلية. الى جانب تسارع وتيرة الإنتاج وتزايد الاستهلاك، وتنوع مسميات السلع الحديثة وتشابه العلامات التجارية. يذكر أن مشروع القانون سبق أن سحبته الحكومة من مجلس النواب في ابريل العام الماضي بناء على طلب وزارة التجارة التي لم تشارك في إعداد المشروع المسحوب. وعاودت الحكومة تقديمه للنواب مطلع هذا الأسبوع. |